صيغة مذكرة دفاع في دعوى عمالية ضد شركة طيران مدني.
(الـوقــــائع)
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها، بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 00/00/0000م، طلب في ختامها الحكم له: “بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له حقوقه العمالية المبينة بصحيفة الدعوى، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية”.
على سند من القول بأنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها، بتاريخ 00/00/0000م، بوظيفة “قائد طائرة”، نظير راتب شهري قدره ـ/000000 د.ك.
وإذ زعم المدعي – على خلاف الحقيقة – أن الشركة المدعى عليها أنهت خدماته بتاريخ 00/00/0000م دون أن توفيه مستحقاته العمالية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
حقيقة الواقعة: بينما حقيقة الواقعة – كما هو ثابت بالأوراق وبالمستندات المقدمة منا للخبرة الموقرة – أن المدعي هو الذي تقدم بطلب تقاعده وإنهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها، ليستفيد من مكافأة نهاية الخدمة التي تُمنح للمتقاعدين في الشركات “التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية” (طبقاً لقانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008).
ومن ثم استجابة الشركة المدعى عليها لرغبة وطلب المدعي وقامت بإنهاء خدماته لديها بناء على رغبته هو، كما قامت بمنحة مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 2008 – طبقاً للثابت بالمستندات المقدمة منا بجلسة اليوم – إلا أن المدعي بعد أن قبض مكافأة نهاية خدمته طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 2008 أقام الدعوى الماثلة مطالباً بمنحه أيضاً مكافأة نهاية الخدمة “مرة ثانية” (طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي)، بل وطالب أيضاً بمنحه مكافأة نهاية الخدمة “لمرة ثالثة” (طبقاً لعقد العمل)، أي أنه يطالب بقبض مكافأة نهاية الخدمات ثلاث مرات عن ذات مدة الخدمة الواحدة!!
فضلاً عن مطالبة المدعي ببدل الإنذار، وبالتعويض عن باقي مدة العقد، على الرغم من كونه هو الذي تقدم بطلب تقاعده وإنهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها؛ أي إن إنهاء عقد العمل – في حقيقة الأمر – كان من جانب المدعي، وما كان صدور قرار إنهاء خدمته إلا استجابة لرغبته وتنفيذاً لها، فكيف يستقيم ــ والحال كذلك ــ مطالبة المدعي ببدل الإنذار وبالتعويض عن باقي مدة العقد؟؟!!
فضلاً عن أن المطالبة بباقي مدة العقد تفترض أن عقد العمل “محدد المدة”، بينما المطالبة ببدل الإنذار (ثلاثة أشهر) لا تكون إلا في عقود العمل “غير محددة المدة”، ولكن المدعي أيضاً يرغب في الجمع بينهما!!
وأما مطالبة المدعي بتطبيق القرار رقم 405 لسنة 2012 عليه، وكذلك باقي مطالباته في صحيفة الدعوى، فقد جاءت جميعها على غير سندٍ من صحيح القانون على نحو ما سنبينه لاحقاً في دفاعنا التالي:
(الدفــــاع)
تاريخ التحاق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها:
التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها، بموجب عقد عمل مؤرخ في 00/00/0000م.
وظيفته وطبيعة عمله بالشركة المدعى عليها:
التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها، بوظيفة: “قائد طائرة أول”.
الأجـر وتطـــوره:
التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها، نظير راتب شهري قدره ــ/000000 د.ك كما هو ثابت بعقد العمل المذكور.
تاريخ نهاية علاقة العمل والسبب في إنهائها:
انتهت علاقة العمل بين المدعي والشركة المدعى عليها بتاريخ 00/00/0000م.
وذلك بناءً على رغبة المدعي في التقاعد وإنهاء خدمته بالشركة المدعى عليها (طبقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشـأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة).
حيث أبدى المدعي رغبته في التقاعد بملئه للنموذج رقم “2” بشأن تحديد رغبات الموظفين بالشركات التابعة (لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية) على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2008. وقد اختار المدعي الرغبة رقم (2/ج) والتي مفادها أنه: لا يرغب في الانتقال إلى الشركة الجديدة عند تأسيسها، كما أنه لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الحكومي، وإنما هو مستحق للمعاش التقاعدي وبالتالي يرغب في إحالته إلى التقاعد والحصول على الميزة المقررة بذلك القانون وهي الحصول على مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات تحسب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه في الشركة.
وبالفعل قامت الشركة المدعى عليها – بناء على رغبة المدعي وتنفيذاً واستجابة لها – بإحالته إلى التقاعد وصرف مكافأة نهاية الخدمة وكافة مستحقات المدعي له، وقد أقر بقبضها جميعاً ووقع على إقرار مخالصة وإبراء ذمة للشركة المدعى عليها من أية حقوق أو مستحقات ناشئة عن علاقة العمل تلك.
وبعد ذلك، قامت الشركة المدعى عليها بإعادة تعيين المدعي لديها في ذات الوظيفة “قائد طائرة أول” ونظير ذات الأجر الأساسي للمدعي وهو ــ/000000 د.ك وذلك في تاريخ 00/00/0000م (أي بعد يومين فقط من إنهاء عقد العمل الأول في تاريخ 00/00/0000م)، ونتشرف بتقديم نسخة من عقد العمل الثاني المؤرخ في 00/00/0000م لعناية الخبرة الموقرة بجلسة اليوم وقد قدم المدعي نفسه نسخة منه بحافظة مستنداته المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 00/00/0000م.
وما زال المدعي على رأس عمله حتى اليوم، وما زال يباشر عمله ويتقاضى راتبه المتفق عليه من الشركة المدعى عليها.
كلا عقدي العمل غير محددين المدة:
مع ملاحظة أن كلا العقدين (الأول والثاني) غير محددين المدة، فالعقد محدد المدة (طبقاً لقانون العمل) يتعين ألا تتجاوز مدته “خمس سنوات” بينما علاقة العمل استمرت بين المدعي والشركة المدعى عليها – طبقاً للعقد الأول من أول يناير 0000 حتى نهاية سبتمبر 0000 (أي جاوزت مدة الخمس سنوات).
فضلاً عن أن كلا العقدين “الأول والثاني” قد نصا على أن يتم تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ولم يحددا عدد مرات التجديد، مما يجعلهما (طبقاً للمبادئ التي قررتها محكمة التمييز) غير محددين المدة لأن الواقعة المستقبلية التي ينتهي عندها العقد (والتي لا تتوقف على مجرد إرادة أحد الطرفين) غير معلومة للطرفين عند إبرام العقد.
وفضلاً عن أن عقد العمل الأول قد أعطى لكل طرفيه الحق في فسخه وإنهائه في أي وقت يشاء، شريطة أن يتم إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر (البند الثالث من العقد).
بيان مدى أحقية المدعي في كل طلب من طلباته:
أولاً: تتمسك الشركة المدعى عليها بطلب رفض الدعوى الماثلة لانتفاء سندها القانوني الصحيح، لا سيما فيما يتعلق بمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة مرة ثانية وثالثة له:
حيث تنص المادة 6/2 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والمُعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2012، على أن: “العاملين الكويتيين في المؤسسة، الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة، أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي، ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة”.
كما تنص المادة 8 من القانون ذاته على أن: “يُسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، بالاختيار بين المزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم، والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة”.
ومفاد هاتين المادتين – حسب صريح نصهما – أن الموظف الكويتي في الشركة التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، إذا ما رغب في التقاعد وترك الخدمة بالشركة (خلال فترة التحويل من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة)، فإنه يكون بالخيار بين أمرين (وليس الجمع بين أمرين): إما أن يختار المزايا المقررة له وفقاً للأنظمة المطبقة عليه في الشركة المدعى عليها، وإما أن يختار المزايا الممنوحة لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
ونؤكد ونكرر هنا أن صريح نص القانون يعطي الموظف الكويتي فرصة الاختيار بين (وليس الجمع بين) أحد الأمرين سالفي الذكر.
فإذا ما اختار الموظف الأمر الثاني، وهو التمتع بالمزايا الممنوحة لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بأن يتم منحه مكافأة نهاية الخدمة بما يُعادل مرتبه الشامل عن مدة ثلاث سنوات (المرتب الشامل x 36 شهراً) محسوبة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. وهو ما قام به المدعي بالفعل، حيث أبدى رغبته (في النموذج رقم 2 لتحديد الرغبات) في التقاعد والحصول على مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2008 (كما هو منصوص عليه صراحة في ذلك النموذج الذي قام المدعي بملئه وتحديد رغبته فيه والتوقيع عليه).
ومن ثم استجابت الشركة المدعى عليها لرغبة المدعي وأنهت خدمته وأحالته إلى التقاعد وقامت بمنحه مكافأة نهاية الخدمة وفقاً “لاختياره” بما يعادل مرتبه الشامل عن مدة ثلاث سنوات (36 شهراً) محسوبة على أساس “آخر راتب شامل” كان يتقاضاه (طبقاً للعقد الأول)، وبالفعل (وبما لا يماري فيه المدعي) تم صرف مكافأة نهاية الخدمة له بمبلغ وقدره ـ/00000000000 د.ك. وذلك كله ثابت بالمستندات المقدمة منا للخبرة الموقرة بجلسة اليوم، وبما لا ينازع فيه المدعي ذاته.
ومن ثم وقَّع المدعي على “إقرار ومخالصة” باستلامه كافة مستحقاته المالية والعمالية لدى الشركة المدعى عليها ويبرئ (بموجبها) ذمة الشركة المدعى عليها من أية حقوق أو مستحقات أخرى ناشئة عن علاقة العمل التي كانت تربطه بها، والواضح من العبارات الصادرة عن المدعي بشخصه أنها تفيد تخالصه عن كافة حقوقه العمالية في ذمة الشركة المدعى عليها، ومانعة من الرجوع عليها في أي حق منها، ومن ثم فإن هذه المخالصة حجة على المدعي بما ورد فيها ويرتبط المدعي بها تمام الارتباط في علاقته بالشركة المدعى عليها.
[[ لطفاً، يُرجى مراجعة حافظة مستنداتنا المقدمة للخبرة الموقرة بجلسة اليوم ]]
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أن:
“لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المطعون ضدها صريحة وواضحة على أنه تخالص معها عن كافة حقوقه قِبلها وإبراء ذمتها وانقضى بذلك التزامها قِبله، ومن ثم يرتبط الطاعن تمام الارتباط في علاقته بالشركة المطعون ضدها، خاصة وقد وقع عليها عند انتهاء علاقة العمل بينهما وزال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المدعى عليها بما يدعيه في هذه الدعوى، وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين معه رفض الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 66 لسنة 2002 عمالي – جلسة 13/1/2003م ]]
[[ الطعن رقم 25 لسنة 2004 عمالي – جلسة 11/10/2004م ]]
إلا أنه، وبعد أن قبض المدعي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لاختياره هو، أقام الدعوى الماثلة – مُسيئاً استغلال حق التقاضي – بُغية الحكم له بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة “مرة ثانية” (وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي وبالنسب الواردة في لوائح الشركة المدعى عليها)، بل وأيضاً منحه مكافأة نهاية الخدمة “مرة ثالثة” (وفقاً لعقد العمل، وبصرف شهر له عن كل سنة من سنوات الخدمة). متجاهلاً ومتناسياً أنه سبق له اختيار الميزة الأخرى الأكبر فائدة والأفضل له (حيث إن القانون 6 لسنة 2008 يمنحه مكافأة تعادل راتبه لثلاث سنوات، بينما القانون 6 لسنة 2010 يمنحه فقط مكافأة لا يزيد حدها الأقصى عن سنة ونصف)، وقد تم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعي طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 2008، بناءً على اختياره هو، ولما كان القانون المذكور يُبيح له الاختيار بين الميزتين وليس الجمع بينهما، وحيث إنه اختار إحداهما (أفضلهم) وطبقها وتم صرف مقابلها له، فلا يجوز له قانوناً – من بعد – معاودة طلب منحه الميزة الأخرى أيضاً، حيث إنه مخيَّر بينهما وليس جامعاً لهما، وإلا كان في ذلك منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة ثلاث مرات عن ذات مدة الخدمة الواحدة؛ وهو ما لا يستقيم مع المنطق السوي والفكر السليم ويناقض صريح نص القانون، بل ويعد إثراءً بلا سبب على حساب الشركة المدعى عليها.
لا سيما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “من الأصول المقررة أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه، فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل. كما أنه لا يجوز تفسير النصوص إلا في حالة غموض عباراتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 554 لسنة 2001 إداري – جلسة 14/10/2002م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
“من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكمٍ مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أن التفسير مشروط بألا يكون فيه خروجاً على ما تحتمله عبارات النص أو تشويه لحقيقة معناه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 429 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 31/5/1999م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 25/4/1999م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 477 لسنة 1998 تجاري إداري/1 – جلسة 3/5/1999م ]]
وعليه، فلما كانت عبارة نص المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 سالفة الذكر، تنص صراحة على السماح للموظف “بالاختيار بين”، فلا يجوز – والحال كذلك – تحوير النص أو تعديله عن طريق تأويله بزعم أنه يبيح للموظف “الجمع بين” المزايا الواردة في تلك المادة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سندٍ من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض.
مع ملاحظة أن مكافأة نهاية الخدمة التي دفعتها الشركة المدعى عليها للمدعي والبالغ قدرها ـ/ 00000000 د.ك قد قامت الشركة المدعى عليها بصرفها للمدعي من حسابها البنكي الخاص، بموجب الشيك الممنوح للمدعي برقم (00000000) المؤرخ 00/00/0000م والمسحوب على البنك التجاري الكويتي (فرع المطار)، ونؤكد مرة أخرى أنه من حساب الشركة المدعى عليها (رقم 00000000000) – كما هو ثابتٌ بالشيك، المقدم منا للخبرة الموقرة بجلسة اليوم – وليس عن طريق الخزانة العامة للدولة كما يزعم المدعي.
ويؤيد ويؤكد كل ما سبق، صدور فتوى من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، موجهة إلى السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في تاريخ 11/2/2011م، بشأن إبداء الرأي الفصل في مدى أحقية الموظفين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو في الشركات التابعة لها في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة في القانون رقم 6 لسنة 2008 (في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة) وبين مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2010 (في شأن العمل بالقطاع الأهلي).
حيث انتهى الرأي الفصل للفتوى والتشريع إلى أنه: “لا يجوز للعاملين بالشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) من قانون العمل بالقطاع الأهلي وبين مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2008”.
[[ لطفاً، يُرجى مراجعة حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم ]]
هذا فضلاً عن صدور أحكام قضائية عديدة في دعاوى أخرى كثيرة مماثلة لموضوع الدعوى الماثلة، قُضِىَ فيها جميعاً بالرفض، وتأيدت تلك الأحكام من محكمة الاستئناف. ونقدم نماذج منها للخبرة الموقرة على سبيل الاستئناس.
[[ لطفاً، يُرجى مراجعة حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم ]]
وفضلاً عما تقدم، فإن من المقرر كذلك أنه: “مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، إذ لا يجوز مع إصدار القانون الخاص إعمال القانون العام، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، إلا أن شرط ذلك أن يتطابق موضوع القانونين أو التشريعين وأن تتعارض أحكامهما، أما حيث يكون لكل منهما مجال لإعماله يختلف عن الآخر، فلا يكون هناك إهدار ولا نسخ، لأن القانون الخاص يعتبر استثناءً من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه، ومن ثم يسري كل منهما في نطاقه، القانون الخاص فيما خصص له، والقانون العام فيما بقى له من اختصاص، وبالتالي فإذا صدر قانون عام صيغت قواعده على نحو استبعد منه ما نص عليه القانون الخاص السابق عليه، فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك الأمر في ذلك إلى أحكام القانون العام لانتفاء التعارض بين أحكام القانونين في هذه الحالة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 477 لسنة 2001 مدني – جلسة 30/12/2002م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: “مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. كما أنه من المقرر أيضاً أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه، بل يظل هذا التشريع سارياً لتحقيق الغرض الذي سن من أجله، باعتباره استثناء وارداً على قواعد التشريع الجديد”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 124 لسنة 1997 مدني – جلسة 11/1/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 283 لسنة 1989 مدني – جلسة 21/1/1990م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد استوفى مستحقاته العمالية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2008 بعد أن اختار عدم البقاء في الشركة الجديدة عند تأسيسها، أو الانتقال إلى القطاع الحكومي، مع استحقاقه للمعاش التقاعدي، ومن ثم حصل على مستحقاته المالية والعمالية كاملة وفقاً لذلك القانون، وكان هذا القانون هو القانون الخاص الواجب التطبيق، ومع قيامه لا يرجع إلى أحكام القانون العام (وهو القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي) إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله سن القانون الخاص، ومن ثم فلا يكون للمدعي الحق في إعادة المطالبة بذات الحقوق التي حصل عليها وفقاً للقانون الخاص (رقم 6/2008) تسانداً لأحكام قانون العمل (رقم 6/2010) أو إلى اللائحة الداخلية للشركة المدعى عليها أو إلى عقد العمل، طالما أن “الميزة الأفضل” له كانت في القانون رقم 6/2008 وقد استوفاها المدعي كاملة غير منقوصة.
ثانياً: عدم أحقية المدعي في المطالبة بالتعويض عن باقي مدة العقد:
لقد طالب المدعي إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له “باقي مدة العقد” الأول (حيث أن عقد العمل الثاني ما زال سارياً وما زال المدعي على رأس عمله وما زال يتقاضى راتبه ومعاشه من الشركة المدعى عليها). ولما كان المدعي غير مستحق لهذا الطلب لكونه هو الذي أبدى رغبته في التقاعد وإنهاء خدمته بالشركة المدعى عليها، وإذ استجابت الشركة المدعى عليها لرغبة المدعي وقامت بإنهاء خدماته “بناء على رغبته”. وعليه، فإن إنهاء خدمة المدعي إنما تمت بناءً على رغبته هو، واستجابة لطلبه الموقع عليه منه، وبالتالي فلا يستحق المدعي تعويضاً عن باقي مدة عقد عمله مع الشركة المدعى عليها لأنها هو الذي أبدى الرغبة في إنهاء ذلك العقد.
هذا فضلاً عن أن عقد العمل الأول المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها هو أصلاً “غير محدد المدة”، حيث نص البند الثاني منه على أن: “مدة هذا العقد ثلاث سنوات، يبدأ سريانه اعتباراً من 1/2/2007م، وتجدد مدته تلقائياً لمدد مماثلة أو أية مدة يحددها الطرف الأول، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد …”.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء التمييز أنه: “يتعين لاعتبار عقد العمل محدد المدة أن تكون الواقعة المُستقبلية المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد مُحددة تحديداً دقيقاً ينفي عنها الجهالة، ومن ثم فإذا ما أُبرِمَ العقد لمدة محددة واتُفِقَ فيه على قابليته للتجديد لمدد مماثلة، دون تحديد عدد مرات التجديد، فإنه يكون منذ بدايته عقداً غير مُحدد المدة، لأن الواقعة المُستقبلية التي سينتهي العقد بها، والتي لا يتوقف تحققها على إرادة أحد طرفي العقد، لم تُحدد على نحو ينفي عنها الجهالة، بما يتعذر معه معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2007 عمالي/2 – جلسة 25/5/2009م ]]
ومن ثم، فإن عقد عمل المدعي مع الشركة المدعى عليها يُعد – طبقاً للمبادئ التي أقرتها محكمة التمييز – عقداً غير محدد المدة، وبالتالي لا يستحق المدعي (على أية حال) تعويضاً عن باقي مدة العقد، ولا سيما أنه هو الذي أنهى العقد بإرادته على نحو ما أسلفنا.
ومما يؤكد أن عقد العمل الأول غير محدد المدة، أن العقد المحدد المدة (طبقاً لقانون العمل) يتعين ألا تتجاوز مدته “خمس سنوات”، حيث تنص المادة 30 من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) على أنه: “إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات …”. بينما علاقة العمل استمرت بين المدعي والشركة المدعى عليها – طبقاً للعقد الأول من أول يناير 0000 حتى نهاية سبتمبر 0000 (أي جاوزت مدة الخمس سنوات). وهو ما يؤكد أن هذا العقد غير محدد المدة، وبالتالي تكون مطالبة المدعي بباقي مدة العقد قد جاءت على سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض.
وفوق ذلك كله، فقد نص البند الثالث من عقد العمل الأول (المؤرخ 00/00/0000) على أنه: “يجوز لأي من الطرفين أثناء سريان المدة الأصلية أو المجددة إنهاء العقد شريطة إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر”، فحتى إذا كان العقد محدد المدة، وجاز لكل طرف إنهاؤه في أي وقت شاء، فإن ذلك العقد ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، فما بالنا إذا كان العقد أساساً غير محدد المدة؟
حيث تواتر قضاء التمييز على أنه: “من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل “بنداً” يُجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته، فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 00/00/0000م وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد، إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة (شركة كاسكو) بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 71 و 74 لسنة 2003 عمالي/1 – جلسة 16/2/2004م ]]
ثالثاً: عدم أحقية المدعي في المطالبة ببدل الإنذار:
لما كان المدعي هو الذي أبدى رغبته في التقاعد وإنهاء خدمته بالشركة المدعى عليها. وحيث إن علاقة العمل قد تم إنهاؤها بناءً على طلب ورغبة العامل (المدعي)، ومن ثم فإنه لا يستحق – والحال كذلك – مقابل بدل الإنذار، لأنه هو الذي أنهى علاقة العمل من جانبه.
ولقد نصت المادة 44 من قانون العمل في القطاع الأهلي صراحةً فيما نصت عليه أنه: “… فإذا لم يُراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار …”.
وكانت هذه المادة قد بينت حالات إنهاء العقد واستحقاق بدل الإعلان
أو بدل الإنذار، وكانت الحكمة من اشتراط مهلة الإخطار بالفسخ أو الإنهاء هي عدم مباغتة الطرف الآخر ومفاجأته بإنهاء العقد وإعطائه فرصة يتدبر فيها أمره.
لما كان ذلك، وكان الثابت بنموذج تحديد رغبات الموظفين بالشركة المدعى عليها على ضوء القانون رقم 6/2008 المتقدم ذكره، والموقع عليه من المدعي والذي أقر فيه بعدم رغبته في الانتقال إلى الشركة الجديدة عند تأسيسها، وعدم رغبته في الانتقال إلى القطاع الحكومي، وأبدى رغبته في التقاعد وإنهاء خدماته لدى الشركة المدعى عليها وقبض مكافأة نهاية الخدمة (لكونه مستحقاً للمعاش التقاعدي)، وعلى ذلك صدر قرار الشركة المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بناء على رغبته، الأمر الذي يكون معه انتهاء علاقة العمل بين طرفي التداعي مردها إلى رغبة المدعي في التقاعد، ومن ثم فهو لا يستحق بدلاً لمهلة الإخطار.
فضلاً عن تعارض طلب المدعي ببدل الإنذار، مع مطالبته في ذات الوقت بالتعويض عن باقي مدة العقد، حيث إن بدل الإنذار إنما يكون في عقود العمل غير محددة المدة، بينما التعويض عن باقي مدة العقد لا يكون إلا في عقود العمل محددة المدة، فتكون طلبات المدعي متعارضة فيما بينها، بما يتعين معه إهدارها جميعها لافتقارها لسندها الواقعي والقانوني.
رابعاً: بشأن مطالبة المدعي بـ (25%) طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 :
لما كان المدعي “كويتي الجنسية”، وكانت الشركة المدعى عليها الثانية “شركة قطاع خاص”.
ولما كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومُستحقي المعاشات التقاعدية ومُستحقي المساعدات العامة، فنص في المادة السادسة منه على أن: “يُمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته، مكافأة خاصة بواقع (25%) من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط بدون علاوة الأولاد، ويُجبر الكسر إلى واحد صحيح، وعلى أن لا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن
ــ/50 د.ك (خمسون ديناراً كويتياً) شهرياً كحد أدنى”.
ولما كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، فنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أنه: “تمنح الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار علاوة اجتماعية وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار، ولا تستحق هذه العلاوة لمن يصل المرتب المؤمن به عليه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ ألف دينار شهرياً”.
كما نص هذا القرار أيضاً في مادته الخامسة على أنه: “يُشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد الخاضعين لأحكام هذا القرار، توافر الشروط التالية:
أن يكون مقر العمل في دولة الكويت.
أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمُؤمن عليه.
ألا يقل السن عن 21 عاماً للأعزب، أو 18 عاماً للمتزوج ومن لديه
ولد أو أكثر، وألا يزيد سنه على 47 عاماً في جميع الأحوال.
ألا يكون مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويُستثنى من هذا الشرط من بلغ سنه 25 عاماً فأكثر إذا كان متزوجاً أو لديه ولد أو أكثر لم يتجاوز الرابعة والعشرين.
ألا يتقاضى معاشاً تقاعدياً”.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، ومن مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة أن المدعي من مواليد عام 00000، أي إن سنه يجاوز الـ 00 عاماً؛ أي أكبر بكثير من الحد الأقصى المشترط لتطبيق القرارات سالفة الذكر (وهو سن الـ 47 عاماً).
فضلاً عن أن المدعي – بإقراره في صحيفة دعواه – يتقاضى راتباً يبلغ قدره ــ/000000 د.ك ، أي أكثر بكثير من الحد الأقصى المشترط في مرتب المستفيد من القرارات سالفة الذكر (وهو: ألف دينار شهرياً).
ومن ناحية ثالثة، فالمدعي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك من تاريخ انتهاء علاقة عمله بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وحتى الآن، ومن ثم فهو لا يستفيد من القرارات المتقدم ذكرها.
وخلاصة القول فإن شروط تطبيق القرارات سالفة الذكر على المدعي غير متوافرة فيه، لكون سنه أكبر من 47 سنة، وراتبه أعلى من ألف دينار شهرياً، كما أنه يتقاضى معاشاً تقاعدياً، وبالتالي فلا تنطبق تلك القرارات عليه، وتكون – من ثمَّ – مطالبة المدعي بتطبيقها عليه قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عقد العمل المحرر بين المدعي والشركة المدعى عليها، المؤرخ في 00/00/0000م، قد انتهى في تاريخ 00/00/0000م، ومن ثم زالت جميع أثاره، حيث تم إنهاء ذلك العقد، بناءً على رغبة المدعي في التقاعد، وتم بالفعل حصوله على مكافأة نهاية خدمته عن مدة خدمته من 00/00/0000م حتى 00/00/0000م، وحصوله أيضاً على كافة مستحقاته الأخرى، والتي بناءً عليها حرر مخالصة وإبراء ذمة للشركة المدعى عليها (والمقدمة منا للخبرة الموقرة بجلسة اليوم).
ومن ثم فقد انقضت وانتهت وزالت جميع أثار عقد العمل (الأول) المحرر في 00/00/0000م (سند المدعي في الدعوى الماثلة).
وفي تاريخ 00/00/0000م تم تحرير عقد عمل (ثانٍ) بين المدعي والشركة المدعى عليها، وهو العقد الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، حيث لا يزال المدعي على رأس عمله ويتقاضى راتبه شهرياً من الشركة المدعى عليها، وهذا العقد الثاني هو العقد الوحيد الساري والمنظم والحاكم لعلاقة الطرفين، وهذا العقد خلا من النص على استفادة المدعي بأية مميزات تقوم الخطوط الجوية الكويتية بمنحها لموظفيها.
ومن ثم، فإن بنود عقد العمل الثاني المحرر في 00/00/0000م هي واجبة التطبيق وحدها دون غيرها، لا سيما بعد انقضاء وانتهاء وزوال العقد الأول المحرر في 00/00/0000م على النحو السالف ذكره.
وهذا هو المنطق القانوني السليم الذي يقر حقيقة الواقع ويطبق القواعد القانونية تطبيقاً صحيحاً. لا سيما وأنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أن: “النص في المادة 418 من القانون المدني (الشريعة العامة في المعاملات) على أن “التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف”، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 611 / 1999 تجاري/2 – جلسة 6/10/2002م ]]
علماً بأن تقارير الخبراء في الدعاوى المماثلة قد انتهت إلى عدم أحقية المدعي في طلباته، ونتشرف بتقديم نموذج من تلك التقارير للخبرة الموقرة على سبيل الاستئناس بها.
خامساً: عدم أحقية المدعي في المطالبة بمقابل رصيد الإجازات وبدل العطل الرسمية والأعياد وبدل النوبة:
أما فيما يتعلق بمطالبة المدعي بـ: “مقابل الإجازات وبدل العطل الرسمية والأعياد”، فقد جاءت مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها، فلم يحدد المدعي ما هو رصيد الإجازات التي يطالب به، فضلاً عن أنه لم يثبت أنه قام بالعمل في تلك العطل والإجازات، كما لم يثبت أن الشركة المدعى عليها كلفته “كتابةً” بالعمل في الإجازات أو في العطل الرسمية والأعياد. فتكون مزاعمه في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها، متوجباً الالتفات عنها بالكلية.
أما مطالبة المدعي بـ “مقابل إجازات بدل نوبة”، فمردود عليه بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية – التي يداوم لديها المدعي – قد أفادت “كتابةً” بأن المدعي لا يعمل بنظام “النوبة” وإنما يعمل وفقاً لجدول رحلات شهرية منتظم، وبالتالي فهو لا يستحق المطالبة ببدل النوبة. كما لا يستحق إجازة إضافية (بمقدار 16 يوماً)، وإنما يستحق فقط (إجازة سنوية قدرها 45 يوماً كما هو متفق عليه في عقد العمل الموقع عليه من الطرفين) وهو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة للمدعي.
ومن ثم، فتكون طلبات المدعي كلها تكون قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني خليقة بالرفض.
سادساً: عدم بيان المدعي للمزايا الأخرى التي يطالب بها:
وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعي بـ: “الامتيازات الأخرى المقررة أسوة بالعاملين لدى الخطوط الجوية الكويتية”، فمردود عليها بأنها طلب “مجهل”، فلم يبين المدعي ما هي تلك الامتيازات التي يطالب بها حتى يمكن الرد عليه في شأنها.
فضلاً عن أن عقد العمل المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها قد نص صراحة في البند الأول منه على أنه: “… ويعتبر المرتب والبدلات المحددة في هذه العقد شاملة كافة الالتزامات المترتبة في ذمة الطرف الأول (الشركة) تجاه الطرف الثاني (المدعي) دون أية بدلات أو مكافآت أخرى تحت أي مسمى …”؛ ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، ومن ثم فإن المدعي يتعين عليه الالتزام ببنود ذلك العقد وعدم مطالبة الشركة المدعى عليها بأية التزامات خارجة عن نطاقه، وإذ تنكب المدعي هذا الطريق فإنه يتعين رفض دعواه.
وكما سلف البيان، فإن عقد العمل المحرر بين المدعي والشركة المدعى عليها، المؤرخ في 00/00/0000م، قد انتهى في تاريخ 00/00/0000م، ومن ثم زالت جميع أثاره، حيث تم إنهاء ذلك العقد، بناءً على رغبة المدعي في التقاعد.
ومن ثم فقد انقضى وانتهى وزالت جميع أثار عقد العمل (الأول) المحرر في 00/00/0000م (سند المدعي في الدعوى الماثلة).
وفي تاريخ 00/00/0000م تم تحرير عقد عمل (ثانٍ) بين المدعي والشركة المدعى عليها، وهو العقد الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، حيث لا يزال المدعي على رأس عمله ويتقاضى راتبه شهرياً من الشركة المدعى عليها، وهذا العقد الثاني هو العقد الوحيد الساري والمنظم والحاكم لعلاقة الطرفين، وهذا العقد خلا من النص على استفادة المدعي بأية مميزات تقوم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمنحها لموظفيها.
ومن ثم، فإن بنود عقد العمل الثاني المحرر في 00/00/0000م هي واجبة التطبيق وحدها دون غيرها، لا سيما بعد انقضاء وانتهاء وزوال العقد الأول المحرر في 00/00/0000م على النحو السالف ذكره.
وهدياً بما تقدم، فإن جميع طلبات المدعي في الدعوى الماثلة تكون قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني خليقة بالرفض.
ثامناً: التعليق على المستندات المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة:
قدم المدعي بعض الصور الضوئية بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها، والشركة المدعى عليها تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة”.
[[الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995م مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات المدعي (والتي يرتكن إليها في طلباته في الدعوى الماثلة) قد جاءت كلها عبارة عن صور ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من أصول تلك الصور، وحيث جحدت الشركة المدعى عليها الصور الضوئية المقدمة من تلك الأوراق، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل عليها، حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات في مواجهة الشركة المدعى عليها.
فضلاً عن أن أغلب (إن لم يكن كل) تلك الصور الضوئية عبارة عن مكاتبات متبادلة بين أطراف عدة، ليس من بينها الشركة المدعى عليها، وحتى لو تم تقديم أصلها، فهي ليست حجة في مواجهة الشركة المدعى عليها لكونها غير صادرة منها.
مع ملاحظة:
أن رأي المستشار القانوني بالخطوط الجوية الكويتية الموجه إلى السيد/ العضو المنتدب بها (المقدمة صورة ضوئية منه من المدعي)، ثابت به أنه يمثل رأي المستشار الشخصي والذي يعترض فيه على قرار الدائرة القانونية بالمؤسسة والذي انتهى إلى رفض تطبيق القرار 405/2012 على موظفي كاسكو.
حيث إنه يبين من مطالعة الفقرة الثانية بالصفحة الأولى من ذلك الخطاب ما نصه: “نود الإفادة بأنه مع كامل تقديرنا لرأي الدائرة القانونية الوارد بمذكرتكم المشار إليها، إلا أننا نختلف كلياً مع هذا الرأي …”، ففي هذا الكتاب يسجل المستشار القانوني رأيه الشخصي فيما انتهى إليه رأي الدائرة القانونية بالمؤسسة المذكورة، وهذا الرأي الشخصي يخالف ما قررته الدائرة القانونية بالمؤسسة.
ومما سبق يتضح، أن هذا الرأي هو رأي المستشار القانوني بشركة الخطوط الجوية الكويتية، وليس المستشار القانوني للشركة الكويتية لخدمات الطيران “كاسكو” – على عكس ما يدعيه المدعي.
وأن الصورة المقدمة من المدعي هي صورة ضوئية جحدتها الشركة المدعى عليها، وحتى على فرض تقديم أصلها، فهي تخص شركة الخطوط الجوية الكويتية ولا تخص شركة “كاسكو”.
وفي الختام فإن هذا الرأي هو مجرد رأي شخصي ووجهة نظر المستشار القانوني الذي يعارض فيها ما قررته الدائرة القانونية بالشركة المذكورة، وبالتالي فهو – في جميع الأحوال – لا يصلح سنداً لطلبات المدعي في الدعوى الماثلة، وليس له أية حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها.
ومع ملاحظة:
أن صورة رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 20/9/2012م الموجه إلى مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية (المقدم صورة ضوئية منه من المدعي) ثابت في الصفحة الثانية منه، حيثيات إدارة الفتوى فيما انتهت إليه من رأي، حيث ورد به ما نصه:
“ومن حيث إن البين مما تقدم، أن مجلس الوزراء قد حدد بما لا يدع مجالاً للشك، مقدار المكافأة الخاصة والمخاطبين بأحكامها، وهم: الكويتيون العاملون في القطاع الخاص والمشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، وقد تم تحديد مقدار المكافأة بواقع 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط بدون علاوة الأولاد على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن ــ/50 د.ك (خمسون ديناراً كويتياً) كحد أدنى.
ومن حيث إن شركة كاسكو المعروضة حالتها تعتبر من الأشخاص المعنوية الخاصة، وأن العاملين الكويتيين في شركة كاسكو مخاطبون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391/2001 المشار إليه، وبالتالي فإنهم مشمولون بحكم المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 405/2012م”.
وهذا المستند المقدم من المدعي يثبت صحة دفاع الشركة المدعى عليها التي طبقت حكم المادة 6 من القرار رقم 405/2012، وقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001، وبينت – كما سلف آنفاً تفصيلاً – أنه يشترط لاستفادة العامل من أحكام هذين القرارين ألا يكون سنه أكثر من 47 عاماً، وألا يتقاضى راتباً أكبر من ـ/1,000 دينار شهرياً، وألا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
وجميع تلك الشروط غير منطبقة على المدعي في الدعوى الماثلة، ومن ثم تكون مطالبته بتطبيق القرار 405/2012 عليه في غير محله، والمستند الذي قدمه المدعي يُدينه ولا يسانده في مطالبته التي جاءت بالمخالفة لصريح نصوص تلك القرارات التي يستند إليها المدعي في دعواه الماثلة.
ومع ملاحظة:
أن كتاب خبير التطوير والبحوث وأمين سر لجنة شئون الموظفين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الموجه إلى مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة (المقدم صورة ضوئية منه من المدعي)، ثابت به ما نصه: “وقد قررت اللجنة بأحقية الطيارين المتقاعدين من كاسكو لهذه الزيادة في حالة إقرارها”.
وبداية ننوه إلى أن لجنة شئون الموظفين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليس لها صلاحية تقرير من له أحقية ومن ليس له أحقية في الاستفادة من القرار رقم 405/2012 بالنسبة للعاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران “كاسكو”، حيث إن لكل شركة منهما شخصية قانونية مستقلة، وذمة مالية مستقلة، ومجلس إدارة مستقل، وشئون موظفين مستقلين.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن هذا المستند الذي يستند إليه المدعي ينص صراحة على أن تطبيق الزيادة الواردة بالقرار 405/2012 على موظفي كاسكو رهين ومشروط بـ: “في حالة إقرارها”، وشركة كاسكو لم تقر ولم تقرر مطلقاً تطبيق هذا القرار على موظفيها ولم يسبق لها مطلقاً تنفيذه على أي موظف من موظفيها الحاليين أو السابقين، وبالتالي فإن مناط وشرط تطبيق تلك الزيادة على موظفي شركة كاسكو (في حال إقرارها) يكون منتفي وغير متوافر ولا متحقق، ومن ثم تكون مطالبة المدعي بتلك الزيادة رغم عدم إقرارها في شركة كاسكو هي مطالبة مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني.
أما صور أحكام التمييز المسترشد بها من قِبل المدعي، والمقدمة بحافظة مستنداته، فهي منبتة الصلة تماماً بموضوع النزاع الماثل، لذا فلا وجه للاحتجاج بها في دعوانا الماثلة.
وهدياً بما تقدم، فإن جميع طلبات المدعي في الدعوى الماثلة تكون قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني خليقة بالرفض؛ وهو ما تطلب معه الشركة المدعى عليها التقرير به من الخبرة الموقرة.
لكل ما تقدم، ولما تراه الخبرة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس الشركة المدعى عليها من الخبرة الموقرة:
مباشرة المأمورية التي أناطها بها الحكم التمهيدي، ومن ثم إيداع تقريرها بملف الدعوى على ضوء ما ورد بهذه المذكرة والمستندات المرفقة بها، والتقرير بعدم أحقية المدعي في طلباته.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعى عليها، أياً ما كانت.
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
نموذج مذكرة دفاع في دعوى عمالية ضد شركة طيران مدني.