صيغة عقد أتعاب محامي في قضية تحكيمية.
الفريق الأول : الموكل
الفريق الثاني : المحامي
المقدمة لما كان الفريق الأول على خلاف مع السيد ( ) أو السادة
حول ( —– ) .
وكان بينهم شرط تحكيمي لحل أي نزاع ينشأ بينهم بمقتضى مشارطة التحكيم / أو العقد المؤرخ في / /
وقد تم تعيين السادة / أو السيد ( ) محكمين مفوضين بالصلح / بالقضاء
وهو راغب في توكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص للمرافعة امام هيئة التحكيم ومن ثم في إكساء الحكم صيغة التنفيذ ووضعه بعدئذ موضع التنفيذ وقبل الفريق الثاني ذلك .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :
المادة1– تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2-أ- وكل الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بالخصومة والمحاكمة أمام هيئة التحكيم المذكورة مع الأطراف المعددين بالمقدمة بالأمور المذكور
المادة 3 – التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني أتعابه :
1 – المرحلة التحكيمية :
أ – مبلغاً قدره ( —— ) ليرة سورية كمقدم أتعاب القضية التحكيمية دفعة بتاريخ هذا العقد نقداً وعداُ وابرأ ذمته منه إبراء استيفاء
ب – مبلغاً قدره (—— )
2 – مرحلة الاكساء :
أ – مبلغاً قدره ( —– ) ليرة سورية كمقدم اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند مباشرتها
ب – مبلغاً قدره ( —– ) ليرة سورية رصيد اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند اكتساب الحكم درجة القطعية .
مرحلة التنفيذ
أ – مبلغاً قدره ( — ) ليرة سورية كمقدم اتعاب القضية التنفيذية يدفعه عند مباشرتها
ب – مبلغاً قدره ( —– ) ليرة سورية رصيد اتعاب القضية التنفيذية يدفعه بختامها.
4 – توثيق سند التوكيل : تعتبر ما تستوفيه نقابة المحامين عند توثيق سند التوكيل كحد أدنى للإتعاب جزءاً من مقدم لأتعاب للمرحلة المعينة .
المادة 4-أ- يجوز للفريق الأول الاكتفاء بمرحلة من مراحل القضية التحكيمية والعهدة لمحام آخر بمتابعة المرحلة أو المرحلتين الأخريين دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك دون أن يؤثر على حق المذكور في تقاضي اتعاب المرحلة التي قام بها .
ب – يستحق الفريق الثاني الاتعاب المحددة لكل مرحلة كاملة في حال انتهاء القضية صلحاً بواسطته أو دون وساطته كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عنها أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها أو عزله .
ج – يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة ربحت القضية أم خسرت .
المادة 5-1- تقع على عاتق الفريق الأول :
أ – رسوم ومصاريف ونفقات المحاكمة وخاصة أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إلى مواقع التحكيم .
ب – رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها كل مرحلة .
ج – رسوم ومصاريف استخراج الوثائق اللازمة لكل مرحلة .
2 – إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة معاينة أو حجز أو حراسة فيدفع الفريق الأول للفريق الثاني عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة إضافة للمبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه مبلغاً يساوي ما تقرره هيئة التحكيم أو المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمى أو خمسمئة ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع .
المادة 6 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني… الفريق الأول…
نموذج عقد أتعاب محامي في قضية تحكيمية.