المحلات المتعلقة بالصحة العامة وأهم الإجراءات القانونية

المحلات المتعلقة بالصحة العامة وأهم الإجراءات القانونية

 

المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين :
أ ـ المحلات العامة : وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .
ب ـ المحلات الخاصة : وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .
وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب اتباع مايلي :
1 ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب ان تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .
2 ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط ، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . وتتمثل هذه

الشروط فيما يلي:
الاشتراطات الصحية العامة
اشتراطات المباني وتجهيزاتها :
أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الاماكن السياحية بأن يكون منالالومنيوم والآلياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق ، وان تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية ، وجيد الاضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً ، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية . ويتم تجهيز المبنى بالادوات والاجهزة والاواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .

 اشتراطات المواد الغذائية:
التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .

الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين:
يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الامراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .

 طريقة استخراج الشهادة الصحية:
اجراءات الفحوصات الطبية اللازمة.
ـ الكشف السريري
ـ الفحوصات المخبرية
• فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي ) .
• فحص براز (( للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا ) .
• مسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا .
• اشعة على الصدر .

وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن اجراؤها في الاماكن التالية:
ـ الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .
ـ العيادات أو المستوصفات او المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

التحصينات:
وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :
ـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .
ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .
ـ اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

 مدة سريان الشهادة الصحية:
مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .

 الشروط الخاصة:
وتختلف هذه الاشتراطات من محل لاخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من ادوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .
ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .
ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .
ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .

ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :
1 ـ محلات تداول المواد الغذائية ( انتاج ـ اعداد وتجهيز ـ تقديم ) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .
2 ـ محلات بيع المياه المحلاة .
3 ـ محلات الجزارة .
4 ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .
5 ـ المسابح الأهلية .
6 ـ الاسواق المركزية .
7 ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .
8 ـ محلات الاسماك .
9 ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .
10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .
11ـ مدابغ ومخازن الجلود .
12ـ أحواش حيوانات الذبح .
13ـ مغاسل الملابس .
14ـ محلات الحلاقة .
15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

وهي تتطلب مايلي:
أ ـ أخذ التراخيص النظامية من ادارة المرور المختصة .
ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .
ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .
ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :
1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة . مثل المخابز الآلية والنصف آلية .
2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :
ـ مصانع الأغذية والمشروبات .
ـ مصانع المياه والثلج .
ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.
3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .
ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.
ـ مشاريع الدواجن .
ـ العيادات البيطرية الخاصة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *