قواعد ومصطلحات أصولية في القانون.
1. الأمور بمقاصدها
2. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني .
3. اليقين لا يزول بالشك .
4. الأصل بقاء ما كان علي ما كان .
5. القديم يترك علي قدمه .
6. الأصل براءة الذمة .
7. الأصل في الصفات العارضة العدم .
8. الأصل إضافة الحدث إلي أقرب أوقاته .
9. الأصل في الكلام الحقيقة .
10. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
11. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
12. ما ثبت بالقياس فغيره لا يقاس عليه .
13. الاجتهاد لا ينقض بمثله .
14. الضرر يزال .
15. الضرورات تبيح المحظورات .
16. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
17. ما جاز لعذر بطل بزواله .
18. إذا زال المانع عاد الممنوع .
19. الضرر لا يزال بمثله .
20. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
21. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
22. يختار أهون الشرين .
23. درء المفاسد أولي من جلب المنافع .
24. الضرر يدفع بقدر الإمكان .
25. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة .
26. الاضطرار لا يبطل حق الغير .
27. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
28. ما حرم فعله حرم طلبه .
29. استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
30. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
31. الحقيقة تترك بدلالة العادة .
32. العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
33. المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
34. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
35. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
36. التابع لا يفرد بالحكم .
37. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
38. إذا سقط الأصل سقط الفرع .
39. الساقط لا يعود .
40. إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .
41. إذا بطل الأصل يصار إلي البدل .
42. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
43. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
44. التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة .
45. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
46. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلي المجاز .
47. إعمال الكلام أولي من إهماله .
48. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
49. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
50. المطلق يجرى علي إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة .
51. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .
52. لا ينسب إلي الساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان .
53. دليل الشيء في الأمور ألباطنه يقوم مقامه .
54. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
55. يقبل قول المترجم مطلقا .
56. لا عبرة بالظن البين خطأه .
57. لا حجة مع الاحتمال القائم عن دليل .
58. لا عبرة للتوهم .
59. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
60. البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر .
61. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل .
62. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة .
63. المرء مؤاخذ بإقراره .
64. الغرم بالغنم
65. النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة .
66. يضاف الفعل إلي الفاعل لا إلي الآمر ما لم يكن مجبرا .
67. إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلي المباشر .
68. المباشر ضامن وإن لم يتعمد .
69. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد .
70. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
71. من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .