تحديد صاحب الصفة فى دعوي المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية

تحديد صاحب الصفة فى دعوي المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية.

تحقق صفة الجهه طالبه نزع الملكيه فى المنازعة فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أوغيرمستفيدة من نزع الملكيه

الموجز :ـ

(1) الجهه طالبه نزع الملكيه التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديرة من اللجنه المختصة طعنوا علية أو ارتعضوا تحقق صفتها فى المنازعه فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أو غير مستفيدة من نزع الملكية .ق 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه .

( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسه 26/4/2005 )

القاعدة

1ـ إذ كان القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبه نزع الملكية التى ألزامها المشرع بسداده اليهم بعد تقديرة من اللجنه المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومه عند المنازعه فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبه الصفة فى الخصومه والملزمه بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه .

الموجز :ـ

(2) طلب الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان نزع ملكية الأرض النزاع وسداده التعويض لأصحاب الشأن . مؤداه .

وزير الإسكان صاحب الصفة فى دعوى التعويض ومقابل الانتفاع عن ألأرض المنزوع ملكيتها باعتبارة الممثل للجهاز المشار أليه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الوزير خطأ ومخالفه للقانون وللثابت فى الأوراق وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسة 26/4/2005 )

القاعدة :ـ

2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئه المصريه العامه للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامه والموارد المائيه المؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو الجهة طالبه نزع الملكيه ـ للأرض ومطالب بزيادة التعويض ومقابل الأنتفاع عنها وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع

ومن ثم يكون وزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو صاحب الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزع باعتبارة الممثل للجهاز المذكور لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لاصفه له فى أقامه الدعوى علية فإنه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جرة من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *