صيغة عقد إيجار أطيان زراعية.
أنه في يوم ……………. الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
أولا: السيد/……….. ومهنته…… وجنسيته……. ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم …… صادر من…… والمقيم…….. (طرف أول مؤجر)
ثانيا: السيد /………….. ومهنته…….. وجنسيته……. ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم….. صادر من……. والمقيم……….. (طرف ثانى مستأجر)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقنا على ما يلى:
البند الأول:-
استأجر الطرف الثانى من الطرف الأول لقانون الأصلاح الزراعى الأرض الزراعيه (طيان) والكائنه ناحية……. مركز…… محافظة………. الحوض رقم ………. والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها الأربعه هى :
الحد الشرقى: الحد الغربى:
الحد البحرى: الحد القبلى:
البند الثانى:
أتفق الطرفان على أن القيمة الإيجاريه للأرض الزراعيه موضوع هذا العقد مبلغ وقدره…….. جنيه سنويا تدفع مقدما فى أول شهر ………. من كل عام وهذه الأجره قابله للتعديل فى حاله تعديل ربط الضريبه.
البند الثالث
مده الأجاره 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد الحاصل فى / / وتنتهى فى / / قابله للتجديد لمدد أخر +مماثله مالم يحصل تنبيه من أحد الطرفين للطرف الأخر بعدم رغبته فى التجديد وذلك قبل انتهاء مده الإيجاره بشهرين على الأقل وذلك بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى الغرض من الإيجار زاعه الأرض المؤجر بالمحاصيل الزراعيه الرئيسه ولا يشمل الإيجار أيه أدوات أو منقولات أو مواشى.
البند الرابع
اتفق الطرفان على أن عوائد الأطيان تكون على الطرف الأول أما الضرائب الأضافيه وباقى الملحقات يلتزم بها الطرف الثانى
البند الخامس:
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه أو انذار فى حاله تخلف الطرف الثانى (المستأجر) عن سداد القيمه الايجاريه فى ميعاد استحقاقها ويح للمؤجر دخول الأرض الزراعيه المؤجرة وإجبار المستأجر على تركها فورا ومنعه من الدخول فى العين إذ يعتبر عقد الايجار مفسوخا.
البند السادس :
يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض المؤجرة المعاينه التامة النافيه للجهاله وأنها صالحه للغرض الذى من أجله أجرت ولايحق له الإدعاء اثناء مدة الاجاره بوجود أراضى بور أو عجز فى المساحه. ويقر الطرف الثانى باستلامه الأرض المؤجرة.
البند السابع :
يضمن الطرف الأول للطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى بإخطاره بها فى الوقت المناسب.
البند الثامن:
يتعهد الطر الثانى بالانتفاع بالأرض طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها أو التى تصدر مستقبلا ولا يجوز له الاستغلال الأرض المؤجره فى أغراض غير الأغراض المذكورة بهذا العقد ولا يجوز له تحويلها الى حديقه ولا يجوز له تجريفها أو استغلالها فى غير أعمال الزراعة.
البند التاسع:
يتعهد الطرف الثانى بالمحافظه على الأرض المؤجرة وأن يبذل العنايه اللازمة للمحافظه عليها براعيها كما يراعى الشخص ماله الخاص
البند العاشر :
لايجوز للطرف الثانى تأجير الأرض الزراعيه محل هذا العقد من الباطن أو التنازل عنها أو عن جزء منها وفى حاله مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه أو إنذار.
البند الحادى عشر:
إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر قبل انتهاء المده المتفق عليها بهذا العقد أو استحمال عليه الانتفاع بها لاى سبب من الاسباب يلتزم بدفع القيمة الايجاريه عن السنه التى يتم فيها ترك المكان.
البند الثانى عشر :
يقر الطرف الثانى بأنه مسئول عن كل حريق يحدث بالأرض الزراعيه موضوع هذا العقد أيا كانت أسباب الحريق. كما يقر بأنه مسئول عن تحمل أى خسائر تحدث نتيجه هذه الحوادث أو الأفات الزراعية أو بسبب الجفاف أو الغرق أو نتيجه سوء الاستخدام
البند الثالث عشر:
يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فى نهايه مدة الإجازرة وعليها تسليمها للطرف الأول بالحاله التى كانت عليها قبل الأجارة.
البند الرابع عشر:
لاتنتهى الاجاره بوفاة اى طرف من طرف هذا العقد.
البند الخامس عشر:
يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنون الذى يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والأخطارات مالم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجلموصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى.
البند السادس عشر:
تختص محكمة………… بالفصل فى أى نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد.
البند السابع عشر
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ نسخه بيد كل طرف للعمل به عند اللزوم والنسخه الثالثه تودع بالجمعيه التعاونيه الزراعية.
الطرف الأول (المؤجر) الطرف الثانى(المستأجر)
نموذج عقد إيجار أطيان زراعية.