قواعد الاختصاص المكاني في المواد الجنائية وفقاً للقانون المصري

قواعد الاختصاص المكاني في المواد الجنائية وفقاً للقانون المصري

الاختصاص المكانى فى المواد الجنائية 

تجرى المادة 217 اجراءات جنائية بالآتى :
يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه .
كما تجرى المادة 218 بالآتى :
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ . وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها .
كما تجرى المادة 219 بالآتى :
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية .

احكام النقض المرتبطة
الموجز:
قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكانى . من النظام العام .علة ذلك؟ . الأماكن التى يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة 217 إجراءات . القضاء فى موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها . مخالف للقانون . أثر ذلك ؟ مثال لحكم صادر فى الاختصاص المحلى من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول …….. الضابط بقسم شرطه المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27 / 11 / 1994 من أنه ضبط المتهم الأول ……. أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم مياه من حوشة وإلقائها فى البحيرة . بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها ، وقد تم ضبط الماكينة والمراكب وبها 350 كجم من أسماك البلطى المخالف وآخر غبر مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالردود ـ منزلة ـ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ….. من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتها يقع بدائرة المنزلة ، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد ، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة ، ولم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ، إذ قرر المتهم الأول ……. لدى سؤاله بمحضر الضبط ، أنه يقيم والمتهم الآخر …… بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ….. لسنة ….. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ….. لسنة ….. المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة ، وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية ـ بما فى ذلك قواعد الإختصاص المكانى ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن – يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه – . وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد فصل فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للإختصاص .
( المادتان 217 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 1998 س 49 ص 928 )
الموجز:
تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامه المتهم أو القبض عليه . المادة 217 إجراءات . مجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك . تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التى لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية . الا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتم ـ خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ـ بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ فى تأويل القانون اذ المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى فى هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوبا بالقصور .
( المادة 337 عقوبات ، المادة 217 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 50161 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1171)
الموجز:
سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . المادة 2 عقوبات . الاختصاص المكانى يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه . المادة 217 اجراءات . مكان ارتكاب الجريمة هو الذى يتحقق فيه الركن المادى . قيامه على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية . أو جزء منه . قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التى لايجوز رفعها إلا من النيابة العامة . دون بيانه لما إذا كان الركن المادى للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه قد وقع داخل القطر المصرى . قصور .
القاعدة:
إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الآشخاص الآتى ذكرهم أولاً : كل ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ……… الخ وقضت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتيعية للدعوى الجنائية التى لايجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعنى الحكم ببيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءاً منه قد وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه .
(المواد 2 ، 4 /1، 217 عقوبات ،310 أ .ج)
الموجز:
الإختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذى يضبط فيه . المادة 217 إجراءات .
القاعدة:
لما كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة ، وكان الحكم قد أفصح ـ على ما سلف بيانه عن إقتناعه بأن للطاعن محل إقامة بدائرة محافظة القاهرة ، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذى صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية إصداره ذلك لأن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .
( المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5207 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/15 س 45 ص 267 )
طعن رقم 49048 لسنة 59 ق – جلسة 1994/6/7 – س45 – ص 726)
الموجز:
النعى بخلو الحكم من بيان مكان الضبط . حقيقته . دفع الاختصاص المكانى عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذى هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص المكانى لضابط الواقعه مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه فى هذا الخصوص فلا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
( المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية )
الموجز:
الاختصاص بمكان اذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل . اقامة المتهم أو بالمكان الذي ضبط فيه . المادة 217 اجراءات .
القاعدة:
لما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل اقامة لمتهم ، وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه ، وذلك وفقا لنص . المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية .
( الماده 217 أ.ج )
( الطعن رقم 60643 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/21 س 42 ص140 )
الموجز:
قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني . متعلقة بالنظام العام . علة ذلك.
القاعدة:
من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني ـ تعد جميعا من النظام العام بالنظر الي أن الشارع قد أقام تقاريره اياها علي اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية .
( المادة 217 إجراءات )
( الطعن رقم 12068 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 681 )
الطعن رقم 1792 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/15 س 43 ص 1031 )
الموجز:
217 الأماكن التي يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة . اجراءات . قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية تعلقها بالنظام العام . وجوب اشتمال الحكم علي أسبابه . المادة 310 اجراءات . القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي . وعدم ايراد أسباب ذلك . قصور
القاعدة:
لما كانت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت علي أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه . وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها . وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني . عليها لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي ـ الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه ـ وان قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي دون أن يورد أسبابا لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوي علي واحد من القسائم بادية الذكر حتي يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني علي الواقعة ، فان الحكم يكون مشوبا . بالقصور
( 1031 الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/22 س 40 ص )
الموجز:
سريان أحكام قانون العقوبات المصرى على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . مكان ارتكاب الجريمة هو الذى يتحقق فيه الركن المادى أو جزء منه . قيامه على ثلاثة عناصر الفعل ? و النتيجة وعلاقة السببية فيها . مؤدى ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن – تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه – ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على إن يتعين الأختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينها ، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى وفى المكان الذى حدثت فيه النتيجة وفى كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتى تتكون منها الحلقات السببية التى تربط بين الفعل والنتيجة .
( المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المادة الأولى من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 109 لسنة 57 ق جلسة 1987/4/1 س 38 ص 530 )
الموجز:
بدء الواقعة فى دائرة إختصاص مأمور الضبط القضائى . إمتداد هذا الإختصاص إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها وإن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
القاعدة:
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة إختصاص مأمور الضبط القضائى فوجب أن يمتد هذا الإختصاص بداهة إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها وإن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
( م 217 ، 218 أ.ج )
( الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1239 )
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ص 1053 )
الموجز:
اختصاص قاضي تحقيق الجهة التي استعملت فيها الورقة الرسمية المزورة بالتحقيق ما دام التحقيق لم يوصل إلى معرفة مكان وقوع التزوير .
القاعدة:
إذا كان يبين من الاطلاع على مذكرة النيابة التى قدمتها لقاضى التحقيق بطلب السير فى التحقيق فى شكوى معينة أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر تركة واستعماله بتقديمه للمحكمة الحسبية ” ببيلا ” وكلتا الواقعتين جنايتان ، فإذا كان قاضى تحقيق المحلة ” قد رأى أن التحقيق الابتدائى لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب ” جناية التزوير وأن جناية الاستعمال قد وقعت فى جهة أخرى مما لا شبهة معه فى اختصاص قاضى تحقيق هذه الجهة بتحقيق هذه الجناية الأخيرة ـ فانه لا يكون ثمة محل لأن ينكل هذا القاضى عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهى أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين في جناية التزوير التى لم يعرف مكان وقوعها ـ تتبع قاضى تحقيق المحلة .
( المادتان 217 ، 218 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1 لسنة 22 ق جلسة 1952/11/4 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 915 بند 1)
الموجز:
مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى فى الجنح التى تقع فى الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل إقامة فى مصر وإلا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات . قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانيا . قصور .
القاعدة:
لما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها قد وقعت فى الخارج ، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه – إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية – ، ومفاد ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى فى الجنح التى تقع فى الخارج لمحكمة عابدين الجزئية إلا يكون لمرتكبها محل إقامة فى مصر وإلا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانيا ، وبغير أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المواد الجنائية كلها من النظام العام فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 219 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 69 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/16 س 38 ص 1090)
الموجز:
الاختصاص في المسائل الجنائية . يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل فيها . القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام . الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط ذلك. مثال لتسبيب معيب للرد علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا.
القاعدة:
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقديره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل ان الدفع بعدم الاختصاص المحلى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم ولا تقضى تحقيقا موضوعيا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ في أخذه بأسباب الحكم الابتدائي وفيما أورده من أسباب مكملة ـ قد رد على الدفع بعدم الاختصاص المحلى بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4053 لسنة 56 ق – جلسة 1987/3/30 س 38 ص 510 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *