مدي مشروعيىة إستيقاف المارة للكشف علي بطاقة تحقيق الشخصية.
(١) انتشرت في الاونة الاخيرة في الشوارع والميادين العامة ظاهرة استيقاف المارة مع قبل رجال السلطة العامة دون سبب ظاهر أو سلوك بدر منهم والحصول علي بطاقته تحقيق شخصيتهم وحجزهم قليلا للكشف عليها من خلال اجهزه الحاسب الآلي وبيان عما اذا كان المستوقف صدر ضده احكام من عدمه تمهيدا لاقتيادة لقسم الشرطة او تخليه سبيله.
وكثيرا وعلي أثر ذلك ما يتخلي المستوقف عن شيئا يحمله يتضح أنه جريمة كاحراز مخدر أو سلاح فيقوم رجل الضبط القضائي بالقبض علي المتهم وتفتيشه لا استنادا الي حق الاستيقاف وانما الي التلبس الناشى عن التخلي المترتب علي الاستيقاف.
ويثور التساؤول عندئذا عن مدي صحه التلبس المنكشف من التخلي عقب الاستيقاف وهو أمر لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال الحكم علي صحه الاستيقاف ذاته باعتبارة الخطوه الاولي التي سلسات الي التخلي ثم كشف التلبس.
إذ من شروط صحه ثبوت التلبس أن ينتج من اجراءات مشروعة ومن ثم فإذا كان الاستيقاف صحيحا صح التخلي وثبت التلبس والعكس صحيح. وبإعتبار عدم مشروعية الاستيقاف فأن للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل مباشرته والا كان باطلا وبطل تبعا لذلك كل ما ترتب عليه من اجراءات وما اسفر عنه من نتائج كظهور حاله تلبس لأن ما بني علي باطل هو باطل.
ومن بين شروط صحه الاستيقاف أن يضع الشخص نفسه طواعيتا واخيارنا موضع الريب والظنون والا يطول الاستيقاف عن المدة اللازمة لتلقي السؤال والجواب وإلا استحال قبض غير مشروع. ومن ثم فإن استيقاف الشخص دون أن يضع نفسه في موضع الريب والظنون وحجزه للكشف عما اذا كان مطلوب التنفيذ عليه لأحكام صادرة ضده هو استيقاف باطل يبطل ما ترتب عليه.
(٢) وهو ما أخذت به محكمة النقض في حكم حديث لها إذ قضت بأن من شروط الاستيقاف أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارًا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ عن ضرورة تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فإن استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها وما إذا كانت تستلزم تدخله لاستطلاع جلية أمره هو قبض لا يستند إلى أساس فى القانون يترتب عليه عدم الاعتداد بما يسفر عنه من دليل.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي لمشروعية استيقاف الضابط للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يرفع هذا الخطأ و لا ينال منه تذرع ضابط الواقعه أنه بالكشف عن الطاعن لدي استيقافه تبين أنه مطلوب للتنفيذ فى أحكام صادرة ضده مادام أن هذا المنكشف تم عقب استيقاف باطل ومن ثم يكون تخلي الطاعن عن الكيس الذي يحمله عقب استيقافه وبيان ما يحتويه من مخدر إجراء باطل
(الطعن رقم 28469 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)