صيغة قانونية لصحيفة دعوى برجوع المفلس من المشتري بالثمن
إنه في يوم …….
بناء على طلب السيد/ ……………….. المقيم في ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………… المحامى الكائن في ……………………..
أنا ……………….. محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ …………………. المقيم في …………….
مخاطباً مع/
السيد/ …………………. المقيم في …………….
مخاطباً مع/
السيد/ …………………. المقيم في …………….
مخاطباً مع/
وأعلنتهم بالآتي
بموجب عقد مؤرخ …………… اشترى الطالب من المعلن إليه الثاني العقار رقم …….. الكائن …….. لقاء ثمن قدره ……….. جنيهًا وتم الوفاء بكامل الثمن وقد أقام المعلن إليه الأول الدعوى رقم ……….. لسنة …….. تجاري كلي …….. ضد الطالب واختصم فيها المعلن إليه الثاني طالبًا الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لإبرامه خلال فترة الريبة إعمالاً لنص المادة 228 من قانون التجارة و بجلسة …… قضى بهذا البطلان مما ترتب عليه أن استردت التفليسة العقار هذا العقد فتقدم الطالب إلى المعلن إليه الأول بطلب تحقيق دينه المتمثل في الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني إلا أنه رفض قبوله.
و لما كان المعلن إليه الثاني قد استعان بهذا الثمن في شراء …….. ومن ثم كون التفليسة قد استفادت من الثمن الذي قبضه المعلن إليه الثاني إذ لولاه ما كانت أموال التفليسة قد وصلت للقيمة التي هي عليها.
وإذ كان ما تقدم فإن التفليسة تكون قد أثرت بقدر الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني وأن هذا الإثراء قابلة افتقار في جانب الطالب دون أن يكون لذلك سند من القانون.
وكان المقرر أن القانون التجاري وإذ جاء خلوًا من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة بعد القضاء ببطلانه طبقًا للمادة 228 من ذلك القانون أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة وإذ كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند في استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين، فإنه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى في هذه الحالة من سند في الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها. ومتى أثبت الطالب – باعتباره دائنًا مفتقرًا – إثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه لمدينهم أصبح دائنًا لهم بهذه المنفعة ومن ثم يحق له الحصول على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم جماعة الدائنين.
وإعمالاً لنص المادة 311 من القانون التجاري فقد قام الطالب باختصام المعلن إليه الثالث باعتباره طالب الإفلاس.
ويركن الطالب في إثبات إثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه للمعلن إليه الثاني إلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا ومنها البينة والقرائن.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محال إقامة المعلن إليهم وأعلنت كل منهم بصور من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الدائرة …….. تجاري كلي بمقرها الكائن بشارع ……… و ذلك بجلستها المنعقدة علنًا في يوم …….. الموافق …….. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول دينه البالغ …….. جنيهًا ضمن ديون التفليسة وبالوفاء له به بالأولوية على سائر الديون، مع إلزام التفليسة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/