إعسار المدين وتوضيح رائع للمادة السابعة والسبعين من نظام التنفيذ السعودي

إعسار المدين وتوضيح رائع للمادة السابعة والسبعين من نظام التنفيذ السعودي

 

المادة السابعة والسبعون :

إذا لم يف المدين بالدين وادعي الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

الشرح :

من ملامح نظام التنفيذ أن سن تنظيمات للتعامل مع دعوى الإعسار- التي يتقدم بها مدعي الإعسار من خلال نموذج تعده وزارة العدل- والتي كانت مجالا في السابق للإفلات من حقوق الدائنين، إضافة إلى تفاوت أنظار القضاة حيال إثبات إعسار مدعي الإعسار بين التشديد والتيسير، وعدم وجود إجراءات رادعة تحد من دعاوى الإعسار الكثيرة والتي تثقل كاهل القضاة لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها.

حيث جاء ت هذه المادة ابتداء بالإجراءات التي تسبق النظر في دعاوى الإعسار فهي كعقبة كؤود من شأنها أن تجعل المدعي يتردد كثيرا قبل التقدم بدعوى الإعسار-من خلال الحالة الأولى لدعاوى الإعسار وهي الدعاوى العادية والتي لم يظهر من خلالها احتيال أو تبديد لأموال الغير- والذي أصبح الاختصاص فيه معقودا لقاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام.

وهذه الإجراءات السابقة للنظر في دعوى الإعسار هي كالتالي:

أولا- استكمال إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار والأمر بالإفصاح من قاضي التنفيذ يكون بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة وسواء كان هذا الأمر في مواجهة المدين ذاته، أو موجها للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين حالة أو مؤجلة والتي يجب عليها أن تستجيب لأمر قاضي التنفيذ وتفصح عن الأموال التابعة للمدين.

ثانيا- الاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير أموالهوالاستجواب هو:مناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن تهمة قيامه بإخفاء أمواله ، ومطالبته بالإجابة عليها وفقا لمبدأ ” المال كثير والعهد قريب”.

ثالثا- تتبع أموال المدين فلقاضي التنفيذ سلطة ندب خبير يتتبع أموال المدين وانتقالاتها من المدين إلى جميع جهات الانتقال والتداول ليقوم الخبير بالاطلاع على حسابات الأشخاص والجهات التي انتقلت إليها أموال المدين وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصات الشحن ونحوها مما يفيد بمدى مشروعية انتقال أموال المدين انتقالا مشروعا وطبيعيا أو قيام شبهة التواطؤ والمحاباة في ذلك من خلال توافق الأموال وقيمتها مع عقودها ومستنداتها.

رابعا- الإعلان عن واقعة دعوى الإعسار: وذلك بموقع إعلانات المحكمة وموقع بيانات التنفيذ و كذلك في الصحف المنتشرة في بلد مدعي الإعسار، والهدف من الإعلان تحقيق ثلاث غايات:

الأولى:وضع حد قاسٍ يحد من كثرة دعاوى الإعسار وهو التشهير بمدعي الإعسار الأمر الذي يخشاه ويحاذره الكثير من راغبي إثبات الإعسار فلا يواصل دعوى الإعسار إلا من يكون ضرر المطالبة بالدين أشد عليه من ضرر التشهير .

الثانية:تحذير الغير من التعامل وإجراء التعاقدات المالية وغيرها مع المدين مدعي الإعسار لكونه أصبح معسرا يعجز عن الوفاء بالتزاماته معهم أو غير معسر لكنه يحاول إخفاء أمواله بدعوى الإعسار التي لم تثبت.

الثالثة:إبلاغ الغير ممن يضع يده على أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للمدين مدعي الإعسار بوجوب الإفصاح عنها أمام قاضي التنفيذ المختص وتسليمها للمحكمة عند الطلب.

فإذا تمت هذه الإجراءات فيشرع قاضي التنفيذ المختص في نظر دعوى الإعسار مراعيا الأحكام التالية :

أولا-إذا كانت الديون المدعى بالإعسار عن سدادها للدولة أو كان يترتب على ثبوت الإعسار تضمين بيت المال كما في الديات فيجب استئذان المقام السامي من خلال خطاب يرفعه قاضي التنفيذ لمعالي وزير العدل والذي يرفعه للمقام السامي بأخذ الإذن بسماع هذه الدعوى.

ثانيا-لابد أن تكون دعوى الإعسار في مواجهة الغرماء أو بعضهم شريطة أن يتم إبلاغ جميع الغرماء بإجراءات دعوى الإعسار إن كانت عناوينهم معروفة لقاضي التنفيذ.

ثالثا-إذا ثبتت دعوى الإعسار فإن صك الحكم بثبوت الإعسار يودع في المعاملة ولا يسلم للمدعي ويطلق سراحه إن كان سجينا فور الحكم بثبوت الإعسار.

رابعا-تختص الدائرة التنفيذية التي نظرت تنفيذ السند التنفيذي بنظر دعوى الإعسار وإذا تعددت السندات التنفيذية بحق مدعي الإعسار فتختص الدائرة التي نظرت السند التنفيذي الأول بنظر الإعسار مالم يكن مدعي الإعسار سجينا فينظر الإعسار في دائرة التي التنفيذ الواقعة في بلد السجن.

وبالتالي فإذا تقدم مدعي الإعسار بطلب إثبات إعساره في الظروف العادية- وهي الحالة الأولى من أحوال دعاوى الإعسار- فيتم الشروع في نظر الإعسار وفق الترتيبات والأحكام الواردة بعاليه دون اللجوء لحبس المدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *