صيغة مذكرة دفاع مدني مستأنف – ايجارات.
محكمة أستئناف عالى بنها
الدائرة( 2 ) مساكن
مذكــــرة
بدفاع السيدة / ====وأخرين (مستأنف ضدهم )
ضد
السيدة / =====(مستأنفة)
فى القضية رقم ……. لسنة …….. ق أستئناف عالى بنها والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 24/5/2009
الواقعات
نحيل فى بيانها لصحيفة الدعوى الأصلية ومستنداتها و قضاء محكمة الدرجة الأولى منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة
الموقرة .
الدفاع
بشأن طلب المستأنفة ألزام المستأنف ضدهم بتقديم أصل عقد الأيجار المؤرخ فى 1/7/1997 سند الدعوى
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن هذا الدفع غير منتج أو مجدى ولا يحق للمسـتأنفة أبداءه بمكان بين يدى المحكمة الموقرة (لكون العقد المذكور وبياناته محل أعتراف صحيح من جانب المستأنفة ) و لكونها تستغل عدم تواجده تحت يد المستأنف ضدهم حالياً للتنصل منه , ذلك أن المستأنفة قد سبق وأقامت دعوى تحمل رقم 771 لسنة 2000 أيجارات كلى بنها بطلب صريح أعتبار العقد (سند الدعوى الماثلة) المؤرخ فى 1/7/1997 أمتداد لعقد سابق مؤرخ فى 1/7/1995 وخضوع العلاقة الأيجارية لقانون أيجار الأماكن .
وبالفعل قدمت سند لدعواها المذكورة العقد المؤرخ فى 1/7/1997 (سند المستأنف ضدهم فى دعواهم الماثلة ) ضمن اوراق الدعوى ومستنداتها وأحتجت به فى دعواها قبل مورثنا قبيل وفاته .
بيد أنه قد قضى برفض دعواها تأسيساً على كون العلاقة الأيجارية قائمة بموجب العقد سند الدعوى الماثلة المؤرخ فى 1/7/1997 صحيحة , وإذ لم ترتضى المستأنفة هذا القضاء فأقامت عنه الأستئناف المقيد برقم 258 لسنة 23 ق بنها والمقضى فيه بجلسة 13/12/2001بتاييد الحكم المستأنف .
ومهما يكن من أمر فقد تنكرت المستأنف ضدها لهذا العقد وطالبت المستأنف ضدهم بتقديم أصله فى الدعوى رقم 568 لسنة 2000 مدنى جزئى الخانكة والمستأنفة برقم 258 لسنة 2004 أستئناف الخانكة وقد رفضت المحكمة مصدرة الحكم الأستئنافى هذا الدفاع لكونها قد سبق و أحتجت على المســـتأنف ضدهم بذات العقد سند الدعوى الماثلة فى الدعوى رقم 771 لسنة 2000 مدنى بنها المشار إليها ومن ثم فلا يحق لها الطعن على العقد المذكور بأى وجه كان .
ومفاد ما سبق أن العقد سند الدعوى الماثلة من المستأنف ضدهم والذى تطالب المستأنفة بتقديم أصله فى الدعوى الماثلة حجة عليها ولا يمكن أن تنال منه بثمة مطعن لكونها قد سبق وأحتجت به قبل مورث المستأنف ضدهم و أحتج به قبلها كذلك فى العديد من الدعاوى السابقة المرددة بين الطرفين ومن ثم فلا مساغ لما تتذرع به فى سبيل تعطيل الفصل فى الدعوى أو النيل من الحق الظاهر فيها بمثل هذا الدفاع .
ولما كان العقد سند الدعوى لا مراء خاضع لأحكام التقنين المدنى وهو عقد مشاهرة فيما بين الطرفين وقد قام المستأنف ضدهم بما أستوجبه القانون بالأنذار بأنهاء العلاقة الأيجارية خلال المواعيد القانونية ومن ثم أضحت يد المستانف ضدها على العين محل النزاع يد غاصب .
بنـــاء عليه
نلتمس رفض الأستئناف و تأييد الحكم المستانف
نموذج مذكرة دفاع مدني مستأنف – ايجارات.