صيغة عقد بيع أطيان زراعية بتوكيل عن الآخرين

صيغة عقد بيع أطيان زراعية بتوكيل عن الآخرين.

انه في يوم الموافق 20/11/2007 بناحية رشيد محافظه البحيرة حرر هذا العقد بين كل من :-
1:- السيد / عمرو عمر عبد المحسن الجارم ، مسلم الديانة ، مصري الجنسية ، و يعمل طبيب ، و مقيم 52 شارع عبد اللطيف الصوفانى بالا سكندريه و يحمل بطاقة رقم
عن نفسه و بصفته و كيلا عن كل من (ريم عمر عبد المحسن الجارم ، نسرين عمر عبد المحسن الجارم ، رشا عمر عبد المحسن الجارم ) بتوكيل رسمي عام رقم 3486 لسنه 1996 أ الرمل (طرف أول بائعون )
2:- السيد :- محمود احمد احمد موسى ، مسلم الديانة ، مصري الجنسية ، و مقيم شارع الجانين ، و يحمل بطاقة رقم 1800337 قومي رشيد . ( طرف ثاني مشترى )
بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما في التصرف و التعاقد قانونا اتفق على الاتى :-

البند الأول
باع و اسقط و تنازل و ملك و بكافه الضمانات القانونية و الفعلية و بتراض صحيح منهما الطرف الاول البائعون كلا على حده حصة مفرزه للطرف الثاني المشترى ما هو عبارة عن جميع قطعتين ارض زراعيه و البالغ مساحتها 3 ف 3 ط 16 س و الكائنين بحوض الجريتلى ، مركز رشيد محافظه البحيرة و البيع تم كالاتى:-

باع و اسقط و تنازل السيد / عمرو عمر عبد المحسن الجارم القطعة البحرية و البالغ مساحتها 15س 1 ف كحصة مفرزه ( واحد فدان و تسعه عشر سهما ) تحت العجز و الذياده مفرزه تخصه ورثا عن والده المرحوم / عمر عبد المحسن الجارم و بما يخصها من منافع و طرق و رشا و براح الساقية و المحددة بالحدود و المعالم الاتيه :-
الحد البحري : ملك حامد موسى بطول 46 متر .
الحد الشرقي : ملك ورثه البراوى بطول 35,50 متر .
الحد الغربي : السكة الحديد بطول 70 متر .
الحد القبلي : هورى بطول 52,50 متر .

باعت السيدة /نسرين عمر عبد المحسن الجارم حصة مفرزه قدرها 19 قيراط ( تسعه عشر قيراطا ) تحت العجز و الذياده بما يخصهما فى الطرق و الرشا و براح الساقية و المحددين بالحدود و المعالم الاتيه
الحد البحري : هورى بطول 65 متر .
الحد الشرقي : البحر الصغير بطول
الحد الغربي : ملك ورثه البراوى بطول
الحد القبلي : ملك السيدة رشا عمر عبد المحسن الجارم بطول 41,50 متر.

باعت السيدة / رشا عمر عبد المحسن الجارم 19 قيراط حصة مفرزه ( تسعه عشر قيراطا) تحت العجز و الزيادة بما يخصهم في المنافع و الطرق و براح الساقية و المحددين بالحدود و المعالم الاتيه :-
الحد البحري : ملك السيدة نسرين عمر عبد المحسن الجارم بطول 65 متر.
الحد الشرقي : البحر الصغير بطول
الحد الغربي : ملك ورثه البراوى بطول
الحد القبلي : ملك السيدة / ريم عمر عبد المحسن الجارم بطول 41,50 متر .

باعت السيدة ريم عمر عبد المحسن الجارم حصة مفرزه قدرها 1 سهم 13 قيراط ( ثلاثه عشر قيراطا وواحد سهم )تحت العجز و الذياده بما يخصهم في الطرق و الرشا و براح الساقية و كافه الخدمات و المحددين بالحدود و المعالم الاتيه :
الحد البحري : ملك السيدة رشا عمر عبد المحسن الجارم بطول 65 متر .
الحد الشرقي : البحر الصغير بطول
الحد الغربي : ملك ورثه البراوى بطول
الحد القبلي :ملك السيدة / سوزان إبراهيم مصطفى حسن بطول 41,50 متر .

البند الثاني
تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالى قدره 225000 جنيه مصري فقط لا غير ( مائتين و خمسه و عشرون الف جنيه مصرى فقط لا غير ) دفعت بالكامل بمجلس العقد من يد و مال الطرف الثاني المشترى ليد الطرف الأول البائعون يتقسمونه فيما بينهم على أساس الحصص المباعة و تعتبر ذمه الطرف الثاني المشترى برئيه من اجمالى الثمن و يعد توقيع الطرف الأول البائعون بمثابة أقرار منهم على استلام كامل الثمن.

البند الثالث
اقر الطرف الأول البائعون بأن ملكيه الأرض المباعة قد ألت إليهم عن طريق الميراث الشرعي عن والدهم المرحوم / عمر عبد المحسن الجارم .

البند الرابع
اقر الطرف الأول البائعون بأن الأرض المباعة موضوع هذا العقد خاليه من كافه الديون و الرهون و الحكر و الوقف و الاختصاص و الامتياز و من كافه الالتزامات الحكومية و الغيرحكوميه و أنهم يضمنوا ذلك في جميع أموالهم العقارية و المنقولة .

البند الخامس
تعهد الطرف الأول البائعون بتقديم كافه الأوراق و المستندات الدالة على الملكية لأنحاز العقد النهائي بالشهر العقاري و المثول إمام المحكمة للإقرار بصحة توقيعهم على هذا العقد .

البند السادس
اقر الطرف الأول البائعون يتنازلهم عن الحيازة الزراعية الخاصة بقطعتين الأرض موضوع هذا العقد للطرف الثاني المشترى و المثول أمام الجمعية الزراعية لإقرار بذلك و اتخاذ كافه الإجراءات القانونية .

البند السابع
اقر الطرف الثاني المشترى بمعاينه قطعتين الأرض المباعة موضوع هذا العقد المعاينة الكافية النافية من كل جهالة و قبل مشترياها بالحالة التي هي عليها و وضع اليد عليها و أصبح يتصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم .

البند الثامن
اتفق إطراف هذا العقد على أن هذا العقد بات نهائي و لا رجعه فيه تحت اى ظرف ولاى سبب كان و انه أصبح ملزم لطرفيه .

البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين – بيد كل طرف نسخه للعمل بهما وقت اللزوم

والله على ما نقول شهيد

الطرف الأول البائعون الطرف الثاني المشترى

الشهود
1:-

2:-

نموذج عقد بيع أطيان زراعية بتوكيل عن الآخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *