مواد القانون المصري رقم 2 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين
الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ب) – السنة الثالثة والستون
19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م
قانون رقم 2 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
فى شأن تنظيم قوائم الكيانات والإرهابية والإرهابيين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتى:
مادة (5):
ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من ى منهما فى الوقائع المصرية، دون مقابل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
(الموافق 14 يناير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى