احكام القضاء المصري حول ندب خبير أو اكثر في الدعوى

احكام القضاء المصري حول ندب خبير أو اكثر في الدعوى

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 38386 لسنة 63 قضائية

المقامة من /
(1) أحمد جلال الدين علي حمزة
(2) عبد الكريم قاسم محمد (3) محمد سمير كمال حافظ رمضان
(4) مصطفى كمال حافظ رمضان (5) ممدوح كمال حافظ رمضان
(6) عفاف كمال حافظ رمضان (7) ليلى كمال حافظ رمضان
(8) ورثة/ كمال حافظ رمضان وهم:
( أ ) المدعون من الثالث إلى السابعة (ب) نفيسة محمد محمود
(9) يوسف أنور يوسف
(10) محمد احمد يوسف
ضـــــــــد:
(1) محافظ البنك المركزي المصري ” بصفته ”
(2) رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالبنك المركزي المصري ” بصفته ”
(3) رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالبنك الأهلي المصري ” بصفته ”
(4) رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ” بصفته ”
(5) رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ” بصفته “

الوقـائع:
من حيث أن الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/ 11/ 2010.قد أحاط بواقعات الدعوى وما قدم فيها من مستندات ودفوع. وان كانت واقعاتها تخلص في أن المدعين أقاموا الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/ 4/ 2007 وقيدت بجدولها برقم 433 لسنة 2007 م. ك جنوب طالبين في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف التعامل على أسهم بنك المصرف المتحد بأي شكل من الأشكال لحين الفصل في الدعوى الماثلة بحكم بات.
ثانيًا: وفي الموضوع بتكليف لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى وسماع الخصوم فيها والانتقال إلى مقر البنك المدعى عليه الرابع لبيان قيمة أسهمهم في بنك النيل الاسمية والدفترية وكيفية انتقال ملكيتها إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث والتسلسل التاريخي للقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المدعى عليه الرابع ودمج البنوك الثلاثة المندمجة ومنها بنك النيل وشطبها وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى البنك المدعى عليه الرابع. وماهية الإجراءات التي اتبعها أيضًا في شأن تقييم حقوق المساهمين في بنك النيل وسبب ذلك. وكذا تقييم أصول ذلك البنك وماهية تلك الأصول تفصيلاً. ومدى صحة عملية التقييم وإجراءاتها ومدى اتفاقها مع الأصول المحاسبية والقانونية المتعارف عليها في هذا المجال. وإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الرابع بحسب حصة كل منهم في رأس مال البنك المدعى عليه الرابع الموضحة بصدر العريضة برد قيمة أسهم الطالبين إليهم بحسب عدد الأسهم المملوكة لكل منهم المبينة بصدر العريضة.وفقًا لما يسفر عنه تقرير الخبراء بشأن تلك الأسهم أو أداء قيمتها الاسمية والبالغة 998600 دولار أمريكي ـ أيهما أكبر ـ توزع بينهم بحسب عدد وقيمة أسهم كل منهم.
ثالثًا: بإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الرابع بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 998600 دولار أمريكي إلى المدعين توزع بينهم على ذات النحو المبين بالطلب السابق تعويضًا عما لحق بكل منهم من أضرار مادية ومعنوية. وإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الرابع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفتها. وتد وول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة. وبجلسة 8/ 9/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة.
وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت لديها بالرقم الموضح بصدر هذا الحكـم. وتد وولـت لديها على النحـو
المبين بمحاضر جلساتها. حيث قدم المدعون إعلانا بتصحيح شكل الدعوى بناء على قرار المحكمة. وذلك بتصحيح اسم المدعى عليه الأخير من (الهيئة العامة لسوق المال) إلى (الهيئة العامة للرقابة المالية).وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وجرى تحضيرها ثم أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أولا: بعدم قبول الطلبين الأول والثاني لزوال المصلحة فيهما على النحو المبين بالأسباب. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثانيا: بقبول الطلب الثالث شكلا. ورفضه موضوعا. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعيدت الدعوى للمحكمة وتد وولت بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث قدم المدعون مذكرة دفاع وحافظتى مستندات طويتا على ماهو معلى بغلافهما.وقدم الحاضر عن البنك المركزي المصري مذكرتى دفاع وثلاث حوافظ مستندات. وبجلسة 20/ 11/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة. وبقبولها شكلا. وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من المتخصصين فنيا ومحاسبيا لأداء المأمورية المكلفة بها.
ونظرا لتقاعس المدعين عن سداد أمانة الخبير. قررت المحكمة بجلسة 12/ 9/ 2011 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر. وقد تم تعجيل الدعوى من الوقف. وتحدد لنظرها بعد التعجيل جلسة 21/ 1/ 2012. ثم احيلت الى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المكلف بها. إلا انه اعيدت الى المحكمة دون مباشرة المأمورية.
وتد وول نظرها امام المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 10/ 1/ 2015 قدم الحاضر عن المدعي عليه الثالث حافظة مستندات. وبجلسة 4/ 4/ 2015 قدم الحاضر عن المدعي الثانى مذكرة دفاع التمس في ختامها اعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب لجنة ثلاثية علي خلاف اللجنة السابق ندبها تكون متخصصة فينيا ولديها خبرات فنية في عمليات التقييم سواء للأسهم أو العقارات أو الاراضي الفضاء وإعمال البنوك لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بالحكم الصادر بجلسة 20/ 11/ 2010. وقدم الحاضر عن المصرف المتحد مذكرة دفاع بطلب الحكم أصليا: باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف.واحتياطيا: رفضها موضوعا. وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع. أنقضي دون تقديم ثمة مذكرات. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن المدعين يهدفون بدعواهم ـ بحسب طلباتهم الختامية ـ إلى طلب الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف التعامل على أسهم بنك المصرف المتحد بأي شكل من الأشكال لحين الفصل في الدعوى الماثلة بحكم بات.
ثانيًا: تكليف لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى وسماع الخصوم فيها والانتقال إلى مقر البنك المدعى عليه الرابع لبيان قيمة أسهمهم في بنك النيل الاسمية والدفترية وكيفية انتقال ملكيتها إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث والتسلسل التاريخي للقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المدعى عليه الرابع، ودمج البنوك الثلاثة المندمجة ومنها بنك النيل وشطبها وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى البنك المدعى عليه الرابع، وماهية الإجراءات التي اتبعها أيضًا في شأن تقييم حقوق المساهمين في بنك النيل وسبب ذلك. وكذا تقييم أصول ذلك البنك وماهية تلك الأصول تفصيلاً. ومدى صحة عملية التقييم وإجراءاتها ومدى اتفاقها مع الأصول المحاسبية والقانونية المتعارف عليها في هذا المجال.
ثالثًا: وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الرابع ـ بحسب حصة كل منهم في رأس مال البنك المدعى عليه الرابع الموضحة بصدر العريضة ـ برد قيمة أسهم المدعين إليهم بحسب عدد الأسهم المملوكة لكل منهم المبينة بصدر العريضة وفقًا لما يسفر عنه تقرير الخبراء بشأن تلك الأسهم أو أداء قيمتها الاسمية والبالغة 998600 دولار أمريكي ـ أيهما أكبر ـ توزع بينهم بحسب عدد وقيمة أسهم كل منهم.
رابعا: بإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الرابع بالتضامن فيما بينهم بتعويض المدعين عما لحق بكل منهم من أضرار مادية ومعنوية بمبلغ مقداره 998600 دولار أمريكي توزع بينهم بحسب عدد وقيمة أسهم كل منهم. وإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الرابع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث ان الثابت بالأوراق.انه تم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى بموجب صحيفة معلنة وفي الميعاد المقرر قانونا مما يغدو معه الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن غير قائم علي سنده متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث أنه قد سبق للمحكمة القضاء بقبول الدعوى شكلا. فلا يجوز معاودة البحث في شكل الدعوى.
ومن حيث أن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
( أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه. والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة. والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية في حالة إيداع الأمانة. وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (هـ)…………………………… “.
