عدم جواز إعتبار الإتفاق وحده الأساس فى تقدير أتعاب المحاماه.
الموجز :
تعويل الحكم فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق لتقدير أتعاب المحاماه . غيرحائز . عدم صحة اعتباره وحدة الأساس فى تقدير الاتعاب . علة ذلك .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
لا يجوز للحكم ان يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن اتعاب المحاماه موضوع التداعى لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لان هذا الإتفاق بذاته ومقابلة هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب .
الموجز:
تضمين عقد النزاع مقدم ومؤخر أتعاب المحاماة . قضاء الحكم ببطلان المؤخر دون إخضاع المقدم لتقديره رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الإتفاق محل التداعى بإعتباره كاشفاً ومعبراً عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا الجهد والاعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون ضدها بإعتبارها العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الاتعاب . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن ان عقد الإتفاق المؤرخ …../…/ ….. قد تضمن مقدم اتعاب مقداره ……. جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الاتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجوب ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شان أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الإتفاق المؤرخ …../…../…..
بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون ان يبين الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
الموجز :-
تقدير أتعاب المحاماه . من عناصره . أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنيجة التى حققها وأقدمية درجة قيده . م 82 /3 ق المحاماه رقم 17 لسنة 1983 . وجوب تحقق القاضى من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بعقد الإتفاق والأساس الذى قام عليه تقدير الاتعاب . مخالفة ذلك أثره . قصور الحكم . علة ذلك
(الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
النص فى صدر الفقرة الثالثه من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 على ” …………….” مما يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى احاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظارها عند القضاء بالاتعاب .