أحكام ضياع الصيغة النتنفيذية الأولى طبقا لقانون المرافعات المصري
تجرى المادة183 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر.
الشروط التى أوجبها الشارع للحصول على صورة تنفيذية ثانية نقف عليها من خلال قراءتنا للنص سالف البيان ونوجزها فى النقاط التالية :ـ
• لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الأولى وبحكم قضائى .
• يجب أن ترفع دعوى بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتسليم صورة ثانية وأامام المحكمة التى أصدرت الحكم .
• لا تتعرض المحكمة فى هذه الدعوى لموضوع السند التنفيذى بل تبحث فقط مسألة سبق وجود السند التنفيذى وضياع الصورة الأولى أو هلاكها .
• يقع على طالب الصورة عبء اثبات فقد الصورة الاولى أو هلاكها وله أن يثبتها بكافة طرق الإثبات .
• يجوز لكاتب المحكمة أو الموظف المختص تسليم صورة ثانية فى حالة ضياع الأولى أو هلاكها دون حاجة الى حكم إذا انتفت المنازعة حول تسليمها وذلك بإقرار جميع الخصوم أمامه على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها .
• يجب إختصام كل المحكوم عليهم فى دعوى الحصول على صورة تنفيذية ثانية .
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية القضاء برفضها استنادا الي خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى هو فى حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها .
القاعدة:
اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة علي أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولي والتي لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوي قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق واذ كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( المادة 183 من قانون المرافعات ) .
( المادة 101 من قانون الاثبات ) .
( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/3 س 29 ص 72)
الموجز:
طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم م 1/183 مرافعات الفقد لا يشترط أن يكون بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه مثال بشأن فقد الصورة الأولى بعد تسليمها للمحكوم عليه دون الوفاء بالمبلغ المحكوم به
القاعدة:
تنص المادة 1/183 من قانون المرافعات على أنه – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الأولى – واذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه وكانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها ولم تفقد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس علي الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لاتخاذ اجراءات سداد الدين ، وأوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بايصال يحتفظ به المطعون عليه واستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به لما كان ذلك ، فان النعى يكون على غير أساس .
(183 مرافعات )
( الطعن رقم 61 لسنة 42 ق جلسة 1977/2/15 س 28 ص 454)
الموجز:
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم شرطه فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان إستردادها م 183 مرافعات .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها .
( المادة 183 مرافعات )
( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 1977/2/13 س 28 ص 449)
الموجز:
تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم لا محل له القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولي لا خطأ .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا باحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، ويحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن فى المطالبة القضائية باستردادها ، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولي خطأ إلي المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه .
( المادة 183 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 1977/2/13 س 28 ص 449)
الموجز:
عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولي. منازعة المحكوم عليه في ضياعها. وجوب تكليف الخصم . بإثبات واقعة فقدها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. اقتناع الحكم بصحتها استنادا إلى ما قرره المدعى نفسه فى صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء . مخالف للقانون بمخالفته قواعد الإثبات ومشوب بالقصور فى التسبيب.
القاعدة:
تقضي المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولي ، وقد قصد المشرع في هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفي بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفي في إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن علي صورة الحكم التنفيذية طبقا لما تجيزه المادة 399 من القانون المدني، فإذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولي فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولي منه لأنه هو الذي يدعي واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابي وان كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولي واعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء ، فانه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
. ( المادة 183 مرافعات – المادتين1 ، 63 إثبات)
( الطعن رقم 261 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/15 ص 791 )