ومفاد ما تقدم. أن المشرع منح المحكمة مكنة الاستعانة بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفـه به. مما يكون لازمًا لاستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى. على أن تحدد له على وجه الدقة المأمورية المكلف بها. والأمانة واجبة الإيداع ومن يكلف بها من الخصوم والأجل المحدد لإيداع التقرير. وتاريخ الجلسة في حالة عدم إيداع الأمانة. وفي حالة إيداعها. (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 13664 لسنة 61 ق بجلسة 18/ 4/ 2009).
وحيث أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع. وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقًا وعدلاً من رأى أهل الخبرة. ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير. ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4842 لسنة 43 ق.ع بجلسة 23/ 6/ 2001).
ومن حيث انه.ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خالية من المستندات اللازمة للفصل فيها والتحقق مما أثاره المدعين وسندهم فى طلباتهم. وكان مقطع النزاع يتعلق بمسألة فنية هي القيم المالية لأنصبة المساهمين في بنك النيل ومنهم المدعين. فمن ثم فإنه يتعين إحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية من المتخصصين فنيا ومحاسبيا في عمليات التقييم سواء للأسهم أو العقارات وأعمال البنوك. وللمكتب الاستعانة بمن يراه لازما من ذوى الخبرة في تلك المجالات. تكون مأموريتها الإطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه أطرافها من مستندات وسماع الخصوم فيها والانتقال إلى مقر البنكين المدعى عليهما الأول والرابع لبيان قيمة أسهمهم في بنك النيل الاسمية والدفترية. وكيفية انتقال ملكيتها إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث. وما جرى قبل الدمج من تقييم للأصول والخصوم. والتسلسل التاريخي للقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المدعى عليه الرابع. ودمج البنوك الثلاثة المندمجة. ومنها بنك النيل وشطبها وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى البنك المدعى عليه الرابع. وماهية الإجراءات التي اتبعها أيضًا في شأن تقييم حقوق المساهمين في بنك النيل وسبب ذلك.وكذا تقييم صافي أصول البنك وخصومه ومدى صحة عملية التقييم وإجراءاتها ومدى اتفاقها مع الأصول المحاسبية والقانونية المتعارف عليها في هذا المجال. وتحديد القيمة العادلة للسهم. وبيان المديونيات التي ثبتت في ذمة بنك النيل قبل الدمج. وما تم سداده من تلك المديونيات قبل الدمج وبعده. وبيان الأصول التي كانت مملوكة لبنك النيل قبل الدمج. والتي تصرف فيها المصرف المتحد بالبيع بعد الدمج. والفارق بين قيمة التقييم لتلك الأصول وقيمة بيعها. وبيان قيمة مديونيات بنك النيل قبل الدمج. وما تولى المصرف المتحد سداده منها بعد الدمج. وإجمالاً بيان ما عسى أن يكون للمدعين من حقوق أو مديونيات. وصرحت للجنة الخبراء في سبيل أداء مأموريتها سماع أقوال وملاحظات الخصوم. ومن يرى لزومًا لسماع أقواله بدون حلف يمين والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالدعوى. وعلي اللجنة ايداع تقريرا بما تنتهى اليه قبل ميعاد الجلسة المحدد لنظر الدعوى بوقت كاف. وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه.
وحيث انه سبق للمدعين سداد مبلغ ثلاثون ألف جنيه علي ذمة مصاريف وأتعاب اللجنة السابق ندبها بالحكم الصادر بجلسة 20/ 11/ 2010.وإذ لم تباشر اللجنة مأموريتها.فان المحكمة تكتفي بالأمانة السابق سدادها من قبل المدعين.
وحيث إنه عن المصروفات. فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من المتخصصين فنيا ومحاسبيا في عمليات التقييم سواء للأسهم أو العقارات أو أعمال البنوك.وللمكتب الاستعانة بمن يراه لازما من ذوى الخبرة في تلك المجالات. وذلك لأداء المأمورية المبينة بالأسباب. وحددت لنظر الدعوى جلسة 2/ 9/ 2015. وأبقت الفصل في المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *