ظاهرة تهكير البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي.
متي أنشأ الشخص حساب خاص (فيس بوك-ماسنجر-وات ساب-تويتر ) أو بريد إلكتروني علي مواقع التواصل الإجتماعي صار وحده صاحب الحق والسيطرة عليه واستخدامه يبث فيه ما يشاء و يتراسل من خلاله مع من يشاء دون حرج أو خوف من الاختراق أو التعطيل أو الاتلاف ولهذا كان الإعتداء على البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة ينال من حرمة الحياة الخاصة وحق الملكية المعنوية.
وايضا فإن هذا الإعتداء ينال من حرية الإتصال عبر وسائل التواصل الإجتماعي المكفولة بمقتض المادة ٥٧ من دستور ٢٠١٤ التي نصت علي أن للحياة الخاصةحرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة…كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهابشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
ولقد عزز القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشان جرائم تقنية المعلومات هذه الحرية وحماها فنصت في المادة ١٨ منه “علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتختلف هذه الجريمة عن جريمة الإعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الأليكترونية المجرمة بموجب المادة ١٧من ذات القانون إذ محل الجريمة الأخيرة بيانات ومعلومات إليكترونية اما محل الجريمة التي نحن بصددها هو فحسب البريد الالكتروني أو الحساب دون المساس بالبيانات والمعلومات الواردة اليه أو الصادرة منه أو المخزنة فيه.بحيث أن تناول الإعتداء تلك المعلومات والبيانات ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٧بالاضافه الي الجريمة محل البحث والمجرمة بالمادة ١٨ووقعت عقوبة الجريمة الاولي بحسبانها الاشد.
وجريمة “الاعتداء علي البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة” من جرائم الحدث الضار اذ يلزم لتحققها حصول ضرر لصاحب البريد أو الحساب. وهي من الجرائم ذات القلب الحر التي يتحدد فيها السلوك باثره وليس بشكله فاي سلوك أو وسيلة من شأنها تحقق النتيجة المتمثلة في تعطيل الحساب أو البريد أو اتلافه أو ابطأه أو دخوله كاف لتحقق الجريمة. ومن وسائل الإختراق التي كشف عنها العلم الحديث استخدام شبكة واي فاي مزيفةعبر بعض التطبيقات كتطبيق Wi-Fi Pumpkin وما أن يقوم المستخدم بالإتصال مع هذه الشبكة فيتم أخذ معلومات التسجيل الخاصة بالشخص المُراد اختراق حسابه وتسمى هذه الطريقة للاختراق باللغة الإنجليزية Man in the Middle Attack.
وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي اما الركن المادي؛ فهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي من شأنه احداث اتلاف للحساب أو البريد الإلكتروني أو تعطيله أو ابطأه أو حتي مجرد الولوج اليه . ويستوي أن يكون البريد الإلكتروني أو الحساب متعلق بشخص طبيعي أو اعتباري ولكن يلزم في الشخص الاعتباري أن يكون خاصا كشركة خاصة أو جمعيهدة أو نادي أما اذا كان البريد أو الحساب متعلق بشخص اعتباري عام كوزارة أو هيئة عامة لا تتحق تلك الجريمة بل جريمة اخري.
غايه الامر أنه متي تم الاعتداء علي حساب شخص اعتباري خاص رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من شهر الي سته اشهر. ويلزم أن يتم الاعتداء بدون وجه حق اي دون رضا صاحب الحساب أو البريد أو ترخيص القانون كأذن جهه التحقيق المختصة. أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني إلي الاعتداء علي البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص والي اتلاف الحساب أو البريد أو تعطيله أو ابطأه أو اللولوج اليه مع علمه أن ذلك يتم دون حق.فان اعوزه العلم لم يقم القصد كما لو حدث الاتلاف أو الإختراق باهمال إذ بالعلم وليس بالاهمال تتحق الجريمة.