محاكم الدرجة الأولى طبقا للهيكل التنظيمي السعودي

محاكم الدرجة الأولى طبقا للهيكل التنظيمي السعودي

 

توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى

لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها، قسٌم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم نصيب كل محكمة من هذه المحاكم. ويعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص النوعي.

ونظرًا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات. وعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.

ويتولى نظام الإجراءات الجزائية بيان اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها بينما يتولى نظام المرافعات الشرعية إيضاح اختصاص باقي محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية) والإجراءات المتبعة أمامها. وأوكل المنظم للمحاكم الجزائية الفصل في المسائل الجزائية بينما أوكل لباقي محاكم الدرجة الأولى الفصل في المسائل التي تعرض عليها كل بحسب اختصاصه الذي حدده نظام المرافعات الشرعية.

أساس توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى

تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساسين:

الأول: نوعى.

تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى، أى طبيعة النزاع، تجاري، أحوال شخصية عمال، مسائل مستعجلة…الخ بغض النظر عن قيمة الدعوى.

الثاني: مكاني.

في نظام الإجراءات الجزائية:

• يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

• يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

في نظام المرافعات الشرعية:

القاعدة العامة.تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه. وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه في محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان بعيد عن شخص قد يكون بريء الذمة.

الاستثناءات على القاعدة العامة.

الدعاوى المتعلقة بالعقار. يكون الاختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة بلد المدعى عليه باعتبارها أكثر المحاكم ملاءمة لنظر هذه المنازعات للصلة القائمة بين هذه الدعاوى وبلد المدعى عليه.
الدعاوى التي تقام على المدعى عليه غير المقيم في المملكة. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
الدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية. تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
الدعوى المتعلقة بالنفقة. يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
الدعوى المتعلقة بالمسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها. يكون للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.
الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه. يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *