دراسة توضيحية عن ضوابط المالية الاسلامية واخلاقيات رجل الاعمال في البنوك الاسلامية

دراسة توضيحية عن ضوابط المالية الاسلامية واخلاقيات رجل الاعمال في البنوك الاسلامية

ضوابط المالية الإسلامية وأخلاقيات رجل الأعمال في البنوك الإسلامية

الدكتورة أمحمدي بوزينة أمنة، أستاذة محاضرة صنف أ

كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف

ملخص:

يعد الاقتصاد الإسلامي جزءا أساسيا من قواعد المعاملات المالية الإسلامية، ومن ثم كان يجب العمل على أن تتم ممارسات رجال الأعمال في إطار نشاطاتهم الاقتصادية والمالية على أخلاقيات خاصة في مجال التمويل المصرفي، حيث أن المخاطر الناتجة عن صيغ التمويل على أسس غير علمية وغير سليمة تنقصها الأمانة في اتخاذ القرار ونزاهة القائمين على أمرها، وعدم تحري ضوابط المالية الإسلامية في إعداد دراسات التمويل فنيا وأخلاقيا، مما يؤدي إلى إحداث أزمات متلاحقة في محفظة الاستثمار، ويؤدي إلى خلق خلل في السياسة الاستثمارية للبنك لا يقدر رأس المال على مواجهتها وإيقافها مهما كان حجمه، وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى زيادة الثقة في أهمية الاستعانة بأدوات المالية الإسلامية والتي أثبتت نجاحا لا تنكره حتى النظم الغربية، فمثلا نجحت تجربة البنوك الإسلامية التي رغم عمرها القصير وحداثتها من حيث عدد الوحدات المصرفية أو حجم النشاط المصرفي أو مجالات استثماراتها أو عدد المتعاملين معها أو انتشارها العالمي أو شهادة المؤسسات الدولية المتخصصة بجدوى الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي.

الكلمات المفتاحية: المالية الإسلامية، البنوك الإسلامية، صيغ التمويل، أخلاقيات رجل الأعمال.

Abstract:

Islamic economics is an essential part of the rules of Islamic financial transactions, and then had to work to be carried out business practices in the context of economic and financial activities, especially in the field of bank financing ethics, as the risks arising from the funding formulas on the basis of a non-scientific and non-intact lacked Secretariat in decision-making and the integrity of those in charge of her, and not to investigate Islamic financial controls in the preparation of technically and morally finance studies, leading to the creation of successive crises in the investment portfolio, and creates an imbalance in the investment policy of the bank is not able capital to confront them and stop them no matter what its size, and it this paper aims to increase confidence in the importance of the use of Islamic financial instruments, which proved successful not even Western regimes deny, for example, Islamic banks experience that succeeded despite its short life, and timeliness in terms of the number of bank units or the size of the banking activity or areas of investment or the number of clients or spread global or certificate of specialized international institutions, the usefulness of the Islamic version of the banking business.

Keywords: Islamic Finance, Islamic banks, funding formulas, ethics businessman.

مقدمة

إن دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين يعتبر من المواضيع المهمة نتيجة لطبيعة التعاقد الديني في المصرفية الإسلامية القائمة على الأمانة، وكذلك لقلة الهيئات الرقابية في الدول الإسلامية، ومما يؤكد أهمية الموضوع أن معظم التحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية تتركز في الإخلال بالإتفاقات والعقود المبرمة بين الطرفين، وقلة الإفصاح في المعاملات المصرفية وتدني المعيارية في العقود والالتزامات إلى جانب الشكوك في مصداقية تطبيقات بعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، وهذه كلها أمور تدل على أهمية القيم والأخلاق في المعاملات المصرفية.

والمتأمل في مسيرة المصرفية الإسلامية، يجد أنها بأشد الحاجة إلى تطبيق هذه القيم الأخلاقية في أعمالها المختلفة انطلاقا من المبادئ الإسلامية التي تحكمها، نظرا لأنها صناعة ناشئة ولقلة الضمانات الرقابية للدخول فيها، كما أن المصرفية الإسلامية لم تصل إلى المستوى المنشود من المعيارية وتنامي الرقابة مما يعزز أهمية القيم والأخلاق، كما يرى البعض أن بعض مؤسسات المصرفية الإسلامية لديها بعض التجاوزات في التعاملات المستندة إلى القيم والأخلاق مثل عدم إبلاغ العميل بالنسبة الكاملة على مبلغ التمويل، حيث تتضمن إعلانات البنوك نسب قليلة في كلفة التمويل، فيما يجد العميل أن النسبة زادت واحتسبت بطريقة تراكمية تعتمد على سنوات تسديد التمويل هذه وغيرها من الملاحظات تستدعي الاهتمام بدور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين.

كما تزداد أهمية القيم والأخلاق في الوقت الحاضر من تنامي إخفاقات شركات في الغرب مثل أنرون (Enron) وورلد كوم (World Com) وكذلك تعثر العديد من الشركات الأخرى نتيجة لغياب إجراءات الحكم الصالح ولضعف القيم والأخلاق، وأدت هذه الإخفاقات إلى صدور قانون ساربنس وأوكسلي في الولايات المتحدة (Sarbanes Oxloy Act of 2002)، والذي يدعو إلى دور أكبر لمجالس الإدارات في تطبيق قرارات الحكم الصالح في الشركات بما فيها القيم الأخلاقية، وينص القانون على أنه وإذا لم يتم إتباع هذه القواعد الواردة في القانون، فإن أعضاء مجالس الإدارات يتعرضون للرقابة العامة وكذلك لعقوبات مدنية وجنائية، ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تعزيز الثقة في السوق المالي.

والمطلع على التراث العلمي في الغرب، يجد أن من الأدوات المفقودة في حسن الرقابة الإدارية ومحاربة الانحراف الإداري هو استخدام القيم الدينية الغنية والعادات الإجتماعية والتراث، وبخاصة تلك التي تحث على السلوك القويم وحياة الضمير من خلال الإلتزام والسلوك الشخصي، وهذا الأسلوب يطلق عليه استخدام القيم للتحكم في السلوك الإنساني (Ethics as Behavior Control)، ويدخل ضمن ذلك استخدام مواثيق العمل أو مواثيق أخلاق العمل (Bowman. J, 1991)، ولكن بدأت مسيرة الإهتمام بهذا الأمر منذ سنوات وأصبح جزء من قطاع الإستثمار وأطلق عليه الإستثمار الأخلاقي (Ethical Investment)، في المقابل أن المطلع على الاقتصاد الإسلامي، يجد أنه يعتمد على الإلتزام بأخلاق التعامل الحميد وأنها من أساسيات الدين ويعد بحسن الجزاء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (الطلاق: 2-3)، وبالتالي فإن المؤسسات الإسلامية مطالبة بالأخذ بالمقاصد الشرعية للمصرفية الإسلامية، وألا تكتفي بتقديمها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما عليها الحرص على تطبيق روح القيم والأخلاق في المعاملات المالية.

ومع أن الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات تحرص على مراجعة العقود التي تعرض عليها، كما أنها تدقق في الالتزامات والحقوق المتولدة من هذه العقود والتي يجب أن تكون منسجمة مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتحقق العلم والعدل بين طرفي العقد، إلا أنه أحيانا تحدث بعض التجاوزات في تطبيق هذه العقود وبعيدا عن القيم المتوقعة من تطبيق هذه التعاملات، وهذا يدعو إلى توعية العاملين بالقيم والأخلاق المنشودة وتأهيلهم وتدريبهم.

ولأهمية هذا الأمر، فقد أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على أهمية القيم والأخلاق، حيث ورد في ميثاق الهيئة: أنه بما أن العمل المصرفي الإسلامي مهنة تتأثر بقيم المجتمع وأخلاقياته، فإن التأثير ينبغي أن يكون لقيم المجتمع الإسلامي وأخلاقياته، وأن يظهر ذلك في التكوين الشخصي والتأهيل الفني والمزاولة المهنية للعاملين في المؤسسة، وقد حرصت المؤسسات المالية المصرفية إيمانا منها بأهمية وجود معايير لهذه الأخلاق والقيم واستشعارا بأهميتها على إصدار معايير محددة لذلك بلغ عددها اثنان، أحدهما للمحاسبين وآخر للعاملين في المؤسسات الإسلامية، أما ميثاق أخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، فيركز على أخلاق الأمانة ومبدأ الاستخلاف في الأرض والإخلاص والتقوى والإحسان وإتقان العمل ومراقبة الله تعالى ومحاسبة الله تعالى للعباد، أما المبادئ الأخلاقية فتتضمن الثقة، المشروعية، الموضوعية، والكفاية المهنية وإتقان العمل والسلوك الإيماني والسلوك المهني والمعايير الفنية، أما على المستوى الدولي فيركز ميثاق العمل للمحاسبة الدولية على خمس قيم أساسية وهي أهمية الأمانة والمصرفية والمهنية في الرعاية وأداء العمل والمحافظة على السرية والسلوك المهني السوي، وهي قيم تقترب من القيم والأخلاق التي يدعو إليها الإسلام.

أما في الواقع العملي، فإن من الأمور التي تقلل من أهمية القيم والأخلاق هو الضغط المستمر على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نحو تحسين الإيرادات المالية، مما يؤدي بالشركات إلى التنازل عن أهمية القيم والأخلاق في التعاملات المالية، كما أن غلبة قيم الطمع والأثرة وأخلاق الشح تؤدي إلى مزيد التجاوزات المالية والفساد.

وأما المنهج العلمي المستخدم في بحث دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين، فقد حاول الباحث نظرا لنقص المراجع العلمية في العلاقة ما بين القيم والأخلاق وتأثيرها على الكفاءة والربحية في المؤسسات المالية الإسلامية، أن يعد استبياناً بسيطاً يسعى إلى التعرف على واقع القيم والأخلاق في عدد من الشركات الإستثمارية والبنوك الإسلامية، ونظرا لضيق الوقت فقد كانت النتائج محدودة ولكن تم استخدام بعضها في هذه الدراسة، وهذا الأمر يستدعي تشجيع الباحثين المتخصصين لمزيد من الدراسات في هذا المجال، وبهذا يعد الاقتصاد الإسلامي جزءا أساسيا من قواعد المعاملات المالية الإسلامية، ومن ثم كان يجب العمل على أن تتم ممارسات رجال الأعمال في إطار نشاطاتهم الاقتصادية والمالية على أخلاقيات خاصة في مجال التمويل المصرفي، حيث أن المخاطر الناتجة عن صيغ التمويل على أسس غير علمية وغير سليمة تنقصها الأمانة في اتخاذ القرار ونزاهة القائمين على أمرها، وعدم تحري ضوابط المالية الإسلامية في إعداد دراسات التمويل فنيا وأخلاقيا، مما يؤدي إلى إحداث أزمات متلاحقة في محفظة الاستثمار، ويؤدي إلى خلق خلل في السياسة الاستثمارية للبنك لا يقدر رأس المال على مواجهتها وإيقافها مهما كان حجمه.

وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى زيادة الثقة في أهمية الاستعانة بأدوات المالية الإسلامية، التي أثبتت نجاحا لا تنكره حتى النظم الغربية، فمثلا نجحت تجربة البنوك الإسلامية التي رغم عمرها القصير وحداثتها من حيث عدد الوحدات المصرفية أو حجم النشاط المصرفي أو مجالات استثماراتها أو عدد المتعاملين معها أو انتشارها العالمي أو شهادة المؤسسات الدولية المتخصصة بجدوى الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي.

للإجابة عن التساؤل الأساسي للدراسة، نقدم تحليلا يقوم على النقاط التالية:

أولا: الضوابط الأخلاقية لرجل الأعمال في مجال المالية الإسلامية.

ثانيا: الأساليب التمويلية في البنوك الإسلامية وعلاقتها برجال الأعمال.

ثالثا: مخاطر التمويل التي ترجع إلى أخلاق رجل الأعمال في النموذج الإسلامي.

رابعا: عدم توافر الخلق والسلوك اللازمين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل

أولا: الضوابط الأخلاقية لرجل الأعمال في مجال المالية الإسلامية

الأخلاق التي نريدها هنا، ليست هي الأخلاق التي يريدها علماء الأخلاق، بل هي الأخلاق التي أعلى من شأنها الإسلام، حيث إن الأخلاق التي نحبذها وتلتزمها لغاية أو لغرض دنيوي، تتغير حين يتغير هذا الغرض، وبذلك تزول قيمتها ويفسد معناها.

أما الأخلاق الإسلامية هي التي يلتزمها رجل الأعمال لغاية عليا وأهداف مثلى، ويضحي من أجلها بالإغراض المادية والدنيوية، لذلك يجب أن نركز على ضرورة عدم فصل البنوك الإسلامية عن أساسها الأخلاقي سواء في منطلقاتها الأولى والتي تبدأ منها أو في غاياتها الأخيرة التي ترمي إليها أو في وسائل تحقيقها التي تعتمد عليها.

فالمجتمع الإسلامي أجدر من أن يحقق له وللإنسانية التجربة التي تعيد إلى عالم الاقتصاد أخلاقياته، وتتلافى بذلك الانحرافات التي تورطت فيها النظم الاقتصادية الأخرى، ويمكن الوصول إلى الضوابط الخاصة بحسن اختيار رجال الأعمال مع البنك الإسلامي على أساس القيم والأخلاق والسلوك السوي والكفاءة الفنية، حيث يحقق حسن اختبار رجل الأعمال ذي القيم والأخلاق والسلوك الطيب واستقرار المشاركات ونموها واستمراريتها، كما يحقق الثقة والملائمة والتشاور والتعاون على ما هو خير للشريك والبنك وللمجتمع.

كما يجب تجنب السفه واستخدام السفهاء لاستثمار الأموال عن طريق عدم تمكين السفهاء من استثمار الأموال ومن الواجب أن ينظر البنك إلى من يعامله، فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا، فلا يعامله (محمد محمود المكاوي، 2010).

ويمكن تلخيص وجهة نظر الإسلام من ناحية تربية رجل الأعمال تربية خلقية، فيما يلي:

1. الضوابط الشرعية لسلوكيات رجال الأعمال

? الضوابط الإيمانية والأخلاقية لرجال الأعمال:

هناك ضوابط إيمانية وأخلاقية لرجل الأعمال المسلم بجانب الضوابط القانونية، وتنبعث الأولى من عقيدته وخلقه بصفة عامة وكانت لهذه القيم الدور المؤثر الفعال في نشر الإسلام في كثير من دول العالم، فكان التاجر المسلم تاجراً وداعياً إلى الإسلام من خلال قيمه وخلقه وحسن معاملاته مع الناس جميعاً، والدافع والباعث إلى ذلك هو مخافة الله ومرضاته (أوتافيون بيشرتو، 1996).

ومن القيم الإيمانية لرجل الأعمال المسلم، ما يلي:

1 ـ الإيمان بأن المال الذي يتعامل فيه ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله سوف يحاسبه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وهذا يدفع التاجر بأن يكون ماله من حلال حتى تُقبل عباداته ويستجاب لدعائه.

2 ـ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه في كل تصرفاته ما ظهر منها وما بطن، وهذا يجعله دائماً في حذر وخوف من الله، فلا يغش ولا يدلس ولا ينصب على الناس ولا يأكل أموالهم بالباطل، وهذا ما يسمى بالرقابة الذاتية.

3 ـ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلاّ طيباً وأن الغاية من المال والتجارة أن تعين الإنسان على عبادة الله والتقرب إليه فيحرص أن تكون تعاملاته في الحلال الطيب، ووفقاً للأولويات الإسلامية الضروريات والحاجات ولا يجوز الإنفاق على التحسينات إلاّ بعد استيفاء الضروريات والحاجيات.

بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية في كل مجال من مجالات المصرفية الإسلامية، فهناك قيم أخلاقية عامة يجب على رجل الأعمال المسلم الحرص عليها، وهي ما يلي:

1 ـ الصدق مع الله ومع نفسه، فلا يكذب على الغير أو يحلف كذباً ولا يجعل يمين الله وسيلة للكسب.

2 ـ الأمانة في معاملاته، أو بما يعرف بالرقابة الذاتية، فلقد مدح الرسول ( ) التاجر الصادق الأمين بأن يكون مع الشهداء والصالحين في الجنة، وقد حرص الرسول ( ) على رفع مستوى الرقابة الذاتية عند الصحابة رضي الله عنهم كأول خط دفاع عند ورود حظوظ الدنيا، ولذلك قال رسول ( ): من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (صحيح الجامع الصغير: 5899).

3 ـ عدم المغالاة في الربح الحلال ولا يكون مستغلاً لحاجة الناس.

كل رجل أعمال مسؤول عن تهذيب نفسه وإصلاحها، وتزكية النفس وإصلاحها هو سبيل الفلاح، كما أن إهماله لها هو السبيل إلى الخيبة والخسران، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ (سورة القيامة، الآية 14)، فرجل الأعمال خلق مزودا بقوى واستعدادات يمكن أن توجهه إلى الخير، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾ (سورة الإنسان، الآية 3)، وقوله أيضا: ﴿ وهديناه النجدين﴾ (سورة البلد، الآية 10).

4 ـ السهولة في المعاملات، فلقد قال رسول الله ( ): ﴿ رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إّذا اقتضى﴾.

5 ـ النصح والشفافية في الإعلان: فالشركة المسئولة عن إصدار المنتجات الإستثمارية، عليها مسؤولية كبرى في نصح عملاءها ومستثمريها، وتذكيرهم بحقوقهم وإرشادهم لمصلحتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كما قال ( ): ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة، والنصح من المسئول لرعيته هو في إيجاد أفضل السبل لتوجيههم فيما ينفعهم. وقال ( ): لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، فيه عيب إلا بينه له (صحيح ابن ماجه: 2246)، وذكر البخاري رحمه الله في باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (العسقلاني، ابن حجر: 4/309).

أما الشفافية (Transparency) فهي تعنى وضوح التعاملات والتصرفات، سواء كانت مالية أم غيرها أمام الرأي العام أو أهل الحل والعقد أو أمام المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم مع المؤسسة المالية الإسلامية. ويمكن تحديد الشفافية بالنسبة للمؤسسة المالية المصرفية بمدى جعل المعلومات عن أعمالها وقراراتها متاحة لطرف آخر، وبما فيها المشاركين في الإستثمار، لضمان بيئة عمل نظيفة من الانحراف أو سوء استغلال السلطة (Ngouo Leon, 1997).

القدوة الطيبة والأسوة الحسنة لهما شأن كبير، أثر بعيد في نفس الرجل الأعمال وفي نجاحه بالحياة، إذ هي علم هاد يشير إلى المثل الحي والفضيلة المجسمة، وعرض نماذج البشرية الصالحة التي يراد محاكاتها والاقتداء بها، نذكر من تلك النماذج مثلا عبد الرحمن بن عوف واحد من الذين كانوا يقدمون أموالهم في سبيل الإسلام ولمساعدة المسلمين، وعرف عن ابن عوف سعة الأفق ونضوج الرأي والأمانة على الأسرار والنفس والأموال، فكان رسول الله ( ) يأمنه على كل عزيز لديه ويأخذ رأيه في المشاكل التي يجب ألا يطلع عليها احد، ثم استشاره أبو بكر بعد توليه الخلافة في ثورة المرتدين الذين خرجوا على الإسلام عقب وفاة الرسول ( ) (محمد محمود المكاوي،2010).
الإبداع في العمل: الإبداع في العمل والحرص على الحصول على أفضل النتائج للإستثمار تعتبر من الأمور الأساسية في العمل الاستثماري، لذلك جعل لولي الأمر أو المسئول المجتهد الحريص على الإبداع أجرا في حالة الخطأ أو الصواب، وفي ذلك يقول ( ): إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(حديث حسن، صحيح الجامع الصغير: 3284).

ويقول ابن تيمية رحمه الله في ذلك: فإن وصى اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الإسراء: الأية 34) ولم يقل إلا بالتي هي حسنة (ابن تيمية: 22) . وعندما ذكر الرسول ( ) للصحابة طريقة في تلقيح النخل ولم تعط الثمار المطلوبة شكوا له ذلك في السنة القادمة، فقال لهم: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل (مسلم: 1602)، وهذا الحديث فيه دلالة على إعمال الفكر والإبداع في العمل، وأنه إذا كان في غير أمور الدين، فيرجع إلى أهل الرأي والتجربة، وبالتالي فعلى المسئول، سؤال الخبراء أو المختصين في الأمور الفنية التي قد تكون خارج تخصصه أو علمه.

ولإضفاء الصبغة الشرعية لأعمال منظمات الأعمال أخلاقياً، نؤكد على ضرورة أن تستفيد هذه المنظمات من اللمحات الأساسية للأخلاقيات من وجهة نظر الإسلام على اعتبار أن القواعد الإسلامية السلوكية يمكن أن تقود إلى إنتقالة وتحول كبيرين في مجال التصرفات الأخلاقية للإنسان والمجتمع وكذا منظماته، إذ عند النظر إلى بعض ما تتضمنه تلك القواعد نجد أن بالإمكان معرفة أن الله سبحانه وتعالى وصف الأفراد الناجحين بأنهم أولئك المتشوقين أو المنحازين نحو كل ما هو صحيح ومندمجين بت (الغزالي، 2008)، بعيدين عن كل ما هو خاطئ، ونجد على النقيض من ذلك أن الأعمال التي لا تمارس في إطار الشرع الإسلامي تتضمن بعض الاضطرابات في توقيع مثل هذه الرؤية الأخلاقية .كبيع الكحول المحرمة ولحم الخنزير وإنشاء الملاهي الليلية … الخ، وفي هذا الإطار يمكن أن تستفيد منظمات الأعمال المعاصرة من اللمحات الأولية عن أخلاقيات الأعمال من وجهة نظر الإسلام على اعتبار أن قواعد التدريب الإسلامي يمكن أن تقود إلى انتقاله كبيرة في هذا المجال (بومدين يوسف، 2008).

وعليه فإن التجرد من هذه القيم يسلب رجل الأعمال جميع الفضائل ويدرجه ضمن عداد الخائنين، وقد أدركت الأمم الغربية أهمية التحلي بهذه القيم، فعملت على تنميتها، وبلغت بذلك شأنا بعيدا في الحضارة والرقي.

 من السلوكيات المستحسنة من قبل رجال الأعمال، ما يلي:

تحقيق النية الخالصة بأن الغاية من المعاملات الحصول على الكسب الطيب لتعمير الأرض والإنفاق على الحاجات الأصلية للإعانة على طاعة الله عز وجل، وتجنب عبادة المال وسيطرته على القلوب.
الالتزام بالأخلاق والسلوك السوي في المعاملات ففي ذلك طاعة وعبادة لله وتحقيق البركات في الأرزاق.
اختيار نشاط المشروع في مجال الحلال والطيبات حتى ولو كان هامش الربح قليلاً.
حسن اختيار الشركاء والمستثمرين والعمال على أساس القيم والأخلاق فهذا مناط النجاح والأرباح.
إعطاء العامل حقه قبل أن يجف عرقه لتحفيزه وحثه على العمل.
إعطاء حق الله في المال مثل الزكاة والصدقات حتى تتحقق البركات والنماء الطهارة.
إعطاء المجتمع حقه مثل الضريبة العادلة فهذا من قبيل المسئولية الاجتماعية.
أولوية التعامل في السلع الوطنية لدعم الاقتصاد القومي.
تجنب التعامل مع أعداء الدين والوطن الحربيين حتى لا تكون فتنة (المقاطعة الاقتصادية).
حل الخلافات عن طريق التحكيم الودي من خلال عباد الله الصالحين.
التصفية بالحسنى والمحافظة على الحب والأخوة في الله.
كثرة التوبة والاستغفار لتطهير المعاملات مما علق بها من مخالفات شرعية.
­وهذه السلوكيات السوية المستقيمة تحقق لهم المقاصد الآتية:
تحقيق الخير والبركة والنماء في الأرزاق.
تجنب الوقوع في الحرام، وبالتالي عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي والرذائل.
تجنب الشك والريبة بين المسلمين وتحقيق العدل بين الناس في المعاملات.
التأكيد على شمولية الإسلام وأنه دين عبادات وأنه منهج حياة.
الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وربط الأقوال بالأفعال.
تقديم نموذج متميز لرجل الأعمال المسلم في حلبة الحياة العملية.
التمكين لشرع الله أن يطبق ويسود لإنقاذ البشرية مما هي فيه من بؤس وشقاء وضنك.

 أما عن السلوكيات التي يجب على رجال الأعمال تجنبها من أهمها، ما يلي:

1 ـ الغــــــــش: ومن صور ذلك التدليس في صفات السلعة أو بيع سلعة منتهية الصلاحية أو تسويق سلعة تسبب أضراراً للناس، ولقد قال رسول الله ( ): ” من غشنا فليس منّا “.

2 ـ الاحتكـــــار: ويقصد إخفاء السلعة وحبسها عن التداول حتى يرتفع سعرها ويستفيد التاجر من ذلك ربحاً عاليا، فقد قال رسول الله ( ): ” المحتكر ملعون والجالب مرزوق “.

3 ـ الاستغــلال: هناك من التجار من يستغلون حاجة الناس إلى سلعة معينة ويرفعون سعرها بدون حق أو ضرورة معتبرة شرعاً، فالمكسب من ذلك يعتبر سحتاً (حراماً).

4 ـ التطفيف في الكيل والميزان: ولقد توعد الله عز وجل هؤلاء بالعذاب الأليم فقال سبحانه وتعالى: )وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوَهُمْ أو وَزَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ( [المطففين :2ـ3].

5 ـ الحلف الكذب والإيَمانْ الغموس: يجعل كثير من التجار الحلف وسيلة لجلب الربح وهذا محرم شرعاً وفيه محق لبركة الرزق، فقد قال رسول الله ( ): ” الحلف ممحقة للبركة “.

6 ـ الإكراه في البيع والشراء: أي استغلال الحاجة والضغط بها للشراء أو البيع.

7 ـ النجـــــش: ويقصد به الزيادة المفتعلة في السعر بدون مبرر معتبر شرعاً.

8 ـ الغبــــــن: ويقصد به استغلال جهل الناس بالسلعة والأسواق ويظلمونهم.

9 ـ الربـــــــا: هناك من التجار من يتعاملون بالربا أخذاً وعطاءً، ولقد وعدهم الله بالحرب.

وفى ضوء ما سبق، فإن ما يقوم به بعض رجال الأعمال غير المنضبطين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والذين قست قلوبهم ولاسيما في وقت الأزمات: من الاحتكار والاستغلال والتطفيف والغش والتدليس وغلاء الأسعار والتعامل في سلع انتهت صلاحيتها حرام وأن ما يكسبونه من ربح حرام ولا يقبل لهم دعاء لأن من شروط قبوله أن يكون الكسب حلالاً ولقد قال رسول الله ( ) لسعد بن معاذ: ” أَطِبْ مطعمك تكون مستجاب الدعوة “.

وقد يتوهم هؤلاء الذين يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى أنهم يربحون، بل أنهم الخاسرون حقيقة لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك لهم في مالهم ولا في أولادهم ولا في عملهم ولا في عمرهم، فلقد انتزع الله البركة منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، كما أنه يوم القيامة يأخذ الله سبحانه وتعالى من حسناتهم إن وجدت ويعطيها لمن اعتدوا على حقوقهم، فهم المفلسون حقاً يوم القيامة.

2-الضوابط الخاصة بالتعجيل في أداء الحقوق، وهي:

سداد الديون في مواعيد استحقاقها: الالتزام بسرعة سداد الديون المستحقة للغير في مواعيد استحقاقها ويحقق الالتزام بأداء الديون :
استقرار المعاملات وزيادة الثقة.
عدم تعطيل الأعمال والمنافع.
يجنب رجل الأعمال المنازعات والمشاكل.
يفرض الإسلام على المدين، الاجتهاد في رد الدين، إبراء لذمته، وردا لفضل الدائن بفضل الوفاء، وتمكينا للثقة في المعاملات.
التعجيل في أداء حقوق الجميع: ومنها الرسوم والضرائب.
الوفاء بالعقود والعهود: حيث حرص الإسلام على إنفاذ العقود ما دامت متفقة مع حدود الشريعة.

الضوابط الخاصة بمجال الأعمال المشروعة

رجل الأعمال التقليدي لا يعنيه عادة وضع السلعة في سلم الحاجات الإنسانية طالما أن عليها طلب، لذا لا يهتم بما إذا كانت السلعة أو الخدمة من قبيل المحرمات أو من قبيل الإسراف، أما عن وجهة نظر رجل الأعمال المسلم، فتكون مختلفة عن وجهة نظر رجل الأعمال التقليدي للأسباب التالية:

رجل الأعمال المسلم هو رجل اقتصادي مسلم ملتزم بالدين الإسلامي في حساباته، هدفه هو النجاح في الدنيا والآخرة معا.
رجل الأعمال المسلم لا يقوم باستثمار أمواله في مشروعات تبيح أو تتعامل في سلع حرام (لحم الخنزير أو الخمر أو الميسر أو حتى السلع التي تدخل في باب الإسراف).
رجل الأعمال المسلم بالقواعد والأولويات الإسلامية من خلال اختيار مشروعات الاستثمار التي ترفع مستوى غالبية الفقراء.
رجل الأعمال المسلم يسهم في تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.

ومن الضوابط الخاصة بمجال الأعمال المشروعة، نذكر:

الالتزام بالأولوية الإسلامية: إن دوافع رجل الأعمال المسلم ليست فردية وروح المنافسة المبنية على المصلحة الشخصية، ولكنها فردية وروح التعاون من منطق إحساس بالمسؤولية الاجتماعية، والمطلع على قواعد الشريعة الإسلامية، لابد أن يلحظ الاهتمام بالقريب والجار، ليس فقط من منظور الإعانة المباشرة، ولكن أيضا من منظور توفير الحياة الطيبة للآخرين من خلال اختيار المشروعات الاستثمار التي ترفع مستوى غالبية الفقراء.

إن رجل الأعمال المسلم، لا يبتعد فقط عما هو حرام، ولكنه يقترب باستثماراته إلى ما هو حاجيات أو تحسينات أو كماليات …الخ، وهو يعي- أي رجل الأعمال المسلم- جيدا هرم الأولويات الإسلامية من خلال واقع المسلمين الآخرين الذين يعيشون معه.

إذن، الالتزام عند الاستثمار والإنتاج بالأولويات الإسلامية، الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينات، وتجنب الإسراف والتبذير والترف، ويؤدي الالتزام بالأولويات الإسلامية، إلى: المحافظة على الأموال، تهيئة الطاقات المادية والبشرية، حسن استغلال الأموال وتشغيلها، يحقق الكفاءة والكفاية، ينمي الثروة ويزيد الأرباح ويؤدي إلى التنمية، والعمل بغير ذلك –بغير تتبع هرم الأولويات للحاجات الأساسية الإنسانية من واقع الأمة الإسلامية- يعتبر من قبيل الأنانية الشخصية الإسلامية، حيث تصبح القيم الإسلامية كلاما يقال ويتشدق به.

رجل الأعمال المسلم يسهم في تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي: إن رجل الأعمال المسلم، مسؤول عن الإسهام في تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، فرجل الأعمال المسلم مطالب عند قيامه باستثمار أمواله، بمراعاة حق المجتمع وما يعود عليه من منافع من وراء هذا الاستثمار بجانب مصلحته الشخصية.
رجل الأعمال المسلم يبحث عن السلع الحلال ويبتعد عن السلع المحرم التعامل فيها: إن رجل الأعمال المسلم حتى ولو كان هناك طلبا فعالا لا يقوم ولا يصح أن يقوم باستثمار أمواله في مشروعات تنتج أو تتعامل في لحم الخنزير أو الخمر أو الميسر أو حتى السلع التي تدخل في باب الإسراف وحتى السلع التي فيها شبهة الحرام، فحتى هذه يبتعد عنها رجل الأعمال المسلم، حيث يؤدي الالتزام بالحلال إلى ضبط كافة الأعمال وفق الشريعة الإسلامية، كما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والثبات وزيادة الأعمال وارتفاع الأرباح ونمو المال.
تجنب أكل المال بالباطل: عن طريق الربا أو الغرر، الغش، التدليس، العينة، تطفيف المكيال والميزان وبخس الأشياء.
اتخاذ الاحتياطات والدراسات الكافية في أعمال الاستثمار: حيث يجب على رجل الأعمال المسلم أن يختار مشروعاته من بين قاعدة من المشروعات الرابحة، ذلك أن المسلم مطالب بالمحافظة على ماله وتنميته، حتى يكون قادرا على أداء كافة تكاليف الشرعية عليه، بل غن الفكر الإسلامي يعتبر حفظ المال أحد مقاصد الشريعة الخمسة التي تقوم بها ضرورات الحياة (محمد محمود المكاوي،2010).

ثانيا: الأساليب التمويلية في البنوك الإسلامية وعلاقتها برجال الأعمال

إن صيغ التمـويل والإستثمار المعروفة في الفقه والإقتصاد الإسلامي عديدة ومتنوعة، ولا يتسع المجال هنا لتناولها بالتفصيل، لذا سوف نقتـصر هنا على أهمّـها أو الأكثـر تطبيقاً منها في معاملات البنوك الإسلامية وهي :

الأساليب التي تعتمد على تقاسم الأرباح (محمد محمود مكاوي، 2008)

المشاركة: وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل على أن يتمَّ الإتفاق على كيفيَّة تقسيم الربح، أمَّا الخسارة فيجب أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس المال، ويطبِّق البنك الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو مجموعة أطراف في تمويل المشاريع، مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها.
المضاربة: يعرِّفها ابن رشد كما يلي: “أن يعطي الرجلُ الرجلَ المال على أن يتَّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أيّ جزءٍ كان ممَّا يتَّفقان عليه ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا” (إبن رشد، 1952).
المرابحة: هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به وزيادة ربح معلوم لهما أو هي عقد بين الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع الزيادة(Abdelkader bessedik, 2013) ، وهي بعبارة أخرى بيع رأس المال بربح معلوم وصفتها أن يذكر البائع للمشتري به السلعة ويشترط عليه ربحا ما (Dina Abdel Monein, 2013)، وقد عدها الفقهاء من بيوع الأمانة لأن البائع والمؤتمن على الخيار بالثمن الذي اشترى به المبيع (رمزي قانة، 2012)، وأجمعوا على جواز بيع المرابحة، وقد ذكر هذا الإجماع ابن رشد والكساني وإبن قدامة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا﴾.

والمرابحة من البيع، كما ثبت على النبي قوله:” إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد”.، وعليه يمكن القول بأن الأصل في المعاملات الحل والصحة والنفاذ، إلا إذا ثبت خلاف ذلك فلا يوجد ما يدل على خلاف ذلك، أي أن المضاربة تقديم للمال من طرف والعمل من طرف آخر، على أن يتمَّ الإتفاق على كيفيَّة تقسيم الربح، والخسارة على صاحب المال، إلاَّ إذا ثبت التعدِّي أو التقصير من جانب العامل أو المضارب فإنَّه يضمن رأس مال المضاربة، ويتلقَّى البنك الإسلامي الأموال من المدخرين بصفته مضارباً، بينما يدفعها إلى المستثمرين بصفته ربًّا للمال، وهذا ما يسمَّى بإعادة المضاربة.

المزارعة: بموجب عقد المزارعة يرصد المالك أرضه الزراعية أو أرضه المغروسة بأشجار إلى شخص أخر يزرعها أو يستثمرها في مقابل ذلك يأخذ جزءا معينا من المحصول الذي تنتجه، وبمقتضى هذا العقد يتبين لنا وجه الشبه بين المزارعة وإيجار الأراضي فلاحية من حيث إمكانية انتفاع المزارع بأرض مملوكة لغيره بمقابل، وفي نفس الوقت هناك شبه بين المزارعة والشركة من حيث كون المزارعة تنشأ شراكة بين المالك وأرضه، ويخول للمالك حصة من المحصول المنتج تتفاوت قيمتها إما زيادة أو نقصانا تبعا لما أنتجته الأرض من محصول مع مراعاة نوع الإنتاج وفترته (خالد رمول، 2012).
المساقاة: المساقاة من الصيغ التمويلية المتخصصة في رعاية الأشجار المثمرة، ويعرفها الفقهاء على أنها عقد على خدمة شجر أو نخل أو زرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة، وإذا فهي عقد يتضمن دفع شجر إلى من يعمل فيه على أن الثمر بينهما، فيكون الشجر من طرف ومن طرف آخر العمل في رعايتها مقابل جزء من الثمار؛ويسمى هذا العقد مساقاة لأن صاحب الأشجار يستعمل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم بسقيها وإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله (فارس مسدور، 2007).

أما عن الأساليب التي تعتمد على تقاسم الأرباح وطبيعة علاقتها برجال الأعمال، فتقوم على:

المشاركة في نتيجة نشاط العملية من ربح أو خسارة (شريك حقيقي في العمليات ونتائجها).
البنك يفوض رجل الأعمال طالب التمويل في الاستشراف والإدارة.
اعتبار رجل الأعمال هو منشئ العملية وخبيرها والعالم بطبيعتها.
تدخل البنك في الإدارة لا يكون إلا بالقدر الذي يضمن له المتابعة إلى حسن سير العملية.
التزام رجل الأعمال بالشروط المتفق عليها في العقد.

الأساليب التي تعتمد على العائد الثابت

المرابحة: وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثمَّ يعيد بيعها له مع هامش ربح معيَّن ومتَّفق عليه، ويُعتَبر الباحث سامي حمود أوَّل من طوَّر هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب الأمِّ للإمام الشافعي (رضي الله عنه)، وأدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي.
البيع الأجل والبيع التأجيري: وتسمى هذه الصيغة الإستثمارية بالتأجير التمويلي، حيث يعرفها الدكتور منذر القحف بأنها أصول ثابتة لمن يقوم بالعمل عليها استثمارا وتنمية على أساس المشاركة بالربح؛ وبعبارة أخرى ما يقوم به الممول من تمويل شراء الأصول الثابتة أو المنقولة ليؤجرها لمن هو بحاجة إليها مدة يتفقان عليها عند التعاقد ووفقا لهذا العقد يقوم المؤجر بتمويل شراء الأصول والمـــــعدات والأجهزة التي يحـــــتاجها المستأجرون، سواء كانوا أفـــــــــرادا أو شركات أو مؤسسات ثم يؤجرها لهم على مدة فترة زمنية تغطي الدفعات الإيجارية خلال فترة التعاقد (دلالي الجيلالي، 2015).

أمَّا البنوك الإسلاميَّة، فتطبِّقه أحياناً باسم الإيجار أو التأجير، وهو لا يختلف كثيراً عن التأجير التمويلي الذي تطبِّقه البنوك الأخرى، والذي يُعرف بالفرنسيَّة (Crédit-bail) وبالإنجليزيَّة (Leasing) .

والملاحظ أن صيغة البيع التأجيري تختلف على ضوء ما ذكرنا عن صيغة الحكر الذي لا يتضمن وعدا ملزما من المصرف الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف، كما أنها لا تعدو أن تكون وجها من أوجه البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط مع الإجارة العادية والذي تتمثل صورته في شراء سلع معينة بالنقد، ثم بيعها بثمن أكثر من الحال على أقساط في أجال معينة أو كأن يكون ذلك عن طريق البيع بالمزايدة لأمر بشراء مع مراعاة ضوابط التعامل بالمرابحة (عبد الله بن موسى العمار،2003).

بيع السلم: وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنَّه يختلف عنه في تقديم ثمن السلعة عند طلبها من البنك، على أن يتمَّ التسليم لاحقاً، وقد شُرع أساساً في مجال الزراعة قديماً، لكنَّه أصبح حالياً يطبَّق في مجالات أخرى كالتجارة والصناعة.
بيع الاستصناع: وهو أن يطلب العمـيل من البنك الإسلامي صناعة شيء معيَّن غير متوفِّر في السـوق، وأفضل مجـال يطبِّق فيه البنك هذه الصيـغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاز مسكن يصفه العميل ثمَّ يبيعه إيَّاه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقاً(مصطفى حسين سلمان وآخرون، 1990).

أما عن الأساليب التي تعتمد على العائد الثابت وطبيعة علاقتها برجال الأعمال، فتقوم على:

يحصل التمويل حيثما يتأجل الدفع، وهو يتضمن تقديم المواد الأولية أو أي من عناصر الإنتاج أو السلع إلى رجال الأعمال الصناعيين أو التجار مع تأجيل دفع الثمن.
ينتج عن هذا النوع من التمويل بالبيوع مديونية ثابتة محددة.
والالتزام الأخلاقي لرجل الأعمال يتمثل في حسن قضاء ما عليه من ديون.
حرصه على أداء دينه في ميعاد استحقاقه.
إذا تعثر رجل الأعمال في السداد، فلا يكثر من الأعذار ولين القضاء.
يلتزم رجل الأعمال بالوفاء بالعقود واحترام ما فيها من التزامات.
حيث أن المخاطر الناتجة عن ضخ التمويل الذي يتم على أسس غير علمية وغير سليمة تنقصها الأمانة في اتخاذ القرار ونزاهة القائمين على أمرهم وعدم تحري الدقة في إعداد دراسات التمويل فنيا وأخلاقيا (محمد محمود المكاوي، 2010).

لكن مازال من أكبر المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية ونشاطها التمويلي في الواقع العملي، أن كثيرا من رجال الأعمال المتعاملين معها، يجهلون طبيعة عمل هذه البنوك والأسس التي تقوم عليها، ويخلطون بينها وبين البنوك التقليدية في كثير من الأمور منها (عطية السيد فياض، 2000):

عدم فهم واستيعاب كثير من رجال الأعمال للنظام التمويلي والاستثماري الجديد الذي يستمد جذوره من أحكام الشريعة الإسلامية والذي تعمل في إطاره البنوك الإسلامية، فكان هناك مثلا (عبد الرحيم حمدي، 1980)– عدم فهم واضح بين كثير من رجال الأعمال في مجال التمويل لمفهوم النموذج الإسلامي خاصة من ناحية تطبيقه في المعاملات اليومية، بحيث يشمل كل العمليات الاستثمارية، فقد كان هناك مثلا، فهم شائع بأن المشاركة في النظام التمويلي الإسلامي، تعني “مناصفة الأرباح”، كما ذهب آخرون بتفسيره أنه تمويل بلا مقابل، تعود فيه أموال البنك في النهاية بدون زيادة لأن الزيادة في نظرهم تعني الربا.

أيضا كان هناك الفهم السائد بأن التمويل الإسلامي للاستثمار، يعني أن يقدم أمواله للمضاربين ليقوم باستثمارها، وفي النهاية يعيدون الأموال وجزء ثابت متفق عليه من العوائد بعد استقطاع أجر المضارب (عابدين أحمد سلامة، 1992)، كذلك كان هناك عدم فهم ودراية لدى غالبية رجال الأعمال المتعاملين مع البنوك الإسلامية بالفروق الأساسية بين نظام المرابحة ونظام الإقراض بالفائدة لدرجة أن الكثير منهم يرددون بأنه لا يوجد فرق.

كما أن سيطرة العقلية التقليدية على كثير من رجال الأعمال، حيث لم تتوافر لديهم الرغبة في المشاركة على أساس الربح والخسارة على ضوء قاعدة “الغنم بالغرم”، وكان الكثير من العملاء يفضلون أسلوب المرابحة، لاقتراب العلاقة التي تربطهم بالبنك من خلال عملية البيع من أسلوب التمويل التقليدي، ولذا يفضل كثير من رجال الأعمال أسلوب التمويل بالمرابحة، لاقتراب العلاقة التي تربطهم بالبنك من خلال البيع من أسلوب التمويل التقليدي (محمد محمود المكاوي،2010).

الشكل (1): إليكم رسما توضيحيا يبين قلة الوعي الفكري بالمعاملات الإسلامية لدى رجال الأعمال.
قلة الوعي الفكري بالمعاملات الإسلامية لدى رجل الأعمال
سيطرة العقلية التقليدية على كثير من رجال الأعمال
عدم فهم كثير من رجال الأعمال النظام التمويلي الذي تعمل في إطاره البنوك الإسلامية

هناك فهم شائع بأن المشاركة تعني مناصفة الأرباح.
تمويل بلا مقابل، تعود الأموال وجزء ثابت متفق عليه من الفوائد.
شرع الله، “فنظرة إلى ميسرة” استباحة عدم الوفاء بالتزاماتهم في الأجل المحدد.

تفضيل الكثير من رجال الأعمال أسلوب التمويل بالمرابحة، لاقتراب العلاقة التي تربطهم من الأسلوب التقليدي.

الآثار المترتبة على عدم فهم كثير من رجال الأعمال النظام التمويلي الذي تعمل في إطاره البنوك الإسلامية
أسباب عدم فهم رجال الأعمال لنظام التمويل الذي في البنوك الإسلامية

 قصور الدور الإعلامي للبنوك الإسلامية. ? توجيه كثير من النقد والاتهامات إلى البنوك الإسلامية.

 إن نظم المعاملات بعيدة كل البعد عن منهج الشريعة الإسلامية . ?اقتناع الكثير من رجال الأعمال بالتعامل مع البنوك التقليدية.

تقصير وعجز كثير من دعاة المسلمين في مجال المعاملات. ? فقدان رجال الأعمال الثقة بالبنوك وسعر الفائدة في البنوك التقليدية.

إن نظم التعليم بعيدة عن نظم المعاملات الإسلامية. ? الربط بين العائد في البنوك الإسلامية وسعر الفائدة في البنوك التقليدية.

 سطحية مشاعر الولاء من العاملين في البنوك الإسلامية. ? أدى اعتقاد رجال الأعمال بأن التمويل الإسلامي يعني “فنظرة إلى ميسرة”. إلى عدم التزامهم بالسداد في المواعيد المحددة.

نقص الكتب والمطبوعات في التمويل الإسلامي.

ثالثا: مخاطر التمويل التي ترجع إلى أخلاق رجل الأعمال في النموذج الإسلامي

ذلك أن الصيغ التي تعتمد على المشاركة والمضاربة تعتمد على قرارات وأمانة رجل الأعمال المتعامل مع البنك، لذلك إذا كان المستوى الأخلاقي لرجل الأعمال دون المستوى المطلوب يصبح الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار غير ممكن.

إن الأساليب المعتمدة على تقاسم الإرباح معرضة لنوعين من المخاطرة:

1.المخاطرة الأخلاقية: تنشأ عن ادعاء رجل الأعمال المشارك خسارة أو ربحا أقل من الحقيقة، لعدم أمانته.

2.مخاطرة تجارية: تنشأ عن تفاعل قوى السوق بطريقة تختلف عما كان متوقعا.

فالأخلاق تلازم حتما المعاملات الاقتصادية، فإما أخلاق حميدة، وإما أخلاق فاسدة، والنظام الاقتصادي الذي لا يقيم عن وعي وإدراك أسسه على الأخلاق الطيبة، كان من نصيبه الأخلاق السيئة.

أما النظام الاقتصادي الإسلامي، فلا يقبل أن تنشأ في إطاره إلا الأخلاق الفاضلة، لذا جعل مقياس المفاضلة بين الناس التقوى بدل الغنى، وحدد مكانة المال في حياتهم في المستوى المناسب، إذا لم يرفع من شأنه إلى درجة عليا فيجعل منه غاية في حد ذاته، لكما لم ينزل بت إلى درجة سفلى فيحبط غريزة الإنسان في التملك والسعي إلى الرزق.

وعلى هذا، تكون التصرفات الاقتصادية نابعة من ضمير يتجنب السلوك الجشع، وما يؤدي إليه من أنماط الممارسات اللاأخلاقية، وتبرز فيه الحوافر التي تدفع عجلة المجتمع بخطى حثيثة على مسار الرقي.

أ.القواعد المتعلقة برجل الأعمال باعتباره محور التمويل

إن أساس التعامل بين البنك ورجل الأعمال طالب التمويل هو ثقة البنك فيه، وهذا مرده إلى أمرين:

أولهما: وجود رغبة لدى رجل الأعمال في الوفاء بالتزامه، ومن ثم يجب التركيز على أمانة رجل الأعمال ومصداقيته وكفاءته وخبراته.

وثانيهما: قدرة رجل الأعمال على الوفاء أي أن التمويل يكون قائما على الاعتبار الشخصي من جانب البنك قبل رجل الأعمال.

لذا فإنه يندرج تحت هذه القواعد، ما يلي:

أ- دراسة شخصية وسمعة رجل الأعمال.

ب- دراسة كفاءته الإدارية والفنية في تشغيل وإدارة الأموال المتاحة والمتوافرة له.

ج- دراسة الموارد الذاتية لرجل الأعمال ممثلة في رأس المال العامل ومركزه المالي.

د- دراسة الظروف الاقتصادية لنشاط رجل الأعمال والظروف الاقتصادية العامة للدولة والظروف العالمية المرتبطة بالنشاط.

ه-دراسة الضمانات المقدمة من قبل رجل الأعمال تأمينا وضمانا للتمويل المطلوب (محمد محمود المكاوي،2010)..

تقييم الجدارة التمويلية لرجل الأعمال

ما يهمنا في هذا البرنامج هو شخصية رجل الأعمال وأهليته للتعاقد، ويتم ذلك من خلال دراسة شاملة لكافة الجوانب والإبعاد التي تكفي للحكم على ماضي وحاضر العميل.

وهناك عناصر وأبعاد أخرى للحكم على جدارة العميل التمويلية وتعكس المخاطر التمويلية المحتملة، نذكر منها:

البعد الأول: يجب أن يكون لرجل الأعمال شخصية سلوكية إجتماعية تتناول تصرفات وسلوكيات العميل الخاصة ومدى عدم تضمنها سلوكيات مدمرة وهالكة مثل إدمان المخدرات، لعب القمار، مغامرات نسائية،….الخ.

البعد الثاني: أهلية مهنية وتنافسية: يتم التأكيد فيها من حرص العميل على أمرين أساسيين هما:

الأمر الأول: الوقوف على مدى وفائه بالتزاماته في المواعيد ويتم الاستعلام عنها من كافة الجهات والمؤسسات المتعاملة معه من تجار وموزعين وموردين وبنوك وجهات ومؤسسات حكومية.

الأمر الثاني: حرصه تمام الحرص على جودة منتجاته وسمعتها وقيامه بالتحسين والتطوير المستمر لها بالشكل الذي يجعله يتمتع برضاء المستهلكين.

ويرى البعض، بأنها تقاس على مستوى الشخص بمدلول عاداته وأسلوب حياته وأصدقائه في العمل وخارج العمل، وسمعته في محيط العمل وعلى مستوى مجتمعه، لذا يجب التـأكد من شخصية العميل وسمعته، حيث أن طالب التمويل لا يعامل في البنك الإسلامي، باعتباره مدينا، وإنما شريكا للبنك في حدود العملية محل التعامل (مشاركة- مضاربة)، وذلك ينعكس على أسلوب إدارة العملية محل المشاركة ومدى الالتزام بشروطها ودرجة الأمانة فيما يقدمه من بيانات ومعلومات/ كما يجب أن توافر مجموعة من الصفات الشخصية لقبول العميل شريكا، أهمها: السمعة المهنية، صدق التعامل، الأخلاقيات الإسلامية، السلوك الاجتماعي الطيب، الأمانة في السلوك، القدرات العقلية الموضوعية، الثقة بالنفس.

إن عقود التمويل تقوم على أساس الدور الذي تلعبه شخصية المتعاقد لدى البنك، حيث أن عقد التمويل من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي من عدمه، وعلى أساس هذا الوصف تترتب أثار قانونية هامة سواء فيما يتعلق بالغلط في شخص المتعاقد أو مدى وكيفية إجباره على التنفيذ في حالة امتناعه أو تأخره عن تنفيذ التزامه اختيارا، وكذلك يؤثر هذا الوصف في أسباب انقضاء العقد، حيث تنقضي العقود تعلى الاعتبار الشخصي بمجرد أن يطرأ على أي من الطرفين حادث يؤثر على الثقة التي أولاها الطرف الأخر، كالوفاة أو الإفلاس أو الإعسار أو فقد الأهلية.

وعمليات البنوك من التصرفات التي أجمع الفقه على قيامها على الاعتبار الشخصي، أي أنها تعتمد على توافر قدر كبير من الثقة المتبادلة بين البنك والعميل، وهذه الثقة أو هذا الاعتبار الشخصي لا يمكن وضع تعريف محدد لها، وإنما يكون من مجموعة من عوامل الثقة المالية، والشخصية والأخلاقية وغيرها، التي تحل أحد الطرفين محل ثقة الطرف الأخر فيقبل التعاقد معه، وعوامل الثقة هذه تختلف تبعا لنوع العملية التي يقدم الطرفان على إبرامها، ومدى استقرار علاقة العميل بالبنك تتوقف على استمرار عوامل الثقة في العميل، فإذا زالت هذه الثقة أو حدث طارئ يؤثر عليها كإفلاس العميل أو إعساره أو امتناعه عن الوفاء بالتزاماته، جاز للبنك وقف التعامل وإنهاء علاقته بالعميل، ويعد الاعتبار الشخصي من العناصر الأساسية التي يتوقف عليها قبول البنك التعاقد مع أحد الأشخاص أو رفض التعامل معه.

ويبدو ذلك أمرا منطقيا، لأن ما لدى البنك من نقود يقوم بتمويلها للعملاء سبق له أن تلقاها من عملاء آخرين قاموا بإيداعها لأجال محددة أو غير محددة، فإذا لم يتأكد البنك من توافر عملية الثقة في العميل طالب التمويل ترتب على ذلك تهديد البنك بعدم استرداد ما قدمه إلى هذا العميل، وبالتالي عدم استطاعته رد أموال المودعين، أما إذا كان العميل محل ثقة البنك، فإن هذه التعقيدات تختفي ويصبح البنك في مأمن من مخاطر عدم الوفاء، وموقف البنك على هذا النحو يخوله حق، بل يفرض عليه إلتزام التحري عن العميل قبل الدخول معه في أية معاملة ،فإذا تبين أنه محل ثقة، وذلك من خلال سابق تعاملاته مع البنوك الأخرى، وإطلاعه على الكشوف الموجودة لدى إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي قبل التعامل معه، فإذا لم يكمن العميل أهلا لهذه الثقة، أو كان توافرها محل شك، كان من حف البنك الامتناع عن التعامل مع هذا الشخص، باعتبار أن عمليات البنوك تقوم على الاعتبار الشخصي ولا يجوز إجباره على الدخول في علاقات تجلب عليه المتاعب فيما بعد (محمد محمود المكاوي،2010).

3-أسباب المخاطر الأخلاقية لرجل الأعمال

رغم الاختلاف بين طبيعة كل من التمويل بأسلوب المرابحة والتمويل بأـسلوب المشاركة والمضاربة، والتي تتمثل في أن رجل الأعمال في أسلوب المرابحة، ملزم بأصل مبلغ المرابحة والعائد في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن نتيجة العملية الممولة بالمرابحة، كما أن حق البنك لا يسقط بعدم السداد، طالما أنه مستمر في المطالبة به، عكس رجل الأعمال في المشاركة والمضاربة، لا يكون ملتزما بسداد عوائد أو إعادة أصل مبلغ التمويل إلا إذا كان هناك تعد أو تقصير من جانب رجل الأعمال، إلا أن الأسباب التفصيلية –كمخاطر التمويل بالمشاركة- لا تختلف عنها بالنسبة لمخاطر التمويل بأسلوب المرابحة، والتي ترجع إلى رجل الأعمال في المقام الأول، ثم العملية، ثم الظروف البيئية …. وأخيرا البنك.

ويمكن حصر أسباب المخاطر التي ترجع إلى أخلاق رجل الأعمال في الأتي:

عدم الأمانة والتلاعب وتعمد إخفاء الربح أو إدعاء الخسارة وعدم الجدية.
الإخلال بشروط العقد، وأهم صور الإخلال: استخدام أموال البنك في غير النشاط المتفق عليه، وعدم تنفيذ توجيهات البنك وإرشاداته المتعلقة بسير التمويل.
قيام رجل الأعمال بخنق المنافسة واستخدام وسائل مشتبهة للإثراء.
تأخر ومماطلة الكثير من رجال الأعمال في أداء التزاماتهم في المواعيد المحددة.
إخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتير.
استباحة أموال البنك الإسلامي.

وترجع الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة إلى العديد من الأسباب:

الاتجاه العلماني الذي سيطر على هذه المجتمعات، في الكثير من نواحي الحياة اليومية:

على مستوى نظام التعليم السائدة.
على مستوى نظم وأساليب المعاملات اليومية.
على مستوى التشريعات والقوانين السائدة
على مستوى وسائل الإعلام.

حيث أدى ذلك إلى توارث وتبرير الأخطاء والانحرافات والإخفاقات والاحتراف في تقنين ذلك وتوريثه للأجيال التالية، ويتم ذلك بفعل أسباب كثيرة أهمها:

ما يتعلق بالتخلف عن تعاليم السماء والانغلاق على الذات.
عدم الانفتاح والتواصل مع ثقافات الشعوب الحديثة.
بفعل إلفة التكرار، ولرتابة العادة، وحالة التشتت والفساد التي يعيشها المجتمع.
تفريخ المجتمع رجال الأعمال محترفين في التدليس.
تغييب المجتمع عن الواقع الحقيقي، حيث يتم تحويل الخطأ إلى صواب والانحراف إلى استقامة وحكمة، والهزيمة إلى انتصار، بل ويقنن ذلك غالبا ليصبح ثقافة مجتمع وشعب وأمة.
سيادة وانتشار ثقافة الفردية والأنا وتقديس الذات.
تغليب العاطفة على العقل والموضوعية.
التحايل على القيمة والمبدأ والنظرية.
السلبية واللامبالاة والتلون والنسيان وعدم المواجهة.
توجيه الاهتمام والجهود نحو البحث عن المبررات ومحاولات تقنين الخطأ والإخفاق.
سيادة وغلبة ثقافة اللعب واللهو على ثقافة الجد والاجتهاد والانجاز.
الإحساس بالانهزام والدونية وانخفاض مستوى الطموح والفساد الأخلاقي (محمد عمر شابرا، 1996).

4.الآثار السلبية المترتبة على عدم التزام رجل الأعمال بالقيم

تتعدد الآثار السلبية التي تترتب على تدني القيم الأخلاقية لدى رجال الأعمال في المجتمع حيث يساعد ذلك على الاهتمام بالنواحي المادية وتعظيمها حتى أصبحت تلك النواحي هي الغاية وليست الوسيلة، هذا يؤدي لتدني القيم الأخلاقية وحدوث الخلل في بنيتها إلى العديد من النتائج السلبية المتمثلة في تدهور العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، وحدوث تفكك والانحلال في جميع المنظمات بدءا من الأسرة وحتى أكبر منظمات في المجتمع وسوء الحالة الاقتصادية، ومن بين المظاهر والآثار السلبية على عدم الالتزام بالقيم من قبل رجال الأعمال، الأتي:

الإعلان عن قيام مشروعات وهمية أو احتيالية، ثم يكتشف المتعاملون أنهم ضحايا نصب واحتيال.
تهرب بعض رجال الأعمال من دفع حق الدولة من الضرائب المستحقة على نتائج أعمالهم، أو ابتكار أساليب ملتوية للغش والتزييف.
الموافقة على القيام بأعمال تضر بالصالح العام أو تسبب تلوث في البيئة لتحقيق مكاسب شخصية.
ابتكار طرق وأساليب ملتوية في الاستغلال
حصول بعض رجال الأعمال على قروض بمبالغ كبيرة وهروبهم للخارج مع عدم السداد رغم قدرتهم على ذلك.
عدم مشاركة رجال الأعمال في النهوض بالمجتمع والوفاء بمسؤوليتها تجاهه (محمد محمود المكاوي، 2010).

رابعا: عدم توافر الخلق والسلوك اللازمين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل

إن البنوك الإسلامية تعمل الآن في وسط تسيطر عليه سلوكات وقيم وأخلاق غير لإسلامية مثل: عدم الصدق، عدم الأمانة، عدم الوفاء بالوعد، عدم السماحة، عدم الوفاء بالعقود والعهود، الغش والتدليس، وأكل أموال الناس بالباطل، تحت مسميات عديدة مثل: المهارة، والكفاءة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ابتعاد المسلمين عن التمسك بتعاليم دينهم وانخفاض الوازع الديني لدى رجال الأعمال لدرجة أصبحت معها القيم والأخلاق والعادات والتعاليم الإسلامية وكأنها غريبة في المجتمعات والبلدان الإسلامية، ولقد مثل هذا الوضع أحد المعوقات الأساسية التي واجهت التمويل المصرفي الإسلامي في البنوك الإسلامية.

أما عن الآثار المترتبة على عدم توافر الخلق والسلوك اللازمين لرجل الأعمال على التمويل المصرفي الإسلامي، فهي تبرز في الأتي:

أدى عدم توافر الخلق والسلوك الإسلامي المطلوب لتطبيق الصيغ الإسلامية للتمويل المصرفي الإسلامي لدى غالبية رجال الأعمال إلى ابتعاد هذه البنوك عن الاعتماد على الأساليب التي يرتفع فيها الاعتماد على كفاءة وأمانة رجل الأعمال والتي تعتمد على قاعدة “الغرم بالغنم”، مثل أسلوبي المشاركة والمضاربة، على الرغم من أن هذه الأساليب هي التي تتفق مع طبيعة وفلسفة البنك الإسلامي ونشاطه التمويلي.
أدى سوء التعامل وعدم الاستجابة وعدم التزام بعض رجال الأعمال إلى ضياع بعض الأموال للتعدي أو الإهمال أو عدم الالتزام بحرمة أموال الغير (محمد عبد المنعم أبو زيد، 1990).
أدى عدم إلتزام كثير من رجال الأعمال بالسداد في المواعيد المحددة، وتعمد التأخير في كثير من الحالات نتيجة لعدم توافر الرادع القوي لمثل هذه الحالات، كما هو الحال بالنسبة لفوائد التأخير في البنوك التقليدية إلى التأثير السلبي على ربحية الكثير من العمليات التمويلية وربحية البنك بصفة عامة، حيث أنه تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين، وعدم جواز الشرط الجزائي ولا النقدي ولا بدل الفرصة، كما لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بعوض التأخير، ويمكن تحميل المدين المماطل بالمصروفات التي غرمنها البنك الدائن لتحصيل الدين مثل المصروفات القضائية.
عدم توافر الخلق السليم أدى إلى تلاعب رجل الأعمال بالإيرادات والمصروفات والإرباح، ومن تأخره والمماطلة في الدفع، ومن إخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتير ومن أن يأخذ المال لغرض فيحوله لغرض أخر(محمد محمود المكاوي،2010) .

الشكل (2): إليكم رسما توضيحيا يبين عدم توافر الخلق والسلوك اللازمين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل.
عدم توافر الخلق والسلوك اللازمين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل
عدم توافر الخلق والسلوك لتطبيق النموذج الإسلامي
النتائج المترتبة على عدم توافر الخلق والسلوك الإسلامي

تأخر وممطالة الكثير من رجال الأعمال في أداء إلتزاماتهم بالمواعيد المحدد.
تلاعب الكثير بالإيرادات والمصروفات.
إخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتير.
إستباحة أموال الغير وكذا أموال البنك الإسلامي من قبل رجال الأعمال.

عدم الصدقً، الغشً، التدليسً، ًأكل ًأموال الناس بالباطل، عدم الوفاء بالعهود والعقود.
عدم الأمانة والتلاعب وتعمد إخفاء الربح أو إدعاء الخسارة.
الإخلال بشروط العقد مثل استخدام أموال البنك في غير النشاط المتفق عليه.

والنتيجة إبتعاد البنوك الإسلامية عن الأساليب التمويلية التي تعتمد على أمانة رجل الأعمال

الخاتمة

تظهر الدراسة حاجة مؤسسات المصرفية الإسلامية إلى تطوير لوائحها ونظمها وإجراءاتها وكذلك بيان الأسس الواضحة والعادلة للعديد من المواضيع المتعلقة بالقيم والأخلاق وخاصة تلك المتعلقة بموضوع هذه الدراسة.

كما تظهر الدراسة أهمية وجود معايير وأسس أخلاق العمل المطلوبة في رجل الأعمال الذي يعمل في هذه المؤسسات، وذلك من خلال إصدار بيان أو ميثاق الأسس العامة والأخلاق المنشودة، وكيفية التعامل في مختلف المواقف التي قد تواجه الموظف بما فيها تحديد الأرباح وكيفية توزيعها والتعامل مع العملاء، وتنبع أهمية الإعداد الأخلاقي للعاملين في المصرفية الإسلامية، من أنه يحقق زيادة في حسن استجابتهم لمطالب والعملاء، وبالتالي يرفع من كفاءة الشركة وربحيتها.

كما تدعو الدراسة إلى التركيز على بعض الإجراءات لتعظيم دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين وهي في أساسها توصيات إلى رجل الأعمال، نذكر منها:

وجود جهات رقابية ذاتية طوعية تقوم بالرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية من حيث تطبيقها للمعايير الأخلاقية المحاسبية المتفق عليها كما تتلقى الشكاوي من الزبائن وتقوم بحلها، كما يكون لها دور في تحقيق الشفافية في التعامل.
إن الثراء الذي يتميز بهم الفقه الإسلامي يجعله قادراً على مسايرة المستجدات في الحياة المعاصرة، وكفيلاً بإيجاد البدائل الشرعية للمعاملات المحرّمة أو حتى المشبوهة منها، بما في ذلك المعاملات التجارية والمصرفية، وهذا من ثراء الإسلام وقابليته للتطور، وصلاحيته لكل العصور، لذا نرى أن من واجب التاجر أو رجل الأعمال المسلم أن يتحـرى الحلال في معاملاته التجارية والمصرفية، وأن يطالب بتطبيق الصيغ الشرعية في تعاملاته مع البنك حتى ولو كان بنكاً إسلامياً، فقد تحدث من هذه البنوك بعض التجاوزات وهي عن غير قصد غالباً، ولهذا يجب أن يكون لدى المتعامل الإقتصادي المسلم الحد الأدنى من الثقافة الإقتصادية الإسلامية.
التركيز على البعد الأخلاقي في طريقة عرض المنتجات الإستثمارية من خلال مذكرات الإكتتاب وتوضيحها.
على البنوك الإسلامية ان تعمل على تربية جيل جديد من رجال الأعمال وفقا لنظام التمويل المصرفي الإسلامي بالتركيز على:

اهتمام البنوك الإسلامية بوسائل الإعلام لإحداث تغيير فكري من خلال شرح وبيان طبيعة التمويل المصرفي الإسلامي وماهية الاقتصاد الإسلامي و البنوك الإسلامية من أجل إحداث تغيير في العقلية التقليدية لرجال الأعمال وهذا من شأنه أن ؤثر في ضبط شرعية معاملاتهم المالية في البنوك الإسلامية.
ضرورة أن تعمل البنوك الإسلامية على أخذ جانب الحيطة والحذر في اختيار رجال الأعمال المتعامل معهم وذلك بأن تتوافر على إدارة للاستعلام عن رجال الأعمال على درجة عالية من الكفاءة والمهارة.

ضرورة التركيز على تكوين رجل الأعمال من خلال إدراج بعض المواد ذات الصلة بالمالية الإسلامية ومؤسساتها ووسائل التمويل وذلك لتخريج عاملين ورجال أعمال يكونون على علم بأسس وضوابط وطبيعة التمويل المصرفي الإسلامي، وهذا يتطلب من جانب أخر إهتمام الجامعات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في هذا الجانب والتشجيع على نشرها.
ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم البنوك والمؤسسات الكمالية حتى تتناسب مع الضوابط الشرعية للتعامل المالي الإسلامي، وفي هذا الإطار تعتبر وسائل التمويل الجديدة أولى بالاهتمام، لوجود نقص تشريعي كبير في تنظيم بعض أدوات التمويل المعاصرة وحتى التقليدية في بعض الدول الإسلامية.

المراجع

الكتب

– آخرون ومصطفى حسين سلمان، المعاملات الماليَّة في الإسلام، عمَّان/الأردن: دار المستقبل للنشر والتوزيع، 1410هـ-1990م.

– إبن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 1371هـ-1952م .

– العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة السلفية، بدون تاريخ.

– العمار، عبد الله بن موسى، استثمار أموال الوقف، الكويت: منتدى قضايا الوقف الفقهية المعاصرة الأول، الأمانة العامة للأوقاف، 2003.

– الغزالي إحياء علوم الدين – آداب الكسب والمعاش، بدون تاريخ.

– المكاوي، محمد محمود ، أسس التمويل المصرفي الإسلامي بين المخاطرة والسيطرة، مصر: المكتبة العصرية، 2008.

– المكاوي، محمد محمود، أخلاقيات رجل الأعمال في البنوك الإسلامية بين المخاطرة والسيطرة، المنصورة: دار الفكر والقانون، 2010.

– بيشرتو، أوتافيون، دور الأخلاقيات في الإدارة العامة،، المجلد الثالث، العدد الثاني، الكويت: نشر منتدى البحوث الإقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، يونيو 1996.

– حمدي، عبد الرحيم، سياسات الاستثمار في أحد البنوك الإسلامية- بعض المشكلات التمويل الجاري، برنامج الاستثمار والتمويل بالمشاركة، جدة:جامعة الملك عبد العزيز، 1980.

– رامول، خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، الجزائر: دار هومة، 2004.

– سلامة، عابدين أحمد، واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية، أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1992.

– شابرا، محمد عمر، الإسلام والتحدي الاقتصادي، الأردن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب عمان، 1996.

– شبر، كاظم جواد، إدارة منشآت الأعمال من منظور إسلامي – مجلة المدير المالي، 2008.

– فياض، عطية السيد، التحديات الداخلية للمصارف الإسلامية وأثرها في تعويق دورها الاستثماري والتنموي، مصر: دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2000.

– قانة، رمزي، الطرق الحديثة لإستثمار الوقف، ملتقى الوقف الإسلامي في الجزائر تاريخه وسبل تفعيله من 09-11 جوان 2009، قسنطينة، الجزائر، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع ، 2012.

– Bowman, eds, Ethical Frontiers in Public Management, San Francisco, Jossey Bass, 1991.

المجلات العلمية

السعيد، منصور ، عقد المرابحة في المصارف الإسلامية، الكويت: مجلة المحامي جمعية المحامين الكويتية،
بشير سلطان الحديدي وأسماء وليد الوتار، أثر بيع المرابحة في الإستثمار المصرفي _المصرف العراقي الإسلامي للإستثمار أنموذجا_، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد19، العدد12 ديسمبر2012.

– بومدين يوسف، أخلاقيات الأعمال وارتباطها بالممارسات السليمة للحوكمة في منظمات الأعمال المعاصرة من منظور إداري وإسلامي، مجلة الاقتصاد والمالية، العدد (01)، 2015.

– عبد القادر زيتوني ()، صكوك المزارعة نحو إستغلال أمثل لأراضي الوقف الزراعية-بتصرف- الأمانة العامة للأوقاف: مجلة أوقاف، العدد 28، ماي 2015.

– Ngouo, Leon, “Responsabilité and Transparency in Gouvernemental Organisation in Cameron: A Review of Institutionnel Arrangements” International Review of Administrative Sciences, Vol. 63, No. 14, 1997.

الرسائل العلمية

أبو زيد، محمد عبد المنعم، النشاط الاستثماري في البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، مصر،
الجيلالي، دلالي، تطوير قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمية موارده، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1،
مسدور، فارس، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر3،
Bessedik. A, les opérations de financement et d’investissement dans le Droid musulman, thèse de doctoral université paris-est –Créteil Paris France 18/10/2013, 2005.

الإنترنيت

Abdel Monein, D, le contrat de financement islamique a la lumière de droit français-thèse de doctorat université montpellier1 en cotutelle avec université de Caire (Égypte)préparée au sein de l’école doctoral droit science politiquée de lunitéde recherche laboratoire de droit privé-le 25 /10/2013.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *