صيغة عقد بيع ومشاركة.
إنه في يوم الموافق / /
تحرر هذا العقد فيما بين كل من :
أولا : السيد / سعيد على متولي – رجل أعمال – مصري – مسلم – ويقيم 1 شارع بن بسام – محطة الرمل – قسم العطارين ، ويحمل بطاقة رقم 41302 سجل مدني العطارين – الإسكندرية . عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه / إبراهيم على متولي – بموجب توكيل رسمي عام يبيح له البيع والمشاركة رقم لسنة توثيق
(طرف أول بائع بحق 12 ط ومشارك)
ثانيا : السيد / عيد محروس السيد – رئيس مجلس إدارة شركة آركيد للمقاولات – مصري – سلم – ويقيم 29 شارع المنصور باشا – محرم بك الإسكندرية .
(طرف ثاني مشتري بحق 12 ط ومشارك)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية فقد اتفقا على الأتي :
بند تمهيدي
حيث يمتلك الطرف الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقة كامل أرض ومباني العقار الكائن 43 شارع محرم بك – تبع قسم محرم بك – الإسكندرية . وقد رغب في بيع نصف العقار سالف الذكر بحصة عقارية قدرها 12 قيراط (اثني عشر قيراطا) في كامل أرض وبناء العقار ومشاركة الطرف الثاني في هدم وإعادة بناء برج سكني وإداري وتجاري بذلك العقار والبالغ مسطحه 800 ذراعاً محددا بالحدود الآتية :
الحد البحري : شارع محرم بك – بطول 18 متر .
الحد القبلي : ملك الحاج / فرج يوسف الصايغ بطول 18 متر .
الحد الشرقي : ملك / حمد الله باشا أمين بطول 25 متر .
الحد الغربي : شارع رستم بطول 6 متر .
والعقار مكون من دور أرضى محلات وثلاثة أدوار علوية .
وقد آلت ملكية هذا العقار موضوع التعاقد إلى الطرف الأول البائع عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه / إبراهيم على متولي ، بموجب الشراء من السيد / عيد محروس السيد ، بالمسجل رقم والتي آلت إليه الملكية عن طريق الشراء من / مصطفي ، ومحمد ، سعد ، نعمة ، عطيات ، ورثة / أحمد محمد عامر ، والتي آلت إليهم الملكية بالمسجل رقم 20724 لسنة 1920 .
البند الأول
البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً لبنوده
البند الثاني
باع واسقط وتنازل الطرف الأول البائع والمشارك عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه حصة عقارية قدرها 12 قيراط في كامل أرض ومباني العقار رقم 43 شارع محرم بك – قسم محرم بك سالف الوصف والبيان للطرف الثاني المشتري والمشارك . على أن يلتزم الطرف الأول عن نفسه وبصفته بعمل توكيل للطرف الثاني المشتري رسمي عام يبيح له البيع والشراء عن تلك الحصة المشتراه غير قابل للإلغاء في غضون 48 ساعة من تاريخ تحيري التعاقد .
البند الثالث
بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية والفعلية تم الاتفاق وبصفة نهائية بين الطرف الأول عن نفسه وبصفته والطرف الثاني على تأسيس وتنفيذ مشروع سكني وتجاري بالمشاركة بينهما في كامل أرض ومباني ومنشئات هذا المشروع على أن يكون تمويل ذلك المشروع بالمناصفة فيما بينهما بدأ من استخراج تراخيص الهدم والبناء وأعمال الأساسات وأعمال التشييد والبناء مناصفة فيما بينهما حتى الانتهاء من جميع أعمال البناء والتشطيب .
البند الرابع
تم بيع نصف الحصة العقارية سالفة الذكر والمحددة بالبند الثاني نظير ثمن إجمالي قدره 450000 (أربعمائة وخمسون ألف جنيها لا غير) تسلمها الطرف الأول البائع والمشارك عن نفسه وبصفته من الطرف الثاني المشتري والمشارك بمجلس هذا التعاقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام ذلك المبلغ .
البند الخامس
قام الطرف الثاني المشتري والمشارك بسداد مبلغ 200000 جنيه (مائتان ألف جنيه مصري لا غير) للطرف الأول البائع المشارك عن نفسه وبصفته وذلك من تحت حساب إخلاء العقار من السكان ويعتبر ذلك المبلغ من تحت حساب رأسمال الشركة والمسدد من الطرف الثاني وحده على أن تتم أعمال المحاسبة في عملية إخلاء العقار من شاغليه بمعرفة الطرفين ، ويقر الطرف الأول باستلام ذلك المبلغ المذكور من حساب الطرف الثاني المشتري والمشارك . علما بأن المطلوب إخلائهم من العقار عدد خمس شقق وعدد خمس محلات – منهم محلين بالعقار وهم (بقالة العائلات وحلواني كلاسيك) والمحلان المذكوران سيتم عودتهم بعد إعادة بناء البرج المزمع إنشائه مع تعويضهم عن فترة تركهم للمحلين وذلك من ضمن حساب المبلغ المذكور في البند السادس ، ويلتزم الطرف الأول بإخلاء العقار من شاغليه في غضون شهر من تاريخ تحرير هذا التعاقد على أن تكون جميع ما يتكلفه من إخلاء العقار من شاغليه مناصفة فيما بين الطرفين ويعد ذلك المبلغ رصيد دائن للطرف الثاني.
البند السادس
اتفق الطرفان بأن المبلغ رأسمال الشركة المزمع صرفه بإخلاء عدد خمس شقق وثلاث محلات بالإضافة إلى تعويض المحلين المذكورين بالبند السابق (بقالة العائلات وحلواني كلاسيك) عن فترة تركهما لمحليهما ، وهو مبلغ 1000000 جنيه (فقط مليون جنيه مصري لا غير) تحت العجز والزيادة سدد منهم الطرف الثاني مبلغ 200000 جنيه (فقط مائتي ألف جنيه مصري لا غير) ويتبقى عليه 300000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير) يتم تسليمهم للطرف الأول بموجب إيصال مع التزام الطرف الأول بسداد مبلغ 500000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) من ذات حساب إخلاء السكان .
البند السابع
اتفق الطرفان أن لهما الحق في الإدارة والإشراف على إنشاء ذلك العقار مناصفة فيما بينهما .
البند الثامن
اتفق الطرفان على أن يكون نصيب الطرف الأول 50% في كامل أرض ومباني المشروع السكني ويكون نصيب الطرف الثاني 50% في كامل أرض ومباني المشروع موضوع هذا العقد وذلك بدأ من البدروم وحتى الانتهاء من الدور الأخير بالعقار المزمع إنشائه . وأن يتم توزيع الوحدات جملة مناصفة فيما بينهم .
البند التاسع
يقر الطرف الأول البائع والمشارك عن نفسه وبصفته بخلو العقار من جميع الحقوق العينية التبعية والشخصية كحق الرهن والاحتكار وأنه يضمن عدم تعرض الغير للطرف الثاني المشترى المشارك في موضوع هذا التعاقد .
البند العاشر
يقر الطرف الثاني المشترى المشارك بأنه عاين العقار موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبله بالحالة التي هي عليه الآن .
البند الحادي عشر
في حالة وفاة أحد أطراف هذا العقد أو فقدان أهليته – لا قدر الله – يستمر هذا التعاقد مع ورثته ويكون نافذا في حقهم دون أي اعتراض عليه أو تعديل أو تغيير في بنوده .
البند الثاني عشر
يلتزم كل طرف من طرفي هذا التعاقد بسداد ما هو مستحق عليه من ضرائب أو عوائد وفقا لما أختص به من وحدات العقار ويكون مسئولا وحده عن أية مبالغ أو مستحقات من أية جهة حكومية .
البند الثالث عشر
في حالة وجود نزاع لا قد الله تختص محكمة الإسكندرية على اختلاف درجاتها بهذا الخلاف .
البند الرابع عشر
اتفق الطرفان على شرط جزائي قدره جنيه (فقط جنيه لا غير) يلتزم بسدادها الطرف المخل بأي بند من بنود هذا التعاقد دون أي رقابة على ذلك من القانون .
البند الخامس عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول (البائع والمشارك) الطرف الثاني (المشتري والمشارك)
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
نموذج عقد بيع ومشاركة.