مسألة تعدد الحراس والمسؤلية عن تعويض المضرور.
الموجز :ـ
الحراسة على الأشياء . عدم جواز تجزئتها . الغرض منها . حماية المضرور وليس منع تعدد الحراس . مباشرة أكثر من حارس سلطات الحراسة في آن واحد على نحو متصل ومتداخل دون انتقال السيطرة الفعلية لأسهم على سبيل الإنفراد . مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره . م 169 مدني .
(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
القاعدة :ـ
جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة ـ بمعنى أنه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشىء لغير مالك ولحساب الحارس ـ كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشىء سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشىء ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة ـ حماية المضرور ـ
وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص القانون المدني ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم ـ مثل الملاك على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة ـ أو تعدد سندهم
فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وما استلهمه المشرع في المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب في السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت اليهم تاجر التجزئة اذا كان يعلم بالعيب او كان من واجبه ان يعلم به وقت البيع وكذلك المادة 252 من القانون اته التي اشارت الى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني على انه ” اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر “