كيفية توزيع المعاش بين المستحقين في القانون المصري

كيفية توزيع المعاش بين المستحقين في القانون المصري

 

توزيع المعاش بين المستحقين
وفى تحديد قيمة المعاش الواجب توزيعه على المستحقين يراعى قانون التأمين الحفاظ للأسرة على المستوى المعيشى الذى كان يتوافر لها أثناء حياة العائل وفى تحديد نصيب كل من المستحقين يراعى الاحتفاظ فى المقام الأول بكيان الأسرة

وفى إطار هذا المبدأ يحدد قانون التأمين الإجتماعى نصيب كل مستحق من المعاش وذلك على الوجه الأتى (4) :
1- نصيب فئة الأزواج فى المعاش:
– 3/4 المعاش فى حالة عدم توافر شروط الاستحقاق فى أى فئة من فئات المستحقين أو مع وجود فئة الإخوة والأخوات فقط

2- نصيب فئة الأولاد فى المعاش:
– كامل المعاش إذا كانوا أكثر من واحد ولا يوجد معهم احد من فئة الأزواج أو فئة الوالدين
– 5/6 المعاش إذا كانوا أكثر من واحد مع فئة الوالدين فقط
– 2/ 3 المعاش للواحد من فئة الأولاد فى حالة عدم توافر شروط الاستحقاق لأى من فئات المستحقين أو مع فئة الوالدين فقط
– 1/ 2 المعاش مع فئة الأزواج أو مع فئة الأزواج وفئة الوالدين
ويوزع النصيب بينهم بالتساوى فى حالة التعدد

3- نصيب فئة الوالدين فى المعاش:
– 1/2 المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة أو مع فئة الإخوة والأخوات فقط
– 1/3 المعاش مع فئة الأزواج أو فئة الوالدين مع عدم وجود فئة الأولاد
– 1/6 المعاش مع فئتى الأزواج والأولاد أو مع أكثر من واحد من فئة الأولاد مع عدم وجود فئة الأزواج
ويوزع النصيب بين الوالدين بالتساوى

4- نصيب فئة الإخوة والأخوات فى المعاش:
-1/2 المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة فى المعاش
-1/4 المعاش مع فئة الوالدين أو مع فئة الأزواج
وفى حالة التعدد يقسم النصيب بينهم بالتساوى
ويتساوى فى الاستحقاق فى المعاش الإخوة والأخوات الأشقاء مع الإخوة والأخوات لأب أو لأم

5- توزيع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن:
يوزع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن على المستحقين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بافتراض عدم وجوده ، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين بما فيهم الحمل اعتبارا من أول الشهر التالى للشهرالذى ولد فيه حيا ويصرف نصيبه من هذا التاريخ (1)

ومن دراسة توزيع المعاش بين المستحقين نستخلص المبادىء الآتية:
1- الحفاظ على مستوى معيشة الأسرة ، فالمعاش يوزع بالكامل طالما توافرت شروط الاستحقاق فى أفراد أكثر من فئة
2- يقتصر توزيع جزء من المعاش على حالة انفراد فئة واحدة بالمعاش
3- امتياز فئة الأولاد فى حالة انفرادها باستحقاق المعاش بالكامل
4- يقوم توزيع المعاش على أساس أن الأسرة فى الأصل تتكون من الزوج والأولاد ، وفى حالة استحقاق الوالدين معهما لا يتأثر نصيب فئة الأولاد ولو كان ولدا واحدا
5- لا استحقاق فى المعاش لفئة الإخوة والأخوات طالما توافرت شروط الاستحقاق فى فئة الأولاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزاري رقم 47 لسنة 2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *