شرح مبسط لحالات عدم الاختصاص والاحالة بالمحاكم المصرية
يقول المحامى أشرف ناجى: “تتعدد أنواع المحاكم المصرية باختلاف اختصاصاتها، وإن كان الأصل أن الاختصاص الأساسى للمحاكم فى أربعة اختصاصات هى القيمى والولائى والنوعى والمكانى، فهى أنواع الاختصاص الأساسية للقضاء المصرى، ويختص كل نوع من أنواع المحاكم بالتالى:
الاختصاص الولائى: هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فإنه يطلق عليه تعبير الاختصاص النوعى، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائما على قيمة القضية .
وبتعريف وتفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .
أما الاختصاص النوعى فيشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو جنائية، فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى .
أما الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، طبقا للثابت بنص المادة 42 مرافعات “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون”.
وكذا الثابت بنص المادة 47 مرافعات “تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه”.
وهناك عدد من الاستثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، مثل قضايا صحة التوقيع، التى تكون ضمن اختصاص المحاكم الجزئية أيا كان نوعها، أو قضايا تقسيم المواريث والتركات فتكون جزئية أيا كانت قيمتها .
أما الاختصاص المحلى أو المكانى فينقسم قسمين :الأول الاختصاص المكانى فى القضاء الجنائى، وهذا ثلاثة أنواع متساوية فيما بينها، الأول مكان إقامة المتهم وهو الأصل فى رفع الدعاوى الجنائية، والثانى مكان وقوع الجريمة، والثالث مكان القبض على المتهم، وهذه الأنواع الثلاثة قسائم متساوية فيما بينها، فإذا وقعت الجريمة فى دائرة فإنها تختص بنظر الدعوى، وإذا قُبض على متهم فى دائرة فيختص بنظر الدعوى حتى إن وقعت الجريمة فى مكان آخر، وإن تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائى لمكان إقامة المتهم .
أما الثانى فهو الاختصاص المحلى فى كل إجراءات التقاضى التى لا تتعلق بالاختصاص الولائى أو النوعى، وهنا الأصل هو اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدّعى عليه، وإن كان للمدَّعى عليه أكثر من موطن أو تعدد المدَّعى عليهم، فيكون الاختصاص لإحداها، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاختصاص المحلى، مثل محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، فيكون الاختصاص للمحاكم التى يقع فى دائرتها المدّعى أو المدَّعى عليه، وكذا يكون الاختصاص للمحكمة التى تُرفع أمامها أول دعوى أحوال شخصية .
ويجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى”.