اجتهادات قضائية مصرية حول التدخل الاختصامي او الانضمامي في الدعوى
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 11254 لسنة 65 ق
المقامة من/
1 – بسام خليل البحرى
2 – مجدى عبد العظيم محمد البهى
ضــــــــد
1 – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري بصفته
2 – محمد حسان حسن البحرى خصم متدخل
الوقـائع
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 2010، وطلبا في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم إلغاء التوكيل رقم 1869حرف (ب) لسنة 2003مكتب توثيق الوايلى وأعتباره ساريا وما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام الأدارة المصروفات ومقابل آتعاب المحاماة.
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 14/ 10/ 1999تم تاسيس شركة عمار ريال استيت كوربوريشن – شركة كائنة بدولة بنما – وبموجب قرار من الجمعية العمومية للشركة فان المدعيين يمثلان فرع الشركة المذكورة بالقاهرة وتوكيلهما عنها مطلق يشمل كافة الصلاحيات لهما مجتمعين، وقد تم أيداع التوكيل بمكتب توثيق الوايلى تحت رقم 1869 حرف (ب) لسنة 2003، وبموجب التوكيل قام المدعيان بابرام عقد بيع أسهم شركة عمار فى شركة البوادى،الا أنهما فوجئا بالغاء العملية لدى البورصة المصرية بناء على شكوى السيد/ محمد حسان بحرى وبحجة الغاء التوكيل الصادر للمدعيين، ثم تبين لهما أن المذكور عقد بتاريخ 5/ 2/ 2004أجتماعا لمديرى الشركة ليستصدر قرارا بمنحه سلطة الغاء أية توكيلات سابقة، ثم قام بعد مرور ثلاث سنوات بأيداع محضر أجتماع المديرين المشار اليه لدى مكتب توثيق الوايلى ألا أن المكتب رفض ذلك فلجأ لاستصدار توكيل بالألغاء لشخص يدعى محمد هشام مصطفى محمد والذى قرر بالغاء توكيل المدعيين رغم أن التوكيل الآخير سنده مجلس المديرين، وتوكيل المدعيين سنده أجتماع المساهمين وهو سلطة أعلى، وقد طلب المدعيان الغاء آجراءات الغاء توكيلهما الا أن مصلحة الشهر العقارى لم تحرك ساكنا مما يعد أمتناعا منها يخالف أحكام القانون، الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوي بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقدتحدد لنظر الشق المستعجل لدى المحكمة جلسة 5/ 3/ 2011 وبهاحضر السيد/ محمد حسان حسن البحرى الممثل القانونى لشركة عمار للعقارات وطلب قبول تدخله فى الدعوى وبجلسة 13/ 6/ 2011 أودع حافظة مستندات ثم بجلسة 10/ 9/ 2011 اودع صحيفة بطلب قبول تدخله فى الدعوى ثم تقرر أحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع كل من المدعيين والخصم طالب التدخل عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاع كل منهم، وأعدت الهيئة تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى إرتأت في ختامه الحكم، باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى وإلزام الجهة الأدارية المصروفات أستنادا لما ورد به من أسباب حاصلها أن المدعيين أثبتا على واجهة أحد حوافظ المستندات المقدمة منهما أن التوكيل الصادر لهما يعد ساريا ومنتجا لكل آثاره القانونية فى ضوء ماأنتهت اليه الأدارة العامة للتوثيق بعدم الأعتداد بالألغاء للتوكيل.
وتدوول نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم بجلسة 4/ 4/ 2015 أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة بدفاعهما وبها قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في اسبوع وانقضي الاجل المضروب دون ايداع مذكرات، وفيها صدر الحكم، واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث ان المدعيان يطلبان الحكم – بقبول الدعوى شكلاً، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم محو وإلغاءالتأشير بالغاء التوكيل رقم 1869حرف (ب) لسنة 2003مكتب توثيق الوايلى وأعتباره ساريا وما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام الأدارة المصروفات.
ومن حيث أن المادة رقم (126) من قانون المرافعات تنص علي أن ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى خصما منضما إلي احد ومالخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة…….”.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن التدخل نوعان: تدخل انضمامي أو تبعي ويقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه، وتدخل هجومي يبغي منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان أولهما: أن تكون لطالب التدخل مصلحه في التدخل، وثانيهما: أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ويتحقق الارتباط بوجود صله تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا لتحقيقها، والفصل فيها بحكم واحد تلافيا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها.
” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنان أرقام 3998، 4057 لسنه 45 ق جلسة 31/ 3/ 2001 “.
وحيث إن العبرة في اعتبار التدخل اختصاميًا أو انضماميًا إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل.
وحيث إن مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقًا للمادة 126مرافعات المشار إليها سلفًا أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة.
وحيث إن المتدخل ـ في حالة قبول تدخله ـ يعتبر طرفًا في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة.
وحيث إنه ـ طبقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ بأنه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء ـ طبقًا لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ـ أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقًا ثابتًا للمدعي، وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له، وذلك ما دامت تلك المصلحة مشروعة لا ينكرها النظام العام أو حسن الآداب أي مصلحة قائمة يقرها القانون.
وحيث إن استخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله أوعدم توافرها يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقًا لما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل، وباعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله.
وحيث انه في ضوء ما تقدم، ولما لكان المتدخل/ محمد حسان حسن البحرى قد أورد في صحيفة تدخله أنه يتدخل في الدعوى لأنه هو من صدر له التوكيل الذى بمقتضاه تم الغاء التوكيل الصادر للمدعيين، ومن ثم تتوافر مصلحته فى طلب التدخل مما تقضى معه المحكمة بقبول طلبه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع الشكلية المطلوبة، وبحسبانها طعنا على قرار سلبي لا يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة لدعوى الالغاء، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الآصل عن نظر الطلب المستعجل فيها.
ومن حيث أنه لامحل للقول بأنتهاء الخصومة فى الدعوى أزاء عدم تبين وضع رأى الأدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهرالعقارى موضع التنفيذ، وأستمرار المدعيين فى مباشرة الدعوى حتى آخر جلسة للمرافعة وتقديم مذكرة بها طلبا فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
ومن حيث أن النزاع الماثل ينحصر فى الطعن بوقف تنفيذ والغاء قرار مصلحة الشهر العقارى بالأمتناع عن محو التأشير بالغاء التوكيل الصادر للمدعيين من جماعة المؤسسين بشركة أعمار (شركة أجنبية) بعد صدور توكيل للخصم المتدخل من مجلس المديرين بها، وبمعنى آخر هل تملك هذه الشركة الغاء التوكيل من عدمه، وذاك يستتبع أستعراض النظام الأساسى لها أوما يتعارف عليه بعقد التأسيس لبيان وجه الحق فى هذه الدعوى.
وحيث أن البين من مطالعة العقد الرسمى رقم 6413 بتاريخ 13/ 10/ 1999 بشأن عقد تأسيس الشركة باسم AMar Real Estate Corp ومقرها جمهورية بنما، يبين أنه تضمن فى البند الاول منه أن اسم الشركة شركة عمار للعقارات AMar Real Estate Corp وتضمن البند الثانى منه بيان أغراض الشركة ونشاطاتها داخل وخارج جمهورية بنما، وقد حدد البند السابع من العقد اسماء وعناوين أعضاء مجلس الادارة وهم :محمد حسان ح البحرى – حسام ن القحطانى – تيفكروس بابا كير ياكو……وجاء بعجز البند انه يمكن مجلس الأدارة أن يمارس جميع سلطات الشركة ماعدا السلطات التى سيمارسها المساهمين بموجب القانون أو بموجب عقد التأسيس أولنظام الحكم.
وأشار البند الثامن من عقد التأسيس الى أن المذكورين أصحاب ذى رتبه لهذه الشركة وأن محمد حسان ح البحرى هو الرئيس وأن حسام القحطانى هو نائب الرئيس وأن الأخير وهو تيفكروس أمين السر….وأن الممثل القانونى للشركة سيكون رئيسها…
وقد ورد النص فى البند العاشر منه على أنه: مجلس أدارة الشركة يمكن كل مرة أن يحرر ويعدل أويلغى نظام حكم الشركة ويحدد ويعدل مبلغ راس مال الشركة…
ونص البند الحادى عشر من العقد على أن مساهمى الشركة لهم حق المفاضلة لشراء أسهم الشركة التى يرغب مساهم آخر أن يحولها….
وبين البند الرابع عشر من العقد المشار الية أن الشركة تأسست بموجب قانون رقم 32 عام 1927 بخصوص الشركات فى بنما……
وأنه حسب الملحق المقيد لدى السجلات العامة فى بنما – الجزء رقم 368804 وثيقة 1497085/ 6 – 1 – 2009 فان أعضاء مجلس الادارة هم: محمد حسن ح البحرى .. الرئيس – قسطنينوس ماندروس… سكرتير – منيرة ح بحرى.. أمين السر ويقوم الرئيس بالزام الشركة بتوقيعه وحده….
ومن حيث أن البين من مطالعة محضر أجتماع مساهمين الشركة المؤرخ 1 أكتوبر 2010 أن الرئيس أعلن أنه يمثل كافة الأسهم التى صدرت والتى تعطى حق التصويت..وأكد الأجتماع على أنه: سبق أن منح المساهمون السيد/ محمد حسان البحرى توكيل عام منذ تأسيس الشركة وتسجيلها…وأن منح المساهمين الوكالة للمذكور منفردا وللسيدين/ بسام خليل البحرى ومجدى عبد العظيم الباهى مجتمعين بموجب التوكيل رقم 1869لعام 2003توثيق الوايلى… وأن المساهمين أعطوا الحق ووكلوا السيد/ محمد حسان البحرى رئيس الشركة فى أتخاذ الآجراءات اللأزمة لألغاء التوكيل رقم 1869لعام 2003 واشار المحضر الى قرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ 5من فبراير 2004والذى تم به منح توكيل للمذكور فى الغاء وفسخ أى توكيل آخر سابق وانه قدأحاط المساهمين به.
ومن حيث أن عقد تأسيس الشركة سالف البيان قد خلا من بيان سلطات لجماعة المساهمين فى تعيين وكلاء عن الشركة فى حين منح العقد مجلس الادارة سلطة تعلو ذلك ألا وهى تعديل نظام الشركة ولما كان هذا العقد هو الحاكم لتصرفات الشركة فأن ما ورد به من أحكام تعد هى واجبة التطبيق دون غيرها وأنه أذ أستند المدعيان لكون قرار جماعة المساهمين يعد صادرا من سلطة أعلى من قرار مجلس الادارة ممالايصح معه الغاء التوكيل الصادر لهما أستنادا لقرار صادر من مجلس الادارة، فأن هذا القول منهما لايتوافق مع عقد تأسيس الشركة فضلا عن أن جماعة المساهمين وافقت فعليا على الغاء توكيلهما على النحو المبين سلفا، كما أن من شأن أستناد المدعيين الى حكم المادة (715) من القانون المدنى التى تنص علي أنه “(1) يجوز للوكيل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها…………………………………
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز لموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. ” تقييد حق الشركة فى تغيير الوكيل حسبما يتراءى لها وتقرره فى ضوء الاحكام القانونية الخاصة بالشركات التى تأسست فى ظلها، كما أن التوكيل محل النزاع لايعد توكيلا لصالح الوكيل بل أنه يستهدف تحقيق صالح الشركة ويمتنع معه على الوكيل أن يأتى عملا أوتصرفا يحقق صالحة ويتعارض مع صالح الشركة، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بالامتناع عن محو التأشير بالغاء توكيل المدعيين والحاصل بمعرفة الخصم المتدخل،قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون, ومن ثم تفتقد الدعوى الماثلة لسندها منالواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول تدخل السيد/ محمد حسان حسن البحرى خصما منضما للجهة الأدارية فى الدعوى.
ثانيا: – بقبول الدعوى شكلاً, وبرفضها موضوعا، وألزمت المدعيين المصروفات.