الوضع القانوني للصبي والتصرفات التي تصح منه وفقا للقانون المصري
التصرفات القانونيه التى تقع من الصبى
هل هو مسؤل امام القانون اذا ارتكب خطاء او فعل يعلقب عليه القانون
ان اهليه الصبى فى مابشر الحقوق و التصرفات القانونيه … تنقسم الى قسمين:
1.اهليه الوجوب 2. اهليه الاداء
اولا اهليه الوجوب
هى صلاحيه الشخص لمباشر الحقوق و الوجبات المترتبه عليه وتحمل الالتزامات
ثانبا اهيله الاداء
هى صلاحيه الشخص فى اكتساب الحقوق
وتنقسم الى ثلاث مراحل
من سن الولاده حتى سن 7 سنوات
هنا اطلق عليه المشرع الصبى غير مميز .. اى عديم الاهليه بالتالى يكون كل التصرفات القانونيه التى بياشرها تكون باطله غير صحيحه ولا يكون له حق التصرف فيها
تبدا من سن 7 سنوات حتى 21 سنه
هنا اطلق عليه المشرع الشخص المميز و لكن يكون ناقص الاهليه …. اذا كان التصرفسن نافع نفعا محضا يكون التصرف صحيحا مثل قبول الهبه لانها فى صالح الصبى .. اذا كان التصرف دائر مابين النفع و الضرر .. ياخذ بالتصرف الذى يكون فى صالح الصبى .. اما اذا التصرف يضر بمصلحه الصبى يكون التصرف باطلا ..
تبدا من سن الرشد 21 عاما
هنا يكون الشخص كامل الاهليه
لكن المشرع وضح لنا بعض النقاط مابين 7 سنوات وحتى سن 21 سنه
اذا تم سن 15 عام تثبت له اهليه التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه لكن اشترط لذلك :
يثبت انه بلغ سن 15 سنه
تكون قاصره فقط على مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس
تن تتوافر الاهليه الفعليه لذلك
اذا تم سن 16 عام اجاز له المشرع ان يتولى اداره ماله الى كسبه من عمله الخاص
اذا بلغ الصبى 18 عام جاز له المشرع باذن من المحكمه ان يستلم امواله وادارتها ذالك بعد سماع اقوال الصبى … لكن يجوز للمحكمه ان ترفض ذالك الاذن … لا يجوز طلب الاذن مره اخرى الا بعد مرور سنه من ذالك الطلب .
لكن ماذا اذا ارتكب فعل يعاقب عليه القانون الجنائى .. هل تمنع المسؤليه الجنائيه لانه غير مميز … اذا كان فى مرحله التميز هل يطبق عليه القانون الجنائى او تمتنع المسؤليه الجنائيه لانه غير مكتمل الاهليه
الاجابه هنا :
بالفعل تمتنع المسؤليه الجنائيه لمن هو اقل من 12 عام و لكن اذا اركتب فعل تشكل واقعه جنايه او جنحه … بيتم اتخاذ التدابير وتكون محكمه الطفل هى المختصه بذالك
توضح التدابير التى تتخذها المحكمه اذا ارتكب فعل يشكل جنايه او جنحه و نص عليها فى قانون الطفل هى:
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الالتحاق بالتدريب و التاهيل
4- الالتزام بواجبات معينه
5- الاختبار القضائى
6- العمل للمنفعه العامه بما لايضر بصحه الطفل
7- الايداع فى احد المستشفيات الخاصه
8- الايداع فى احد المؤسسات والرعايه الاجتماعيه
بالتالى
اذا كان مابين 7 سنوات و لم يتجاوز 12 سنه .. يحكم عليه باحد التدابير المنصوص عليها فى البند 1/ 2 / 7/ 8
ايضا اذا تجاوز 12 سنه لم يتجاوز 15 سنه يحكم عليه باحد التدابير المنصوص عليها من البند 1 : 8
اما اذا تجاوز 12 سنه و لم يتجاوز 18 سنه … اذا ارتكب فعل يشكل جنايه هنا وضح لنا المشرع انه لايحكم عليه بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المشدد . ولكن اذا كانت الجريمه عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد او السجن المشدد يحكم عليه بالسجن … اذا كان الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر … اذا ارتكب فعل يعاقب عليه بالحبس هنا ممكن من ان يحكم عليه بعقوبه الحبس ان ياخذ باحد التدابير المنصوص عليها فى البند 8 .
اما اذا ارتكب جنحه يعاقب عليها بالحبس يمكن بدلا من يحكم عليه بالحبس ان يحكم عليه باحد التدابير المنصوص عليها فى البند 5/ 6 / 8 .
اخيرا
تنهى هذه التدابير اذا بلغ الطفل 21 سنه ولكن فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابه ان تستمر تالك التدابير اذا كان موجود فى احد المستشفيات اذا كانت حاله الصحيه تستدعى الاستمرار فى العلاج او يتم نقله الى احد المستشفيات التى تناسب حاله الصحيه والاجتماعيه.