انهاء عقد العمل دون التقيد بفترة الاشعار وفقاً لقانون العمل الاتحادي – الامارات
يمكن إنهاء عقد العمل المُحدد أو الغير مُحدد بدون إشعار، سواء من قبل صاحب العمل أو الموظف في حالات معينة يبينها قانون العمل الاتحادي كما يلي:
إنهاء العقد بدون إشعار بالفسخ من قبل صاحب العمل
يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون التقيد بفترة الإشعار، وحرمان الموظف من مزايا نهاية الخدمة في الحالات التالية:
-إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة
-إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة، أو في نهايتها
-إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه
-إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد أحيط بها شفويا، إذا كان أمياً
-إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل، إذا تكرر منه ذلك
-إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها
-إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة
-إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر
-إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه في العمل
-إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية
انهاء عقد العمل من قبل الموظف دون الحاجة لتقديم إشعار
يمكن للموظف إنهاء عقد العمل بدون إشعار في أي من الأحوال التالية:
-إثبات إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، مثل حالة عدم سداد الأجور، لمدة تزيد عن ستين يوماً
-الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل بها بسبب عدم إلحاقه بالعمل بسبب إغلاق المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش يفيد بذلك، ويثبت عدم المزاولة لمدة تزيد عن شهرين، ومراجعة العامل للوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.
-حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.