صيغة طلب بزيارة مسجون.
يجب معرفه مكان محبسه اولا
ثم يجب التفرقه بين كل من :-
١- الزيارات الدوريه بالسجن.
٢- والزياره الخاصه
الزياره الدوريه عاده تكون كل 15 يوم
وتكون مواعيدها كالاتى فى تلك الخالات
• مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم ، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .
• مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .
• مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .
• مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعه والعطلات الرسمية .
الزياره الخاصه
1) يقدم طلب الى النيابه الكليه التابع لها المتهم
2) مرفق معه توكيل المتهم او توكيل صاحب الشأن صاحب الزياره او صاحب الشأن بنفسه
3) يؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسه
4) يؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبه ونهايتها
5) يقيد برقم صادر لمكتب النائب العام
6) تتوجه بالسؤال بعد يومين او ثلاثه بدار القضاء العالى وابلاغهم بالرقم الصادر
7) تقوم باستلامه فى اليوم التالى
مده الزياره للتصريح تكون من ثلاثه ايام حتى خمسه ايام حسب كل سجن او مكان احتجاز
• لا يصرح للمسجون بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو فى أثناء وضعة فى الإنفراد تنفيذاً لجزاء
لنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة .
• يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته ( بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً ) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .
• يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن
صيغه الطلب
السيد المستشار / المحامى العام لنيابه —
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /—— بصفتي وكيلا عن
المتهم —– المتهم فى القضية رقم …… لسنة ………. والمقضى فيها —-بتاريخ —
الموضوع:-
نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن…..وذلك لكل من الاسماء التالية:
الاسم الصفة ( علاقة القرابة )
1. …
2. ….
3. ………
وتقبلوا وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم
نموذج طلب بزيارة مسجون.