صيغة طلب صرف تعويض ضائع التنظيم.
السيد / ……….
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم / …………. بطاقة شخصية / عائلية رقم / ……. الصادرة من: ………… بتاريخ / / محل الإقامة: ……………..بصفتي ( مالك / وكيلا عن المالك أو المالكين ……… إلخ ) للعقار ( مبنى / أرض ) الكائن ………… البالغ مساحته ……..متر مربع
أرجو التكرم باتخاذ اللازم نحو صرف مقابل تعويض ضائع تنظيم عن هذا القرار والمقتطع تنفيذا لخطوط المعتمدة للمنطقة والصادر بها قرار السيد المحافظة رقم ( ) لسنة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
تحريرا في / / توقيع مقدم الطلب
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بتقديرات لجنة التثمين حق الاعتراض، ولهم الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم به.
إيصــــــــال
استلمت أنا / ……. الطلب المقدم من السيد / ……..بشأن طلب تعويض ضائع التنظيم مستوفيا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة وقيد الطلب برقم ………. بتاريخ / /
التاريخ المحدد لإنجاز الخدمة / /
توقيع الموظف المختص
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمة الحكومية ومنها خدمة طلب تعويض ضائع التنظيم بقطاع الإدارة المحلية. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة بما ورد بالنموذج الصادر بتحديد المستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها، ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم تقاضي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات غير المنصوص عليها في هذا النموذج، مع الالتزام بتقديم الخدمة أو الإعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها في التوقيع المحدد لها، ويلغى كل نص أو حكم يخالف ما يلي:
أولا: المستندات والأوراق المطلوبة:
1- المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومي … إلخ).
2- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك (توكيل رسمي عن المالك أو المالكين/ قرار وصاية .. إلخ).
3- المستند المثبت لملكية العقار (عقد ملكية مسجل ويشمل أي عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائي مشمولا بصحة توقيع أو العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات) وعقد القسمة والتجنيب المشهر وكشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث).
4- خريطة مساحية بمقياس رسم 1/500 أو 1/2500 محدد عليها الموقع معتمدة ومختومة بخاتم المساحة.
5- كشف مساحة وتحديد موضح به حدود وأبعاد مسطح الجزء الضائع.
6- صورة من الترخيص الصادر بالبناء على باقي أرض العقار.
ملحوظة: يشترط في جميع الأحوال لصرف التعويض أن تكون ضوائع التنظيم أرض فضاء وبمنسوب الشارع، وتتم معاينتها بمعرفة الوحدة المحلية وتحرير محضر لإثبات أن المباني المقامة على الأرض المتبقية مطابقة لخط التنظيم المعتمد في حالة ضياع جزء من الأرض الكلية بالطريق العام.
ثانيا: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: تؤدى الخدمة مجانا
ثالثا: التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة: تلتزم جهة الإدارة بإعلان الطالب بقيمة التعويض المقدر بمعرفة لجان التثمين المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة وفقا للتوقيتات الزمنية التالية:
– في موعد غايته 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب للحالات التي تقتضي العرض على السلطة المختصة (السيد المحافظ) [إذا تجاوزت قيمة الزائد عن 5000 جنيه للوحدات المحلية للقرى، و10000 جنيه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء].
– في موعد غايته شهرين من تاريخ تقديم الطلب للحالات الأخرى التي لا تقتضي العرض على السلطة المختصة (السيد المحافظة).
أعد هذا النموذج بالتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والتنمية المحلية (المحافظات) وصدر بتاريخ 1/12/2000
نموذج طلب صرف تعويض ضائع التنظبم.