تحديد المكلفين بالضريبة داخل المملكة العربية السعودية

تحديد المكلفين بالضريبة داخل المملكة العربية السعودية

 

الأًصل في فرض الضريبة يتحدد بوجه عام بحدود الدولة الإقليمية و هو ما يعني أن نطاق سريان النظام الضريبي من حيث المكان يعرف بمبدأ إقليمية الضريبة .

 تحديد المكلفين بالضريبة :
المكلف : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام وهو بذلك يتحمل عبأها ويلتزم بدفعها إلى مصلحة الزكاة والدخل.
– فإذا كان المكلف شخصا طبيعي : تكون الضريبة على الاشخاص الطبيعين )الافراد(، ويعامل الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم معاملة الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)
– أما إذا كان المكلف شخصا اعتبارياً : على شكل شركة أموال، وهي الشركة المساهمة، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة، أو شركة التوصية بالأسهم، تكون الضريبة على أرباح الشركات وتعد صنايق الاستثمار شركة أموال لأغراض هذا النظام. ويعامل الشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة والأسهم معاملة شركات الأموال، حيث ينظر إلى هؤلاء الموصين باعتبارهم يكونون جانبا من الشخصية المعنوية للشركة دون مراعاة لذواتهم الفردية.
المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته ويتم معاملة رعايا وشركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة السعوديين والشركات السعودية.

و المكلفون بالضريبة وفقا لمقتضى المادة الثانية من النظام هم :
أ – شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب – الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج – الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د – الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ – الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .

الهيكل الزكوي والضريبي في المملكة العربية السعودية ( الأشخاص المكلفون / الخاضعون )
1- الشخص (الطبيعي/ العادي / المقيم)
– صاحب المؤسسة الفردية
– الشريك المتضامن في شركات الأشحاص

شروط الإقامة
‌أ- أن يكون له سكن دائم في المملكة وأن يتواجد فيه لمدة لا تقل عن 30 يوم في السنة الضريبية. أو
‌ب- أن يتواجد في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يوم في السنة الضريبية.

الضريبة
سعودي أو خليجي زكاة2.5 %))
غير سعودي أو خليجي (أجانب) ضريبة دخل (20%)

2- شركة الأموال المقيمة (الشخص الاعتباري / المعنوي)
– شركات المساهمة
– شركة ذات مسئولية محدودة
– شركة التوصية بالأسهم
– حصص الموصين في شركات التوصية
– صناديق الاستثمار

شروط الإقامة
‌أ- أن تكون قد تأسست وفق نظام الشركات السعودي.
‌ب- تقع إدارتها المركزية أو الرئيسة في المملكة.

الضريبة
حصص الشركاء السعوديين والخليجيين زكاة 2.5 %))
حصص الشركاء غير السعوديين وغير الخليجيين (الأجانب) ضريبة دخل (20%)

3- الشخص غير المقيم (طبيعي / اعتباري)

شروط الإقامة
الذي لا تنطبق عليه شروط المقيم

الضريبة
الذين يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة ضريبة دخل (20%)
الذين يحققون دخلاً من مصادر في المملكة دون أن يكون لهم منشأة دائمة ضريبة الاستقطاعمادة 68

4- شخص مقيم أو غير مقيم / طبيعي أو اعتباري / سعودي أو غير سعودي

الضريبة
الذين يعملون في مجال الزيت والمواد الهيدروكربونية ضريبة دخل (85%)
الذين يعملون في مجال الغاز الطبيعي ضريبة دخل (30% – 85% ) حسب معدل العائد الداخلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *