صيغة عقد شركة محاصة وفقاً لقانون دولة الكويت.
إنه في يوم ………… الموافق …./…./2016م
بمدينة الكويت، قد تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً – السيد/ ……… ــ ……….. الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (………..) – ويقيم في: ………
( طرف أول/الشريك الظاهر)
ثانياً – السيد/ ………… – ……….. الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (…………..) – ويقيم في: ……….
( طرف ثان/الشريك الممول)
أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا على تكوين شركة “محاصة” فيما بينهما طبقاً للبنود التالية:
} تمهيـــــــــد {
حيث إن الطرف الأول (الشريك الظاهر) طبيب ولديه خبرة واسعة في مجال برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته (سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية)، ويمتلك برنامج (تطبيق) أسماه/ ………….. وهو يعمل على أنظمة الهواتف الذكية، ويهدف إلى …………. ، ويُشار إليه في هذا العقد بـ “البرنامج”.
وحيث إن الطرف الثاني (الشريك الممول) أقر بأن لديه القدرة على تمويل استثمار واستغلال وتسويق “البرنامج” المملوك للطرف الأول، ولديه الرغبة في مشاركة الطرف الأول في استثمار واستغلال وتسويق هذا “البرنامج”.
لذا، فقد تلاقت إرادة الطرفين على تكوين شركة محاصة فيما بينهما، واتفقا على ما يلي:
} الـمــــادة الأولى {
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
} الـمــــادة الثانية {
الأحكام المنظمة للعقد:
تكوين شركة محاصة فيما بينهما طبقاً لأحكام قانون الشركات النافذ في الكويت، وطبقاً لأحكام هذا العقد.
} الـمــــادة الثالثة {
التزامات الطرف الأول:
1- يقوم الطرف الأول (الشريك الظاهر) بصفته المالك الوحيد “للبرنامج” باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتسجيل براءة اختراع وحق الملكية الفكرية لهذا البرنامج، على نفقة وبتمويل الطرف الثاني.
2- يقوم الطرف الأول (الشريك الظاهر) بصفته المالك الوحيد “للبرنامج” باستثمار واستغلال وتسويق ذلك “البرنامج” لصالح شركة المحاصة المكونة بينه وبين الطرف الثاني حصراً، ولا يجوز له منح الغير حق استغلال أو استثمار أو تسويق ذلك “البرنامج” إلا بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة صريحة بذلك من الطرف الثاني.
} الـمــــادة الرابعة {
التزامات الطرف الثاني:
1- يلتزم الطرف الثاني (الشريك الممول) بتمويل كافة مصاريف تسجيل براءة اختراع “البرنامج” وحق ملكيته الفكرية، لصالح الطرف الأول.
2- يلتزم الطرف الثاني بتمويل كافة مصروفات استغلال واستثمار وتسويق “البرنامج” حصراً لصالح شركة المحاصة المكونة بينه وبين الطرف الأول.
3- يلتزم الطرف الثاني بمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأسرار التي تصل إلى علمه بسبب شراكته مع الطرف الأول في هذه الشركة، وعدم إفشائها للغير أو الاستفادة منها لنفسه للحصول على منفعة مادية أو مهنية ــ بدون إذن كتابي صريح وسابق من الطرف الأول ــ وذلك طوال فترة سريان هذا العقد وطوال فترة استثمار واستغلال “البرنامج”.
4- يحظر على الطرف الثاني حظراً مطلقاً التنازل عن (أو نقل أو تفويض أو توكيل أو حوالة) ــ كل أو أي جزء من ــ حقوقه والتزاماته المُلقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية، للغير.
وفي حال مخالفته لهذا الحظر، تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتضمينات والتعويضات المناسبة عن هذا الإخلال وعن انفساخ الاتفاقية.
وفي جميع الأحوال لا تسري التعاملات والمعاملات التي تتم بالمخالفة لهذا الحظر في حق الطرف الأول ولا تنفذ قِبله ولا يُعتد بها تجاهه بأي شكل من الأشكال.
} الـمــــادة الخامسة {
مدة الشركة:
اتفق الطرفان على أن السقف الزمني لوفاء الطرف الثاني بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد لا تتجاوز مدة الـ …….. تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على هذا العقد وتنتهي في ………../……./…. .
وفي حال تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال المدة سالفة الذكر، تكون المدة المحددة للشركة هي ……….. تبدأ من تاريخ ………/……./…….. وتنتهي في تاريخ ………/……/…….. .
ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها (لمدة أو مدد أخرى مماثلة) باتفاق الطرفين، فإذا لم يصدر قرار منهما بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في هذا العقد وبذات الشروط.
} الـمــــادة السادسة {
غرض الشركة:
غرض الشركة هو استغلال واستثمار وتسويق “البرنامج”.
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بالغرض المذكور.
} الـمــــادة السابعة {
إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة الطرف الأول منفرداً.
ويمثل المدير الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله أوسع السلطات في التعامل نيابةً عنها وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل الوكلاء والمستخدمين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وإبرام جميع العقود والاتفاقيات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة وتحقيق أغراضها بالنقد أو بالأجل وتوكيل من يشاء في كل أو بعض صلاحيات الإدارة.
وللطرف الثاني حق الاطلاع بنفسه أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صورة ضوئية منها وعلى بيان موجز عن حالة الشركة المادية ومركزها المالي.
ولا يجوز لمدير الشركة أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة لحسابه أو لحساب الغير إلا إذا كان ذلك بإذن كتابي صريح ومسبق من الطرف الثاني.
} الـمــــادة الثامنة {
توزيع الأرباح:
اتفق الطرفان على أن تكون حصة كل طرف في المشروع – بعد خصم كل المصاريف ونفقات التشغيل مثل الرواتب ومكافآت الموظفين والمستخدمين، وأقساط التأمينات الاجتماعية المدفوعة بالفعل، وكافة المصروفات الأخرى – نسبة وقدرها 50% لكل طرف مقابل التزاماته.
على أن يتم توزيع صافي إيرادات المشروع بعد تشغيله على النحو التالي:
– 50% لتكوين احتياطي نقدي يخصص لأعمال البحوث والتطوير، وذلك لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تشغيل المشروع.
ويكون اقتطاع هذا الاحتياطي إلزامياً خلال هاتين السنتين، وبعد انقضاء هاتين السنتين يكون للطرف الأول (اختيارياً) تحديد النسبة والمدة اللازم تخصيصهما لأعمال البحوث والتطوير وفقاً لمقتضيات مصلحة الشركة.
– 25% من صافي الإيرادات للطرف الأول.
– 25% من صافي الإيرادات للطرف الثاني.
وعند استكمال الشركة للاحتياطي النقدي، يتم توزيع صافي الإيرادات مناصفة بين الطرفين (لكل طرف 50%).
}الـمــــادة التاسعة {
حل الشركة:
تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ومفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إنذار أو إخطار أو حكم قضائي إذا ما توافرت إحدى الحالات التالية:
1- في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود هذا العقد، ومرور 15 يوماً على تاريخ الكتاب الموجه إليه من الطرف الأول بضرورة تلافي هذه المخالفة، دون تلافيها بالفعل.
2- في حالة عدم موافقة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الاتفاقية سواء فيما يتعلق بتسجيل براءة الاختراع وحق الملكية الفكرية أو استغلال واستثمار وتسويق “البرنامج”.
3- إذا ما ارتكب الطرف الثاني أي شيء من قبيل الغش فيما يخص تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، سواء في حق الطرف الأول أو في حق أية جهة حكومية أو في حق الغير.
4- إذا ما تنازل الطرف الثاني عن حصته في هذه الشركة للغير بدون موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول.
5- في حالة اتفاق الطرفين على حلها وإنهائها، أو اتفاقهما على دمجها في شركة أخرى.
كما تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، أو بصدور حكم بالحجر عليه، أو بشهر إفلاس، وتجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب من الأسباب، وفقًا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
} الـمــــادة العاشرة {
الاختصاص القضائي:
كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد ــ أو أي بند من بنوده ــ أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، أو بشأن أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تنفيذ لأعمال الشركة، تختص بنظره والفصل فيه المحاكم الكويتية.
} الـمــــادة الحادية عشرة {
الموطن القانوني للشركاء:
يعتبر عنوان كل طرف الموضح بهذا العقد موطناً قانونياً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار الطرف الآخر بتغييره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإعلان رسمي على يد مندوب الإعلان.
} الـمــــادة الثانية عشرة {
نسخ العقد:
حُرر هذا العقد من نسختين، متضمناً اثنا عشر بنداً، في تسع صفحات، بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
( التوقيعات )
نموذج عقد شركة محاصة وفقاً لقانون دولة الكويت.