صيغة عقد إيجار معارض تجارية وفقاً للنظام السعودي.
(( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وأله وصحبه ، وبعد .. ))
فبعون من الله وتوفيقه وبتاريخ اليوم 00/00/1400هـ الموافق 00/00/20000م
بمدينة ……… حرر هذا العقد بين كل من :
1- الطرف الأول (المؤجر) ويسمى بالمالك ويدعى السيد/………– سعودي الجنسية- بموجب الحفيظة / البطاقة رقم …… الصادرة من …… في ../../……هـ .
عنوانه : مدينة : ….. ص.ب ….. رمز بريدي ….. هاتف ……. .
2- الطرف الثاني ويسمى بالمستأجر ويدعى السيد / ……….. – سعودي الجنسية – بموجب الحفيظة / البطاقة رقم ………. الصادرة من ….. في ……..هـ .
عنوانه : مدينة : ….. ص.ب ….. رمز بريدي ….. هاتف ……. .
نوعية العقار المؤجر
العين المؤجرة عبارة عن معارض تجارية بالدور الأرضي بكامل المبنى الواقع على الأرض رقم …. بمخطط رقم ….. بمدينة …. ، وهي عبارة عن ثمان فتحات تجارية (محلات) .
وقد التقت إرادة الطرفين على تنفيذ ذلك الاتفاق وفق الشروط الآتية :-
أولاً :
تعتبر المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانياً :
استأجر المستأجر العين الموصوفة في المقدمة بغرض استعمالها معارض تجارية .
ثالثاً :
1- مدة الإيجار …… سنوات من تاريخ انتهاء فترة السماح (ثلاثة شهور) والتي تبدأ من تاريخ تسليم الدور الأرضي كاملاً للمستأجر والذي سيتم عمل محضر تسليم فيما بين المستأجر ووكيل المالك والمسؤول عن إنشاء المبنى ، ويجدد لمدة أو لمدد أُخر بناء على رغبة ورضا كلا الطرفين للمدة التي سيتفق عليها وليست بالضرورة مدة مماثلة ولا لكامل الفتحات ، ولكن تتوقف على رغبة المؤجر بالنسبة للسعر وعدد الفتحات والمدة ، ولكن للمستأجر الأولوية في الاستئجار إذا كان ملتزماً في دفع الإيجار في وقته ومحافظاً على سلامة المبنى ومنظره .
2- في حالة عدم رغبة أحد الطرفين تجديد العقد ، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل انتهاء مدة هذا العقد بستة أشهر على الأقل ، وإلاّ فيعتبر العقد ساري المفعول ومجدداً تلقائياً .
3- لا يحق للمستأجر تقبيل أو تأجير العين المؤجرة للغير كاملة أو مجزأة إلاّ في حدود مدة الإيجار وبعد الحصول على موافقة خطية من المالك على نوعية نشاط المستأجر الجديد .
4- يحق للمستأجر البدء في عمل الديكورات اللازمة والتكييف قبل موعد التسليم وعلى مسئوليته الشخصية وبدون تعطيل لأي أعمال يقوم بها المؤجر ، على ألاّ يطالب المالك عند إخلائه العين المؤجرة بأي تعويضات عن هذا الديكور ، وأن يتركه ملكاً للمستأجر إذا رغب المالك ذلك ، وإلاّ فعلى المستأجر إزالة ما أحدثه ، وإعادة العين المؤجرة كما كانت عند استلامه لها .
رابعاً :
حددت القيمة السنوية للإيجار بمبلغ (………..ريال) فقط …….. ريال لاغير سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين أوائل كل ستة أشهر ، ويقوم المستأجر بإيداع الأجرة بحساب المالك رقم …… في بنك ……
خامساً :
1- يصرح للمستأجر بإجراء أي تعديلات وإدخال أي إضافات على العين المؤجرة في أي وقت يراه ، على أن تكون وفق أسس فنية سليمة وبمعرفة أحد المهندسين المتخصصين وتحت إشرافه وعلى نحو لا يسبب أي ضرر يقع للعقار أو للغير ودون إخلال بشروط البلدية وموافقتها ، وألاّ يطالب المالك بأي تعويض ، بل يترك هذا التعديل للمالك في حالة رغبة المالك لهذا التعديل ، وإلاّ فعلى المستأجر إزالة كل هذه التعديلات على حسابه عندما يطالبه المالك بذلك ، ويعيد العين المستأجرة إلى حالتها السابقة .
2- يحق للمستأجر عند إخلاء العين أن ينقل معه الأشياء المتحركة دون الثابتة مثل المكيفات وما في حكمها،أما الواجهات الزجاجية والأبواب والديكور فيراعى فيها ما ذُكر في الفقرة (4) من المادة (ثالثاً) والفقرة (1) من المادة (خامساً).
3- يحق للمستأجر وضع اللوحات الإعلانية والدعائية وأضواء الدعاية فوق وعلى واجهات المبنى بشرط عدم الإضرار بالمارة أو الجيران وبترخيص من الجهات المختصة ، كما يحق للمستأجر الإشارة للموقع في جميع قنوات الدعاية والإعلان ، كما يحق له تصوير الموقع لعمل الدعايات الإعلانية بجميع أنواعها .
سادساً :
1- يضمن المستأجر للمالك حسن استعمال العين المؤجرة بالطرق الفنية المتعارف عليها من صيانة وإصلاح أي شيء يحدث نتيجة استعمال للعين أو ناتج عن سوء استعماله ويتحمل نتيجة أي أضرار تقع للغير من جراء استعماله العين المؤجرة.
2- يضمن المالك العيوب التي تحول دون الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض الذي استؤجرت من أجله حتى يتم تسليم المعارض جاهزة للمستأجر .
3- في حالة وجود ضرورة إلى إجراء ترميمات عاجلة بالعين (مثل عيوب معمارية أو إنشائية في الجدران أو الأسقف وما شابه ذلك) بحيث يكون عدم إجراء الترميم مانعاً من الانتفاع بالعين المؤجرة . يخطر المستأجر المالك بذلك في حين حدوثه ، فإذا لم يقم بإجراء المطلوب خلال ثلاثة أيام على الأكثر فيقوم المستأجر بعمل اللازم على حسابه خصماً من مستحقات المالك دون الحاجة لأي إجراء ، وهذا لا يشمل أي عيب أو تعديلات في الأرضيات ، أو تعديلات بغرض التحسين والديكور والتصميم ، أو إنشاء ميزانين .
4- المستأجر هو المسؤول الأول والأخير عن إجرائه أي تعديلات بالعين المؤجرة ولابد من مراجعة وموافقة البلدية صاحبة العلاقة في هذا الخصوص ، وإذا أراد إضافة ميزانين في بعض أو كل الفتحات فلابد من حصوله على موافقة البلدية الخطية قبل هذا الإجراء ، وأن يجري ذلك كله على حسابه الخاص . ويكون فيما بعد ملكاً للمالك.
5- عدد فتحات العين المؤجرة : ثمان فتحات تجارية ولا تشمل الدرج أو أي مساحات أخرى ولا يجب على المستأجر استغلال أي مكان على الأرض أو السطح دون إذن مسبق وخطي من المالك أو وكيله ، ويتم الاتفاق عليه في حينه ، كما أن المستأجر مسؤول عن أي ضرر يقع للتمديدات الصحية والكهربائية يكون هو متسبب فيه أو أحد تابعيه أو زبائنه وزواره أو نتيجة استعمالهم .
سابعاً :
يلتزم المستأجر ببذل العناية للمحافظة على العين المؤجرة ويكون مسؤولاً عن أي أضرار ناتجة عن سوء الاستعمال للعين ويقوم بعمل الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على العين المؤجرة ولتبقى بحالة جيدة دائماً ، وأن يكون المستأجر متعاوناً فيما بينه وبين باقي المستأجرين للمحافظة على المبنى .
ثامناً :
يتحمل المستأجر مصاريف استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف ويقوم عند إخلائه العين المؤجرة بإحضار تصفيات لها من الجهات المختصة حتى أخر يوم يتم فيه الإخلاء .
تاسعاً :
في حالة حدوث خلاف لا سمح الله حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد فإن المحكمة الشرعية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها تختص بالنظر في الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين .
عاشراً :
تعتبر العناوين المذكورة بالمقدمة هي العناوين التي توجه إليها الإخطارات المتعلقة بهذا العقد ، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بتغييرها .
حادي عشر :
حرر هذا العقد من نسختين متطابقتين ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وقد وقع الطرفان على العقد بعد العلم بجميع بنوده علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً وبعد الالمام بجميع ما ورد فيه .
وبالله التوفيق ،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
( المؤجر ) ( المستأجر )
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :
شهود الحال
الشاهد الأول الشاهد الثاني
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :
نموذج عقد إيجار معارض تجارية وفقا للنظام السعودي.