صيغة مذكرة دفاع في دعوى إلغاء قرار إداري ” تخطي في التعيين”

صيغة مذكرة دفاع في دعوى إلغاء قرار إداري ” تخطي في التعيين”.

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بالقاهرة
مذكِّرة
بدفاع / ……………… مدعى
ضد
• وزير الزراعة
• رئيس مركز البحوث الزراعية { بصفاتهم } مدعى عليهم
• مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالدقى
• و آخرين
فى الدعوى الرقيمة 714 لسنة 58 ق بجلسة 10 /2 / 2013

الوقائع

تخالصت وجيز واقعات التداعى وما تم فيها من إجراءات وطلبات وحجج الخصوم الى أن المدعى قد اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بعد سداد الرسوم المقررة , وطلب فى ختامها الحكم له بــ :
{أولا} – قبول الدعوى شكلا لرفعها فى الميعاد المقرر قانونا .
{ثانيا}- وفى الموضوع إلغاء القرار الإدارى الرقيم 1550 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية الصادر فى 18 / 8 / 1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
{ثالثا}- إلزام المطعون ضدهم بصفتهم بصرف تعويض مناسب للمدعى تقدره المحكمة الموقرة للمدعى .

وقال المدعى شارحا دعواه , أنه بتاريخ 7 / 12 / 1998 أعلنت الجهة الادارية المطعون ضدها بجريدة الأهرام عن شغل وظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان – فتقدم المدعى بأوراق ترشيحه , ولكنه فوجئ بتاريخ 15 /5 /2007 بصدور عدة قرارات بتعيين زملاء من بينهم القرار الطعين 1550 لسنة 1999 الصادر فى 18 / 8 / 1999 , المتضمن تعيين السيد/عبد الله سعيد حامد فى ذات الوظيفة المعلن عنها رغم أن المدعى أحق منه بالتعيين الامر الذى دفع المدعى إلى التظلم للجهة الإدارية بتاريخ 15 / 5 / 2007 ولكنها لم تستجب لتظلمه .

*** انظر بحافظة المدعى رقم 1 المقدمة عند رفع الدعوى – المستند رقم 1 والمستند رقم 5 .
*** انظر بالحافظة المقدمة بجلسة 10 / 2 / 2013 المستندين الرقيمين 4 و 5 والمتضمنين :
• الخطاب الذى كان مرفقا معه طلب التعيين فى الوظيفة المعلن عنها ومسوغاته و الموجة من ادارة الشئون الادارية بمعهد البحوث الى السيد مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية يفيد بأن المدعى يعمل بالمعهد .
• صورة ضوئية من ايصال استلام الاوراق المقدمة فى الوظيفة المعلن عنها بالاعلان رقم 4 لسنة 1998 .

وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه بعدم المشروعية لمخالفة القانون والانحراف فى استعمال السلطة فاقام دعواه الماثلة ملتمسا الحكم له بطلباته سالفة البيان , وأرفق الحاضر عن المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على مستندات معلاة على غلافها ثم جرى تحضير الدعوى وبجلسة 15 / 3 / 2009 قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على إخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات متضمنا رفض طلبه .

و بجلسة 19 /7 / 2009 قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على بيان درجات بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية الحاصل عليه المدعى ومذكرة بدفاعه وقد تقرر بذات الجلسة حجز الدعوى للتقرير بالرأى القانونى فيها ثم صدر تقرير مفوض الدولة فى مارس 2010 متضمنا أصليا فى البند أولا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وفقا للمواد الرقيمة 10 و12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون الرقيم 47 لسنة 1972 .

و بجلسة 21 / 7 / 2010 إثر صدور الرأى القانونى لمفوض الدولة قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على :
1- أصل إيصال إستلام خطابات البريد المرسلة تظلما للجهات المطعون ضدها .
2- صورا ضوئية لتلك التظلمات .
3- صورة ضوئية لشهادة بكالوريوس المستشهد به عبد الله سعيد حامد .
4- صورة ضوئية لبيان حالة المستشهد به وشهادة تقديراته .
5- صورة ضوئية للقرار الطعين 1550 لسنة 1999 .
وقدم فى ذات الجلسة مذكرة بدفاعة للمحكمة الموقرة أورد فيها ردا على الرأى القانونى لهيئة المفوضين .
و بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27 / 10 / 2010 بعد الإطلاع على الاوراق والمداولة حكمت المحكمة بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة الزراعة بالقاهرة .

الدفاع

يتمسك المدعى بطلباته الاصلية والاضافية و بدفاعه الذى قدمه تقديما وافق صحيح القانون

أولا : عن رأى مفوض الدولة أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا .

من حيث أن الرأى القانونى لمفوض الدولة إذ إنتهى أصليا إلى عدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعى بالمصروفات – رأى مردود بأن علم المدعى قد اتصل بالقرار الطعين يوم الثلاثاء الموافق ” 15 / 5 / 2007″ وعلى أثره تظلم فى اليوم ذاته الى الجهات المطعون ضدها بخطابات مسجلة تنفيذاً للحكم الوارد فى نهاية الفقرة “ب” من المادة “12” بقانون مجلس الدولة والقرار الرقيم ” 72 لسنة 1973″ الصادر من رئيس مجلس الدولة بشأن إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه والمتضمن ما يلى :

{ مادة1}- ” يكون التظلم من القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الى الجهة الادارية التى أصدرت القرار ، أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول “الشكل الكتابى”

{ مادة2}- ” يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتيه :
* اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
* تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، أو فى الوقائع المصرية أو فى النشرة المصلحية ، أو تاريخ إعلان المتظلم به .
* موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها” .

{ مادة3}- ” تقوم الجهة الادارية بتلقى التظلمات وقيدها برقم مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها . ويسلم الى المتظلم ايصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الايصال اليه بطريق البريد بكتاب موصي عليه ” .
*** انظر اصل ايصال استلام الخطابات المرسلة بالبريد وصور تلك التظلمات بحافظة المدعى المقدمة بجلسة 21 / 7/ 2010 المستندات الرقيمة 1 و 2 و 3 و 4 .
*** انظر المواد 2, 3, 5من القرار الجمهورى 19 لسنة 1983 المقدم بالحافظة رقم 1 المقدمة عند رفع الدعوى المستند رقم 8 .

ومن حيث ان أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أنه :
لا يشترط فى التظلم شكل خاص , فلا تشترط فيه الكتابه بل يكفى القدرة على اثباته ولو بتأشيرة الرئيس المختص على الاوراق بأن المدعى قدم اليه تظلما فى تاريخ معين وموضوع معين كما يمكن أن يتم بعريضة عادية او بإنذار على يد محضر .
وأن البرقية المتضمنة لبيان القرار المطعون فيه وأوجه الطعن الموجهة اليه تؤدى كامل الاثر الذى ينتجه التظلم وعلى الجهة الادارية عبء تقديم الدليل وان تثبت ان الخطابات المرسلة اليها فى التاريخ الذى اشار اليه المدعى كانت لغرض اخر غير التظلم .
وكان المقرر انه لابد للتظلم من شرطين هما :
• ان ينصب على قرار معين .
• ان لا يكون مجهلا .
*** حكم الادارية العليا 15 / 11 / 1970 مجموعة ال 16 سنة ص 16 القاعدة رقم 3 .
*** محكمة القضاء الادارى فى 17 / 11 / 1948 – مجموعة الخمس عشرة سنة الدعوى الرقيمة 525 .
*** محكمة القضاء الادارى فى 14 / 1 / 1953 _ مجموعة الخمس عشرة سنة الدعوى الرقيمة 55 .

و كانت محكمتنا العليا قد اعتبرت ان معنى التظلم يشمل كل ما يقدمه المتظلم للتمسك بحقه او المطالبة به وان التظلم ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة لكى يتصل علم الجهة الادارية بموضوع النزاع وفحواه فيتم تسوية النزاع فى مراحلة الاولى دون اللجوء للقضاء .

و قد أبانت المحكمة الادارية العليا وكذا المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955م بشأن مجلس الدولة الذى استحدث التظلم الوجوبى لأول مرة عن الحكمة من التظلم الإدارى وهى تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطرق أيسر بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة وهى الخصم الشريف أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

*** ميعاد رفع دعوى الإلغاء – سمير صادق المستشار بمجلس الدولة – دار الفكر العربى سنة 1969م – صـــ 158.
*** حكم محكمة القضاء الإدارى في القضية رقم 268 لسنة 1 قضائية جلة 4/11/1947م .
*** ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى – فؤاد عامر – القاضى بالمحاكم العسكرية سابقاً – دار الفكر العربى سنة 2001 م – صـــ 123.
إن هذا يدفعنا الى طرح تساؤل !!!!!!!!
اليس اللجوء الى لجنة توفيق الاوضاع فى بعض المنازعات وسيلة يتحقق بها علم الجهة الادارية بموضوع المنازعة وفحواها ؟؟
أجابت على هذا التساؤل محكمتنا العليا حيث قضت بانه : ” ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ولرفع الدعوى بعد الميعاد فقد نصت المادة 12 الفقرة (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1972م في شان مجلس الدولة على عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الواظائف العامة أو الترقية قبل التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ولا يشترط في الهيئات الرئاسية بالمعنى المقصود في النص سالف الذكر الجهات الأعلى في التدرج الوزارى الرئاسى بالنسبة لجهة الإدارة مصدرة القرار ومن ثم يعتبر التظلم الإدارى المقدم إلى مفوض الدولة والى ديوان المظالم منتجاً في المعنى المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة ” .
بل ان قضاء مجلس الدولة الموقر قد استقر على ان التظلم ينتج اثره فى قطع ميعاد دعوى الالغاء ولو قدم لجهة او محكمة غير مختصة متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم .
بحسبان التظلم الى جهة غير مختصة يقطع ميعاد الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوعه وان التجاء صاحب الشأن الى القضاء الادارى طالبا الغاء قرار ادارى وموجها طلباته الى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة اقوى فى معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الذى يقطع الميعاد ”
*** المحكمة الادارية العليا فى 15 / 4 / 1962 مجموعة العشر سنوات الدعوى رقم 168 .
*** الطعن الرقيم 904 لسنة 34 ق جلسة 28 / 11 / 1989 .
*** الطعنان الرقيمان 31 و 29 لسنة 2 ق جلسة 21 / 9 / 1960 , م 10 , س ص 592 .
و بمطالعة تصوص القانون الرقيم 7 لسنة 2000 الخاص بانشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات نجده قد قرر فى مادته الأولى أن :
” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة . ”
و حيث كان الثابت من أوراق الدعوى وفقا لتقرير هيئة المفوضين وحكم المحكمة الادارية بالاسماعيلية وحافظة المدعى المقدمة بجلسة 15 / 3 / 2009 ان المدعى قد تقدم الى لجنة توفيق الاوضاع فى بعض المنازعات التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان وقوبل طلبه بالرفض , الامر الذى يفهم منه ان علم الجهة الادارية قد اتصل بموضوع النزاع وفحواه اعتبارا من ذلك التاريخ و تحققت الغاية من التظلم اذ قدم لجهة لها اتصال بموضوعه .

ومن حيث انه إذا افترضنا جدلا بخلاف الواقع ان المدعى لم يقدم ثمة تظلم ينعى به على القرار الطعين مخالفة القانون واحكامه , وكان المقرر ان التظلم لابد ان يكون مجديا يحتمل معه ان تعدل الجهة الادارية عن قرارها فتسعى لتصحيح قرارها المعيب , فإذا اعلنت سلفا عدم استجابتها لاى تظلم لا تكون هناك جدوى لتقديمه وتكون الدعوى فى هذه الحالة مقبولة شكلا .”
*** محكمة القضاء الادارى 21 / 12 / 1953 الدعوى الرقيمة 1923 لسنة 5 ق
*** المحكمة الادارية العليا 22 / 4 / 1978 الدعوى الرقيمة 150 لسنة 17 ق س 23 ص 115
*** الطعن الرقيم 723 س 29 ق جلسة 7 / 4 / 1985 س 30 ص 920 .
وانه بمطالعة الحافظـــة رقم 1 المقدمة عند رفع الدعوى وتحديدا المستند الرقيم 7 المتضمن صورة ضوئية من الحكم الرقيم 29 لسنة 51ق الصادر من المحكمة الادارية بالقاهرة وبالاطلاع على المستند رقم 6 من ذات الحافظة والمتضمن تقريرا بالراى لهيئة المفوضين فى الدعوى الرقيمة 1023 / 7 – المحكمة الادارية بالاسماعيلية المقامة من السيد / ابراهيم محمد سعيد اسماعيل ضد ذات الجهات المطعون ضدها فى هذه الدعوى يتبين ان الدعويين كانتا مقامتين بغية الغاء القرار الادارى الطعين وهو ذات القرار الذى ينعى عليه المدعى صاحب هذه الكلمة بمخالفة القانون والرقيم 1550 لسنة 1999 – طالبا الغاءه وما ترتب عليه من اثار حيث تم تخطيه فى التعيين وعين بدلا منه ذات المستشهد به فى هذه الدعوى السيد / عبد الله سعيد حامد , علما بان المدعى صاحب هذه الكلمة اعلى فى مجموع درجاته من كلا المستشهد بهما طرفا تلك الدعوى المشار اليها ولو كان من شان التظلم ان يحمل جهة الادارة على تصحيح قرارها المعيب لفعلت فيما سبق من تظلمات ولكن التظلمات المقدمة فى الدعاوى المستشهد بها جميعا كانت دون جدوى علما بانها متعلقة بذات القرار الصادر عن ذات الجهة المطعون ضدها ومستشهدة بذات المستشهد به فى هذه الدعوى .

واخيرا وحيث إن الرقابة القضائية على اعمال الادارة هى الضامن الحقيقى لحماية مبدأ المشروعية ومن ثم حقوق الافراد وحرياتهم وهى ما يعطى للقانون فاعليته والزامه اذ بغير هذه السلطة لا يعدو القانون ان يكون سوى قواعد نظرية لا يوجد من يحقق لها الصفة الالزامية الامرة .

ولما كان المقرر فى قضاء مجلس الدولة انه يحق للقاضى الادارى مطالبة الادارة ببعض المستندات التى يمكن ان يستشف منها حالة اساءة استعمال السلطة او تجاوزها لمخالفة القوانين واللوائح او عدم مشروعية القرار موضوع التظلم , لأن القاضى الادارى و قاضى الالغاء بشكل خاص هو فى حقيقته قاضى مشروعية يزن القرار الادارى بميزان المشروعية وله فى سبيل تحقيق هذه الغاية الاطلاع على كافة المستندات التى تقنعه فى ضميره ووجدانه بشرعية القرار المتظلم منه او عدم شرعيته . فاذا لم تقدم الادارة اى دليل لاثبات دعواها وكان المجال منفسحا امامها لذلك من تاريخ اقامة الدعوى لتقدم مستنداتها فإن دعواها تكون على غير اساس من القانون , بحسبان رفض الادارة ايداع المستندات المطلوبة او ادعاء فقدها يسوغ للقاضى الادارى التسليم بطلبات المدعى متى استشف من الوقائع والملابسات وظروف الحال والقرائن صحة ما يدعيه فضلا عن استشفافه عنت الادارة ومحاولة تخلصها من المسئولية مما يعتبره سببا للوقوف بجانب المدعى .
*** الادارية العليا 9 ديسمبر 1967 س 13ق ص 228 .
*** د . خميس اسماعيل – موسوعة القضاء الادارى – دعوى الالغاء ووقف تنفيذ القرار الادارى ص ح مجلد 2 .
*** د/ رمزى الشاعر – قضاء التعويض سنة 1990ص8 .
**** وحيثما يفترض بحسب المالوف فى المنازعات الادارية انها تعتمد على القرائن القضائية فى الاثبات وفى مقدمتها قرينتى الانحراف بالسلطة والتعسف فى استعمال السلطة الادارية وهى من القرائن التى تستشف من التفرقة فى المعاملة بين الحالات المماثلة و قرينة الموقف السلبى من الادعاء , ذلك ان الادارة لما لها من امتيازات السلطة العامة تحوز بحكم وظيفتها الاوراق والمستندات الادارية التى هى الدليل الاساسى فى الاثبات
ولما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على عدلكم الموقر منظورة امام المحكمة الادارية بالاسماعيلية منذ ” 9 / 8 / 2007 حتى 27 / 10 / 2010 ” بواقع ” 6 ” سنوات وما لا يقل عن ” 4 ” جلسات بخلاف جلسات تحضير الدعوى وكان المجال منفسحا لجهة الادارة وهى الخصم الشريف يتعين عليها ان تعطى الحق لاصحابه ولا تكبدهم مشقة التقاضى واجراءاته ولكن دون تمثيل من جانبها او حضور اثباتا لدعواها او تفنيدا لدعوى الخصم و نقضا للتقاضى واعماله او دحضا للدليل واساسه اوهدما للدفاع ومضمونه , فأنى لها ذلك ؟؟؟.

ثانيا : عن طلب الغاء القرار الطعين.

من حيث انه عن طلب المدعى فى البند ثانيا الغاء القرار الطعين وما ترتب عليه من آثار ناعيا عليه مخالفة القانون والانحراف فى استعمال السلطة , وحيث كان المقرر ان القرار الادارى هو افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة .
*** المحكمة الادارية – الطعن الرقيم 383 / 18ق – 12 / 2 / 1977 س23 ص29 .
*** مجموعة المبادئ التى اقرتها الادارية العليا فى خمسة عشر عاما 65-1980ح3 ص19,20 .
*** د . الشافعى ابو راس القانون الادارى – الجزء الثانى – النظرية العامة فى النشاط الادارى .
و كانت الادارة تستمد ارادتها الملزمة للافراد من القوانين واللوائح ممارسة سلطاتها باعتبارها سلطة عامة منوط بها تحقيق الصالح العام , فلا يجوز لها ان تصدر قرارا اداريا مالم تتاكد من وجود قانون او لائحة يتيح لها ذلك , لان سلطتها فى اصدار القرارات الادارية الملزمة للافراد ليست طليقة من كل قيد بل مقيدة بالقيود الواردة فى القوانين واللوائح , على أنه اذا كان وجود القرار الادارى لا يتكامل وفق احكام قضائنا الموقر وفقهنا الادارى الا بتوافر اركانه الخمسة مجتمعة وهى الاختصاص و الشكل والمحل والسبب والغاية فإنه اذا ما اصاب اى منها عيب جاء القرار معيبا وفى حالة تجاوز الادارة لتلك الحدود يغدو تصرفها خروجا على مبدأ الشرعية وحقيقا بالالغاء
د . الشافعى ابو راس – القانون الادارى – الجزء الثانى – النظرية العامة للنشاط الادارى ص 83 .

ومن حيث أن محل القرار هو الاثر القانونى الحال المباشر الذى يدخله القرار على النظام القانونى القائم وذلك بانشاء او تعديل او الغاء فى المراكز القانونية , وكانت محكمة القضاء الادارى قد قررت ان محل القرار الادارى يجب ان يكون ممكنا وجائزا قانونا والا كان غير مشروع لمخالفته احكام القانون , وان مبدا سيادة القانون فى مصر يعنى ان تتصرف الادارة فى حدود القانون بمعناه الواسع مراعية وهى بصدد اصدار القرارات الادارية ان تاتى متفقة مع احكام الدستور والقانون واللوائح والمبادئ العامة والعرف الادارى واحكام القضاء , بحيث لو كان الاثر الذى تريد الادارة ترتيبه على قرار معين مخالفا لاى من هذه القواعد يغدو المحل باطلا غير مشروع ويكون القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب مخالفة القانون سواء تمثلت المخالفة فى تجاهل الادارة للقاعدة القانونية او الخطأ فى تفسيرها .
*** د . سليمان الطماوى – الوجيز فى القانون الادارى – ط 92 دار الفكر العربى .
*** د . محمد سعيد امين – مبادئ القانون الادارى سنة 1997.
*** د . خميس اسماعيل – القضاء الادارى – دعوى الالغاء – مجلد 2 – ص 8 .
**** ومن حيث انه وعن ركن السبب وكان المقرر ان الادارة غير ملزمة ببيان اسباب قرارها الا حيث يوجب عليها القانون ذلك ويفترض فى القرار غير المسبب انه محمول على سبب صحيح وعلى من يدعى عكس ذلك ان يقيم الدليل عليه , الا انها متى ذكرت اسبابا لحكمها ولو من تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بتسبيب القرار فان هذه الاسباب ولو فى غير الحالات التى يوجب القانون ذكر اسباب فيها تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتتعرف على مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصا وروحا و للقضاء فى سبيل اعمال رقابته ان يمحص هذه الاسباب للتحقق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار والا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
*** المحكمة الادارية – الطعن الرقيم 5193 لسنة 41ق – جلسة 25 / 12 / 1999 .
*** محكمة القضاء الادارى 15 يوليو 1948 – مجموعة س7 ص805 .
*** د . خميس اسماعيل – موسوعة المحاكمات التاديبية امام مجلس الدولة مع الحديث فى الفتاوى والاحكام وصيغ الدعاوى ص74 وما بعدها .

ومن حيث ان المشرع فيما يتعلق بتعيين الباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بمركز البحوث الزراعية قد احال بموجب القرار الجمهورى الرقيم 19 لسنة 1983بشأن اللائحة التنفيذية لمركز البحوث الزراعية الى الاحكام المنصوص عليها فى المواد 133 , 135 , 136 , الفقرة الاولى من المادة 138 , والمواد 139 , 140 , 141 من القانون الرقيم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ونظم فى القانون المشار اليه كيفية تعيين المعيدين والجهة المختصة بذلك وجعل التعيين بطريق الاعلان هو الاصل العام فى التعيين بوظائف المعيدين واستثناءا اجاز التعيين فيها بطريق التكليف , مشترطا فى التعيين بطريق الاعلان الا يقل التقدير العام للمرشح عن جيد جدا والا يقل تقدير مادة التخصص عن جيد .

و من حيث أنه فى حالة التعيين بالاعلان فإن المشرع جعل الافضلية للاعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى التقدير تكون الافضلية للاعلى فى مجموع الدرجات وعند التساوى فى مجموع الدرجات تكون الافضلية للاعلى فى درجات مادة التخصص وعند التساوى فى درجات مادة التخصص يفضل الحاصل على درجة علمية اعلى بنفس القواعد السابق الاشاره اليها .

ومن حيث ان جهة الادارة وهى بصدد انشاء او تعديل فى المراكز القانونية مفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها ملزمة باتباع تلك المعايير التى وضعها المشرع على النحو الوارد تفصيلا بالمواد سالفة الذكر من قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته والا اضحى قرارها باطلا تمخض عن محل غير مشروع قانونا بما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون وحقيقا بالالغاء .

يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة مطالعة الاسباب والحيثيات الواردة بتقرير مفوضى الدولة فى هذه الدعوى الرقيمة 8699 لسنة 12 ق سابقا والرقيمة 714 لسنة 58 ق حاليا.

وكذا مطالعة الاسباب والحيثيات الواردة بتقرير مفوضى الدولة فى الدعوى 1023 لسنة 7 المحكمة الادارية بالاسماعيلية المرفق بحافظة المدعى رقم 1 المتضمنة عدد 8 مستند معلاة على غلافها من بينها صورة ضوئية للقرار الطعين وصورة ضوئية من القرار الجمهورى 19 لسنة 83 بشأن اللائحة التنفيذية لمركز البحوث الزراعية

ومن حيث ان جهة الادارة غير ملزمة بتقديم اسباب لحكمها الا انها متى ذكرت اسبابا لحكمها فان هذه الاسباب تخضع لرقابة المحكمة لتتعرف على مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصا وروحا واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار والا كان القرارالادارى فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
وحيث ان الادارة قد اوضحت فى قرارها انها قد استندت الاسباب الاتية :
• القانون رقم 7 لسنة 78 الخاص بنظام العاملين بالدولة .
• القانون رقم 49 لسنة 72 بتنظيم الجامعات المصرية .
• القانون رقم 69 لسنة 73 بشان نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية .
• القرار الجمهورى رقم 19 لسنة 1983 باصدار لائحة المركز .
• ترشيحات المعاهد .
• الاعلان رقم 4 لسنة 1998 .
• مسوغات التعيين المقدمة .
ولم تراعى هذه الاسباب فى التعيين والمفاضلة بين المتقدمين بحيث اتت هذه الاسباب غير مؤدية للنتيجة التى انتهى اليها القرار وغير متفقة معها من الناحية الواقعية والقانونية وكان قضاؤنا الموقر قد استقر على ان السبب يتضمن الحالة القانونية التى استندت اليها الاداره فى قرارها والتى يجب ان تتفق مع الاثر الذى ينتهى اليه القرار والا كان القرار فاقدا لركن السبب مخالفا للقانون حريا بالالغاء .

وتطبيقا على عناصر الدعوى المطروحة وواقعات الطلب الماثل ولما كان الثابت ان المدعى حاصل على البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية عام 1997 بتقدير عام جيد وبنسبة مئوية 74,2% ويعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة من الكادر العام .
وكان مركز البحوث الزراعية قد اعلن فى جريدة الاهرام بتاريخ 7 / 12 / 1998 عن حاجته لشغل وظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان عن طريق التعيين وفقا للقرار الجمهورى الرقيم 19 لسنة 1983 واحكام قانون تنظيم الجامعات الرقيم 49 لسنة 1972 وتعديلاته .
فتقدم المدعى لشغل الوظيفة بناءا على الاعلان اذ توافرت فى شانه الشروط المقررة لكنه فوجئ بتخطيه فى التعيين وتعيين من هم اقل منه فى مجموع الدرجات من بينهم السيد / عبد الله سعيد حامد – الحاصل على ذات تقدير المدعى {جيد} بنسبة مئوية 65 % .
ولانه من المقرر عند التساوى فى التقدير تكون الاولوية للاعلى فى مجموع الدرجات استنادا للمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته المشار اليهما انفا , فإن المدعى هو الاحق بالتعيين لحصوله على مجموع درجات اعلى بنسبة 74,2% بعكس المستشهد به الحاصل على 65% . بما لا يدع مجالا لايراد او رد يحول دون كون القرار الطعين 1550 لسنة 1999 مشوبا بعيب مخالفة القانون اذ لم يقم على سند يؤيده انصب على محل غير مشروع فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان – بما يجعله جديرا بالالغاء مع ما يترتب عليه من اثار .

ومن حيث ان القرار الجمهورى رقم 19 لسنة 83 الخاص بمركز البحوث الزراعية قد حظر الاعلان عن وظائف شاغرة اذا كان يوجد بالمركز من هو مستحق الترقية , وكان الثابت ان المدعى يعمل بالمركز بصفة مؤقتة اعتبارا من 23 / 11 / 1998 حتى 30 / 7 / 2002 ثم تم تعيينه بالمركز بداية من 1/5 / 2002 فى وظيفتة طبيب بيطري ثالث – الدرجة الثالثة فى مجال التشخيص المعملى لامراض الدواجن والحيوان بالمعمل الفرعى بالمنصورة .
وكان المدعى اثناء تقديم اوراقه قد ارفق مع طلب التعيين خطابا من معهد بحوث صحة الحيوان الى السيد مدير الادارة العامة للشئون الادارية يفيد بانه من العاملين بالمعهد وتجاهلته الادارة ولم تلتفت اليه فإن قرارها يكون معيبا مخالفا للقانون .
*** المادة 28 من القرار 19 لسنة 83 بحافظة المدعى رقم 1 المستند رقم 8 .
*** الحافظة رقم 5 المقدمة بجلسة 10 / 2 / 2013 المستندات رقم 4,6,7,8 وهى : نموذج 103 ع .ح _ بيان حالة شخصى للمدعى _ شهادات خبرة _ الخطاب المرفق مع طلب التقدم للوظيفة .

ثالثا : عن طلب التعويض عن الاضرار

ومن حيث انه عن طلب التعويض عن الاضرار فى البند ثالثا فإنه :
{ فيما يتعلق بشكل الطلب }
فإن الطلب من طلبات التعويضات التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة .

وحيث ان الطلب قد استوفى سائر الاوضاع الشكلية المقررة قانونا ومن بينها العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات مقيدا طلبه تحت رقم 249 لسنة 2007 طعنا على قرار تخطيه فى التعيين , ذلك ان طلب التعويض يأخذ حكم طلب الالغاء متى ارتبط به بحسبان انهما فرعان من اصل واحد يهدفان الى الطعن فى القرار ومن ثم فإنه يكون مقبولا من الناحية الشكلية .
{ فيما يتعلق بالموضوع }
فإن المادة 163 من القانون المدنى تنص على ان : ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم فاعله بالتعويض “

ومن حيث ان المسلم به فى قضاء محكمتنا العليا ان ” مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من عيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر , فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسال الادارة عن نتائجها ” .
*** حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن الرقيم 897 لسنة 34ق جلسة 4 / 4 / 1993 .
**** ومن حيث ان مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها تقوم على ثبوت خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة و يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وانه يشترط توافر هذه الاركان الثلاثة حتى تنعقد مسئولية الادارة ويقضى بالتعويض .
*** المحكمة الادارية العليا – الطعن الرقيم 3214 / 33ق – جلسة 25 / 11 / 1990 .
*** المحكمة الادارية العليا – الطعن الرقيم 2639 / 45ق – جلسة 9 / 1 / 2000 .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فإنه هديا بما تقدم وترتيبا عليه يبدو جليا ان الخطأ قد توافر فى مسلك جهة الادارة بشأن قرارها الطعين وما ترتب عليه من اثار متضمنا تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان وهو ما يغدو معه مسلك الادارة مخالفا للقانون مبنيا على تعسف الادارة وامتناعها عن التعيين دون سند من القانون مسيئة استعمال السلطة .
ومن حيث انه عن ركن الضرر فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على ان التقاضى وان كان حقا للكافة الا انه يمثل عبئا ماديا ونفسيا على المتقاضى لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية وانما يمتد الى كل ما يتكبده المتقاضى من نفقات فى سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر بغيته وينال حقه عن طريق القضاء , الامر الذى ينجم عنه بلاشك ايلامه ومعاناته نفسيا فضلا عما تكبده من نفقات فى سبيل بلوغ غايته وهو ما يتعين معه التعويض عن الضرر المادى والادبى المشار اليه .
*** المحكمة الادارية العليا – الطعن الرقيم 3553 لسنة 45ق . ع . جلسة 30 / 4 / 2002 .

ومن حيث ان المدعى قد اصابته اضرارا مادية وادبية من جراء خطأ الادارة المدعى عليها .
و كانت اضراره المادية متمثلة فيما فاته من كسب مرتب مقابل اداء تلك الوظيفة اسوة بزملائه وما تبع ذلك من خسارة تكبدها المدعى فى صورة مصاريف قضائية للمطالبة بحقه .

و تمثلت اضراره الادبية والمعنوية فيما اصاب المدعى من ضياع لحقوقه رغم كفاءته العلمية واحساسه الاليم بالظلم , خاصة وان المدعى قد حصل على رسالة الماجستير عام 2002 وفى العام التالى مباشرة لصدور ذات القرار حصل على الدكتوراه بتاريخ 29 / 5 / 2008 , ولم تكن ثمة مندوحة من القول بأن تلك الاضرار المادية والمعنوية على حد سواء اضرار محققه .
*** انظر حافظة المدعى رقم 5 المقدمة بجلسة 10 / 2 / 2013 المستند رقم 3

ومن حيث ان رابطة السببية قد نهضت قائمة بين هذا الخطأ وذلك الضرر ترتيبا على ان ما اصاب المدعى من ضرر كان من جراء خطأ الادارة المدعى عليها واثرا نتج عن قرارها المعيب منحرفة باستعمال السلطة و مخالفة للقانون , بما يتعين معه القضاء بالزام الجهة الادارية ان تؤدى للمدعى مبلغا تراه المحكمة الموقرة مناسبا تعويضا عما اصابه من اضرار مادية وادبية محققة .
**** ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها تطبيقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرقيم 13 لسنة 1968 .

بناء عليه
يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة ان تقضى له :
• اولا : بالنسبة للطلب الاول ( طلب الالغاء ) :
قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مركز البحوث الزراعية الطعين الرقيم 1550 لسنة 1999 وما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
• ثانيا : بالنسبة للطلب الثانى ( طلب التعويض ) :
قبول الطلب شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية ان تؤدى للمدعى مبلغا تراه المحكمة مناسبا تعويضا عما اصابه من اضرار مادية وادبية على النحو المبين بمذكرات المدعى وصحيفة دعواه وتقرير السيد مفوض الدولة مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات

وكيل المدعى
المحامي

نموذج مذكرة دفاع في دعوى إلغاء قرار إداري ” تخطي في التعيين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *