مدي مسئولية رئيس البعثة الدبلوماسية عن التقرير.
الموجز :ـ
(1) واجبات أعضاء السك الدبلومسى والقنصلى المواد 58 ق45 سنه 1982 ومذكرته الإيضاحية 76،77 ق47 لسنه 1978 التزام العامل بتنفيذ مايصدر إلية من أوامر بدقه وأمانه مسئولية كل رئيس عن الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته م 76/8 من القانون الأخير .
( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 58من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السك الدبلوماسى والقنصلى يدل على ما إفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارات إلى واجبات أعضاء السلك الدبلومسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76،77 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة
ولما كانت الفقرة الثامنه من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذة ما يصدر ألية من أوامر بدقه وأمانه ويتحمل كل رئيس مسئوليه الأوامرالتى تصدر منه يكون مسئولآ عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته .
الموجز :ـ
(1) تمسك الطاعن (سفير مصر لدى دوله أجنبيه) بأن ما أداة من تقرير أرسله لوزارة الخارجية مؤيداً بالمستندات بشأن مسلك المطعون ضدها الوزير المفوض فى تلك الدوله يدخل فى أطار واجبة القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية هناك ومسئولآ عن حسن سير عملها عدم فطنه الحكم المطعون فيه إلى حقيقة ومرمى هذا الدفاع واعتبار ذلك خطأ موجب خطأ
( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الطاعن ( سفير مصر لدى دولة…. قد تمسك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع بإن ما أعده من تقرير ( تقرير كفاية ) بشأن مسلك المطعون ضدها ( الوزير المفوض ) فى…. وارسله لوزارة الخارجية رئاسه كل منهما مؤيداً بالمستندات إنما يأتى فى أطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى … ومسئولآ عن حسن سيرعملها
وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص اعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخية الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير قد أخطأ الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بإنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قدأخطأ فى فهم الواقع جرة فى الخطأ فى تطبيق القانون .