التنفيذ المباشر والتنفيذ في الأحوال الشخصية وفقا لنظام التنفيذ السعودي
التنفيذ المباشر
نصت المادة الثامنة والستون على أن: لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
وتضيف المادة التاسعة والستون: (إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه، ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًّا، تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها، إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ).
وفي المادة السبعين: (إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
وفي المادة الثانية والسبعين: بيان أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بعد مُضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا لم يحضُر مَن بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
جاء في المادة الثالثة والسبعين: (تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة).
وفي المادة الرابعة والسبعين: (تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة “الشرطة”، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك).
وفي المادة الخامسة والسبعين: (لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا)؛ وذلك لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُجبر الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية؛ لأن هذا من التكليف بما لا يُطاق، ولكن إذا امتنعت الزوجة عن العودة إلى بيت الزوجية بسبب عدم قيام زوجها بواجبه في النفقة والمسكن ونحوهما، فإن الزوج يُجبَر على تنفيذ هذه الواجبات وَفْق ما ورد في الشريعة الإسلامية، والإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
وأما المادة السادسة والسبعون: فتبين طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير، ونصها: (يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيَّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها)، وواضحٌ من نص المادة: أن تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير يكون وفق الحكم الصادر بشأنها من القضاء، فإن لم يتضمن الحكم بيان ذلك تولى قاضي التنفيذ تحديد مكان الزيارة حسب الأصلح للصغير ووالديه ونحوهما، فقد يقرر قاضي التنفيذ أن تكون الزيارة في مكان إقامة الصغير، أو في بيت أحد أقاربه، أو في مكان يُخصص لذلك تحت إشراف المؤسسات الحكومية أو الخيرية المختصة بالشؤون الأسرية والاجتماعية، ومن باب الاحتياط نصت المادة على أنه لا يجوز بحال أن يكون تنفيذ زيارة الصغير في مراكز الشرطة ونحوها من القطاعات الأمنية؛ لأنها غير مهيأة، ولا يناسب تنفيذ الزيارة فيها، بسبب خصوصية الصغير وطبيعة الزيارة.