إلتزامات المكلفين بالضريبة بإيضاح في نظام الضريبة السعودي
1) الالتزام باستعمال التاريخ الهجري :
التاريخ الهجري هو التاريخ الرسمي الذي تعمل به المملكة العربية السعودية والمعتمد لديها. وإذا ما كانت هناك حالات تستدعي الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي، فيكتب التاريخ الهجري ثم يشار إلى التاريخ الميلادي الموافق.
2) الالتزام بتسجيل النشاط الجديد:
على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام –باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي- أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى.
أما الأشخاص أو الجهات الملزمون باستقطاع الضريبة فيلزمون بالتسجيل قبل تسديد الدفعة الأولى أما الجهات الحكومية و المؤسسات العامة فيتم تسجيلها من قبل المصلحة .
في حالة عدم التسجيل في الموعد النظامي تفرض غرامة مقدارها ألف( 1000 ) ريال على الشخص الطبيعي، عشرة آلاف ( 10,000 ) ريال على شركات الأموال وخمسة ألاف ( 5000 ) ريال على الكيانات الأخرى .
وبمقتضى التسجيل يعطى لكل شخص رقماً مميزاً خاصاً به يلزم بتدوينه في جميع مكاتباته مع المصلحة .
3) الالتزام بمسك الدفاتر والسجلات باللغة العربية:
على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك الأنشطة الصغيرة وذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية وأن يحتفظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه .
4) الالتزام باعتماد الحسابات من محاسب قانوني:
يتطلب نظام ضريبة الدخل أن تقدم الحسابات النظامية مرفقة بالإقرار الضريبي في الموعد المحدد ومعتمدة من محاسب قانوني معترف به ومشفوعة بتقرير منه، وبالنسبة للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم المصروفات ( 1 ) مليون ريال سعودي يجب أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار وما تضمنه من معلومات وخصوصاً التأكيد على أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.
5) الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها النظامية:
الإقرار الضريبي: عبارة بيان موقع عليه من المكلف -أو من يفوضه- يتم من خلاله تحديد المبلغ الخاضع للضريبة ومقدار هذه الضريبة وفق متطلبات النظام الضريبي.
والإقرار الضريبي يقدم عادة على استمارة خاصة تحتوي على جميع الإيرادات والمصرفات.
أنواع الإقرارات التي تقدم إلى المصلحة هي:
1- الإقرار الضريبي عن النشاط.
2- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة في حالة التوقف عن النشاط.
3- إقرار ضريبي لغرض المعلومات بالنسبة لشركات الأشخاص.
أ – يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة.
ب – يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال )مائة وعشرين( يوماً من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.
ج – على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي :
1. شركة أموال مقيمة .
2. غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة .
3. شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.
د – على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
ه– يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ) 1.000.000 )ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار.
و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم )الستين( من نهاية سنتها الضريبية أو قبله.
6) الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة:
الأصل على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مئة وعشرون (120 (يوماُ من نهاية سنته الضريبية، ومع ذلك يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً معينا ً في السنة الضريبية أن يدفع مبلغ الضريبة على أقساط دورية خلال السنة الضريبية مقدماً تحت حساب الضريبة على أساس ما تم تحديده في السنة السابقة. وفي نهاية السنة المالية للمكلف وفي المواعيد المحددة لتقديم الإقرار الضريبي تقوم المصلحة باتخاذ إجراءات الربط وتحديد مبلغ الضريبة وتتم التسوية النهائية بين المكلف والمصلحة حيث يطالب المكلف بدفع ما تبقى عليه أو يرد له ما قد يزيد عن قيمة الضريبة المربوطة أو يرحل هذا المبلغ كقسط مقدم تحت حساب الضريبة.
أ – مع عدم الإخلال بالفقرة ( ب ) من هذه المادة، يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس، والشهر التاسع، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25 % × ( أ – ب )
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقاً لإقراره
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام
ب – لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغاً مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال
ج – للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة
د – تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة
ه- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
مثال لتسديد الضريبة على دفعات معجلة:
قدمت إحدى الشركات إقرارها الضريبي عن السنة المنتهية في31/12/2005 م، وسددت للمصلحة الضريبية المستحقة بموجب هذا الإقرار وقدرها 6,400,000 ريال. وقد بلغت الضريبة المستقطعة عن الشركة من قبل إحدى الجهات مبلغ 4,000,000 ريال.
المطلوب:
1- تحديد ما إذا كان يتوجب على هذه الشركة سداد دفعات معجلة تحت حساب الضريبة عن العام المنتهي في 31/12/2006 م.
2- إذا كانت الإجابة بنعم فما هو مقدار كل دفعة؟ ومتى تسدد؟
الحل:
مقدار الدفعة = 25 % (6.400.000 – 4.000.000 = ) 600.000 ريال
وحيث أن نتيجة المعادلة السابقة تزيد عن 500.000 ريال، فإن الشركة ملزمة بسداد الضريبة عن العام المنتهي في 31/12/2006 م على ثلاث دفعات معجلة ( ضرائب مدفوعة مقدما- تحت حساب الضريبة )على النحو التالي :
الدفعة الأولى 600.000 ريال في أو قبل 30/6/2006 م
الدفعة الثانية 600.000 ريال في أو قبل 30/9/2006 م
الدفعة الثالثة 600.000 ريال في أو قبل 30/12/2006 م
ملاحظات :
أولا : عند قيام الشركة تقديم إقرارها الضريبي عن العام 2006 م في أو قبل30/4/2007 م يوجد احتمالان:
أ- الضريبة المستحقة > قيمة الدفعات الثلاثة المعجلة (أي توجد فروقات على الشركة)على الشركة سداد تلك الفروقات للمصلحة
ب- الضريبة المستحقة < قيمة الدفعات الثلاثة المعجلة(أي توجد مبالغ مسددة بالزيادة) يحق للمكلف المطالبة باستردادها
ثانياً: إذا كانت نتيجة المعادلة السابقة (25 % × ( أ – ب ) أقل من 500.000
في هذه الحالة فإن الشركة غير ملزمة بسداد ضريبة على 2006 م على دفعات معجلة.