شروط حصول الزوجة على الجنسية المصرية
الجنسية المصرية حلم كل زوجة أجنبية متزوجة من مصري, وتتمني أن تتوج رأسها بالجنسية المصرية لتتفاخر وتتباهي أنها من ابناء أرض الكنانة, لكن كيف تحصل الزوجة الأجنبية علي الجنسية والمستندات والأوراق المطلوبة.
إن أي مصري متزوج من أجنبية سواء كان مقيما خارج مصر أو داخلها من حقه أن تكتسب زوجته الجنسية المصرية مهما تكن جنسيتها لكن لابد أن يمر علي الزواج عامان كاملان بعدها يتقدم المصري بطلب للحصول علي الجنسية المصرية لزوجته.
ونضيف أنه في البداية إذا كان المصري متزوجا من أجنبية ومقيما في مصر فبعد مرور عامين علي زواجهما يصطحب زوجته إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ويقدم طلبا يفيد رغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية ويقدم صورة من وثيقة زواجهما وبعض المستندات الاخري وبعد عمل التحريات تحصل الزوجة الأجنبية علي الجنسية المصرية وتتسلم من الجوازات شهادة موجهة إلي مصلحة الاحوال المدنية تفيد اكتسابها الجنسية لتغيير جنسيتها في البطاقة الشخصية.
فإذا كان المصري قد عقد قرانه علي زوجته الأجنبية في مصر فيكون ذلك الزواج مسجلا في الشهر العقاري والاحوال المدنية والمحكمة وأجهزة الحاسب الآلي, ففي هذه الحالة يتقدم بشهادة اكتساب زوجته الجنسية المصرية ووثيقة زواجه منها إلي المركز الرئيس بمصلحة الاحوال المدنية وقسم المواليد في الخارج ثم يملأ نموذجين برقم26 و40 ويتعهد فيهما بأنه متزوج من تلك الاجنبية ووافق علي اكتسابها الجنسية المصرية ويرغب في استخراج شهادة ميلاد مصرية لها وبطاقة رقم قومي ويرفق مع النموذجين وثيقة الزواج وشهادة الجنسية وشهادة ميلاد الزوجة الاجنبية المدون فيها اسم والدتها بالكامل وتعرض هذه الأوراق علي لجنة يترأسها مستشار وضابط من الأحوال المدنية, وبعدها يصدر قرار بتمصير كل أوراق الزوجة الأجنبية وتحصل علي شهادة ميلاد مصرية تكون فيها جنسية الزوجة الأجنبية مصرية ولكن تظل جنسية والديها كما هي ثم تحصل بموجب شهادة الميلاد علي بطاقة رقم قومي بشرط أن يضمنها الزوج ويقدم صورة من بطاقته وأي مستند يدل علي أنها تقيم في عنوان الزواج وقد يكون فاتورة كهرباء أو تليفون أو غيرها, ويضيف أن الزوجة بعد حصولها علي شهادة الجنسية المصرية قد يضطر الزوج للسفر للخارج ويتركها بمفردها في مصر لانهاء إجراءات الحصول علي شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي في هذه الحالة لابد أن يترك لها بطاقته وأي مستند يدل علي العنوان وينوب والده عنه في إنهاء تلك الإجراءات.
ولكن قد يكون أهل الزوج غير راضين عن ذلك الزواج ويرفض الأب الذهاب إلي الاحوال المدنية لاستخراج البطاقة ففي هذه الحالة تلجأ الزوجة إلي تحريات المباحث لتؤكد أنها متزوجة من فلان المصري وتقيم في ذلك العنوان وان الجيران يقرون بصحة تلك التحريات امام مسئولي الاحوال المدنية.
ونضيف أن الزوج قد يفارق الحياة بعد حصول زوجته علي الجنسية المصرية أو قد يطلق زوجته ففي هذه الحالة تقوم الزوجة بمفردها بانهاء إجراءات الحصول علي شهادة الميلاد المصرية وبطاقة الرقم القومي معتمدة علي تحريات المباحث وشهادة الجيران. ويؤكد أن المصري إذا تزوج من أجنبية وهو مقيم خارج البلاد فعليه أولا تمصير وثيقة الزواج, حيث يتقدم للمصلحة بوثيقة الزواج الأجنبية ويحصل علي وثيقة مصرية وتعتمد من وزارة الخارجية وسفارة دولة الزوجة في مصر وبموجب الوثيقة المصرية تحصل الزوجة علي الجنسية المصرية وبعدها تحصل علي شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومي مصرية تحمل اسم الزوج المصري.