حق الزوجة والزوج في طلب الطلاق للضرر وفقاً لأحكام قانون الاحوال الشخصية بدولة الإمارات
فى البداية سوف نوضح نص المادة (117) من قانون الاحوال الشخصية بدولة الامارات العربية المتحدة والتي تنص على :
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أى منهما فى ذلك ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولي لجنة التوجيه الاسري وفقا للمادة (16) من هذا القانون الاصلاح بين الزوجين فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
فالتطليق للضرر أو الشقاق بين الزوجين معمول به فى قانون الاحوال الشخصية فى كثير من البلاد العربية وذلك لان الحياة الزوجية تصبح بالشقاق والنزاع جحيما وبلاء والشقاق بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداهما الى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كثيرين ممن له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة والضرر يزال بقوله تعالى ” وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا” صدق الله العظيم
ويفهم من هذه الاية الكريمة أن حق الحكمين مطلق فى الاصلاح إذ إن الله سبحانه وتعالى سماهما حكمين فيكون لهم سلطة الحكم ويؤيد ذلك قوله تعالى “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” صدق الله العظيم
وبهذا أخذ القانون فجعل الحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة بينهما وإن كان الزوج يملك إيقاع الطلاق – حين الضرر – بإرداته المنفردة فإنه لا يصح أن يمنع عنه حق طلب التطليق للضرر والشقاق كي لا تتخذ الزوجة المشاكسة من إساءتها وسيلة إلى إجباره على طلاقها دون مقابل فتحمله خسارة كبيرة من نفقة العدة وباقي المهر والمتعة فضلا عن خسارة الزوج للزوجة نفسها.
وفى فتح باب طلب التطليق للضرر أمام الزوج إمكان إعفائه من تلك التبعات المادية كلها أو بعضها إذا ثبت أن الاساءة منها مما يحول بين الزوجة وبين تعمد الاساءة الى زوجها وصولا للطلاق.
ولكن يتعين على القاضي حينما يتقدم إليه أحد الزوجين طالبا التطليق للضرر أن يتحقق فى البداية من أن الضرر الذي يحتج به طالب التطليق قد بلغ حدا من الجسامة والخطورة بحيث لم يعد يستطاع معه بقاء الحياة الزوجية بينهما فليس اى ضرر يصح أن يتخذ ذريعة لطلب التطليق وهذه ناحية هامة تصبح الحياة الزوجية من دونها ريشة في مهب الريح.