قطع المعاش وأيلولة المعاش لمستحق آخر في القانون المصري

قطع المعاش وأيلولة المعاش لمستحق آخر في القانون المصري

 

قطع المعاش

طالما زال سبب تقرير الحق فى المعاش للمستحق – الإعالة – فانه يكون من المتعين إنهاء الحق فى المعاش ، وترتيبا على ذلك يقرر قانون التامين الاجتماعى إنهاء الحق فى المعاش متى توافرت الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق ، فاستحقاق المعاش كان لتغطية نفقات معيشة المستحق وبوفاته لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاستحقاق

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، فاستحقاق المعاش لأى منهن كان سببه أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان ملتزما بالانفاق عليها فإذا زال سبب الاستحقاق وانتقال الالتزام بالإعالة إلى الزوج لم يعد هناك مبرر لاستمرار استحقاق المعاش

وتسرى هذه القاعدة فى شأن الزوج ويقطع معاشه بزواجه من أخرى حتى ولو كانت لا تعمل قياسا على القاعدة المقررة فى شأن الأرملة

3- بلوغ الابن والأخ سن الحادية والعشرين السن التى استكمل ببلوغها الأهلية لمباشرة جميع حقوقه المدنية وباعتبار انه فى هذه السن يكون قد استكمل أيضا مقومات ممارسته عملا سواء لحساب الغير أو لحساب نفسه يحصل منه على دخل يغطى نفقات معيشته

وبالتالى زوال حاجته إلى المعاش ، فإذا ما كان هناك عارض أدى إلى عدم تحقق سبب قطع المعاش استمر الحق فيه ، فيستمر استحقاقه المعاش للحالات الآتية :

أ‌- العاجز عن الكسب ، بسبب عجز الابن أو الأخ عن الكسب يستمر استحقاقه للمعاش آيا كانت سنه حتى زوال حالة العجز ، ويستمر المعاش عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له (1 ) ويؤدى المعاش عن الشهر الذى زال فيه العجز على أساس شهر كامل

ب‌- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط :

(1) عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وإذا ما بلغ الطالب تلك السن خلال السنة الدراسية استمر استحقاق للمعاش حتى نهاية السنة الدراسة وذلك مهما كانت مدة هذه السنة

(2) أن يكون متفرغا للدراسة

ج- الحاصل على مؤهل نهائى ، ويقصد بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بعمل بأحد أجهزتها ، وذلك متى توافرت فى فى شأن الابن أو الأخ الشروط الآتية :

(1) عدم الالتحاق بعمل أو مهنه

(2) ألا يكون قد بلغ سـن السادسة والعشـرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس ، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الأقل

وقد أراد قانون التامين بهذا الاستثناء حماية الابن أو الأخ الذى حصل على مؤهل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة بالإضافة إلى عدم دفع المستحق إلى التراخى فى دراسته خوفا من قطع المعاش وبقائه بدون مورد إذا ما انتهت الدراسة ولم يكن قد التحق بعمل

4- تطبيقا لقاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر معاش من صندوق التامين أو من احد صندوقى التامين والصندوق الأخر أو من أحدهما ومن الخزانة العامة ، وكذلك قاعدة ترتيب الأولوية فى استحقاق المعاش ، يقطع معاش أى من المستحقين إذا ما توافرت له شروط استحقاق المعاش من مرتبة أعلى وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الجمع بين المعاشات

وفى حالة قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر التى وقع فيه سبب القطع على أساس شهر كامل (1)-ب وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة (1)-ب

أيلولة المعاش من مستحق لمستحق أخر

تمشيا مع مبدأ ضمان مستوى المعيشة المناسب للأسرة يقرر النظام أيلولة المعاش من مستحق لمستحق آخر فى الحالات الآتية :

1- فى حالة إيقاف أو قطع معاش احد المستحقين كله أو بعضه يرد ما يوقف أو يقطع إلى المستحقين من الفئة ذاتها

2- فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه يتم الرد على باقى المستحقين معه فى تاريخ الإيقاف أو القطع بالترتيب التالى:

أ- معاش فئة الأزواج :
– يرد على الأولاد
– يرد على الوالدين
– يرد على الإخوة والأخوات

ب- معاش فئة الأولاد :
– يرد على فئة الزواج
– يرد على الوالدين

ج- معاش فئة الوالدين :
– يرد على فئة الأزواج
– يرد على فئة الأولاد
– يرد على فئة الإخوة والأخوات

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة رد المعاش خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين ، وما يتبقى من المعاش الذى سيتم رده يوزع على المستحقين وقت الرد بما فيهم المستحق مع عدم المساس  بحقوق باقى المستحقين وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الاجتماعى

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى نصيبه المحدد بالجدول

والمعاش الذى منح دون المساس بحقوق المستحقين لا يرد لباقى المستحقين فى حالة إيقافه أو قطعه وذلك فى حدود الجزء الذى لم يستنزل من المعاش

ويعاد ربط معاش المستحق مضافا إليه ما تم رده إليه من معاشات المستحقين الآخرين من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة استحقاق الرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    م 111 ، 112 من قانون التامين الاجتماعى

(1) ب م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(2)    م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(3)    م 113 من قانون التامين الاجتماعى

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *