حكم القضاء المصري في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً او نوعياً او ولائياً
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 57448 لسنة 66 ق
المقامة من/
1ـ مجدي عبد السلام مراد يوسف
2ـ محمود سيف الدين حامد حسن 3ـ جيهان محمود عادل محمد
ضـــــد
1ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
2ـ رئيس مجلس ادارة شركة اكتوبر فارما
3 – الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية
4 – صندوق دعم الدراسات الجامعية
والدعوي رقم 9118 لسنة 67 ق
المقامة من/
1ـ مجدي عبد السلام مراد يوسف
2ـ محمود سيف الدين حامد حسن 3ـ جيهان محمود عادل محمد
ضـــــد
1ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
2ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
3 – الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية – خصم متدخل –
4 – السركة العربية للصناعات الدوائية”اكديما” – خصم متدخل –
5 – محمد فؤاد محمد اللافي – خصم متدخل –
6 – صندوق دعم الدراسات الجامعية – خصم متدخل –
الوقـائع
أقام المدعون دعواهم الأولي بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 9/ 2012 وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر اولا بعدم التصديق علي محضر انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اكتوبر فارما المؤرخة 31/ 7/ 2012، وثانيا بالدعوة لعقدها بتاريخ 27/ 9/ 2012، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
و ذكر المدعون شرحا للدعوى إنهم من المساهمين بشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية)، وهي من الشركات الرائدة في مجال صناعة الادوية وذات سمعة تجارية طيبة، وقد وجه اليهم رئيس مجلس ادارة الشركة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في 31/ 7/ 2012 لمواجهة امر هام وهو تصدي الشركة لعمل من اعمال الادارة بعد ان تعمد اعضاء مجلس الادارة التخلي عن مناصبهم وعدم حضور جلسات المجلس المحدد لها يوم 21/ 6/ 2012 للنظر في مد أمد الشركة المنتهي في 5/ 4/ 2012، اعتراضا منهم علي عودة رئيس مجلس الادارة لمهام منصبه بناءً علي الحكم الصادر في الدعوى رقم 5210 لسنة 65 ق، وقد انعقدت الجمعية في الموعد المحدد، بحضور مراقب الحسابات ومندوب عن الهيئة المدعي عليها وعدد من المساهمين بنسبة 72.2% من رأس المال، وقررت انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ثلاث سنوات ودعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع يوم 20/ 9/ 2012للنظر في مد اجل الشركة المنتهي في 5/ 4/ 2012، إلا أن الهيئة المدعي عليها اصدرت قرارا بتاريخ 29/ 8/ 2012 بعدم صلاحية محضر الجمعية العمومية للتصديق عليه أو التأشير به في السجل التجاري، ونعي المدعون علي هذا القرار مخالفته للقانون وانطوائه علي تعسف من قبل الجهة الادارية، واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه علي
• صورة ضوئية من الأمر علي عريضة رقم 57500 لسنة 66 ق بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار بدعوة الجمعية العامة لشركة فارما للانعقاد بتاريخ 27/ 9/ 2013
• صورة ضوئية من الأمر علي عريضة رقم 9204 لسنة 67 ق بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق علي محضر الجمعية العامة لشركة فارما المنعقدة بتاريخ 27/ 9/ 2013 والتأشير بها في السجل التجاري لحين الفصل في الدعويين الماثلتين.
كما قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرتي دفاع، وقدم كل من الحاضر عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية وصندوق دعم الدراسات الجامعية طلب تدخل في الدعوي منضمين الي المدعي عليهما بصفتهما من المساهمين بالشركة، وبجلسة 6/ 4/ 2013 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقامت الهيئة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم اولا بعدم قبول تدخل صندوق دعم الدراسات الجامعية لانتفاء المصلحة، ثانيا قبول تدخل الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية وبقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع اولا بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار السلبي بالامتناع عن التصديق علي محضر انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اكتوبر فارما المؤرخة 31/ 7/ 2012، مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها صلاحيته للتأشير به في السجل التجاري وثانيا بإلغاء قرار الهيئة بانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي دعت اليها بتاريخ 27/ 9/ 2012، مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبتاريخ 22/ 11/ 2012 أقام المدعون دعواهم الثانية بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق علي محضر الجمعية العامة العادية لشركة اكتوبر فارما بتاريخ 27/ 9/ 2012، والتأشير به في السجل التجاري، وفي الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم ذات الاسباب المذكورة بصحيفة الدعوى الاولي مضافا اليها طعنهم علي قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق علي محضر الجمعية العامة العادية لشركة اكتوبر فارما بتاريخ 27/ 9/ 2012، بالرغم من صدور الأمر علي عريضة رقم 57500 لسنة 66 ق بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار بدعوة الجمعية العامة لشركة فارما للانعقاد بتاريخ 27/ 9/ 2013، واعلانهم الامر مزيلا بالصيغة التنفيذية بالجرائد اليومية، وهو ما حدا بهم الي تحرير المحضر رقم 23416 اداري لسنة 2012 قسم شرطة م نصر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها ثلاث حافظات مستندات طويت علي المستندات المعلاة بأغلفتها وثلاث مذكرات دفاع، وقدم الحاضر عن المتدخلين صحيفة تدخل في الدعوي منضمين الي المدعي عليهما، وحافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة دفاع،وبجلسة 6/ 4/ 2013 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقامت الهيئة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم اولا بقبول تدخل طالبي التدخل في الدعوي، وبوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوى الأولي رقم 57448 لسنة 66 ق مع ابقاء البت في المصروفات.
وتدوول نظر الدعويىن امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع صمم في ختامها علي طلباته المبداة، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الأولي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعويين لزوال المصلحة، واحتياطيا لانتفاء القرار الاداري، وعلي سبيل الاحتياط رفضهما، وقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الثانية بالدعوي الاولي عدد 17حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه علي صورة ضوئية من حكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية في نزاع مماثل بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وقدم الحاضر عن الشركة السعودية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع الماثل، وبجلسة 4/ 4/ 2015 قررت المحكمة ضم الدعوي رقمي 9118 لسنة 67 ق الي الدعوى رقم 57448 لسنة 66 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد بجلسة 23/ 5/ 2015، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعين بالدعويين الماثلتين هو الحكم باعتماد قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اكتوبر فارما المؤرخة 31/ 7/ 2012، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء قرارات الجمعية المنعقدة بتاريخ 27/ 9/ 2012، فيما تضمنته من انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواءً أكان ولائيآ أو نوعيًا أو مكانيًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض في موضوعها، لأن ذلك إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدمآ.
ومن حيث أن من الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائي يعد من النظام العام، ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم، بما يكفل ألا تقضي المحكمة في الدعوى أوفى شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها، بحسبان أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يعتبر صاحب الولاية العامة والقاضي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية، إلا أنه متى تضمن الدستور أو القانون – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – النص الصريح على أن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى، فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الاختصاص بذات ودرجة وجوب حرصها على إعمال اختصاصها المقرر لها طبقًا لأحكام الدستور والقانون دون إفراط أو تفريط، وعلى هذه المحاكم أداء رسالتها في إنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود هذه الولاية وهذا الاختصاص دون تجاوز أو إنقاص.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم208|37ق بجلسة16|2|1991، وكذلك حكمها فى الطعون أرقام205و206و207و209و211|37ق بجلسة5|12|1991).
ومن حيث إن من المستقر عليه قضاءً أن البحث في مسالة الاختصاص يسبق دائمًا البحث في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها بحسبان أن قواعد الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تعتبر مطروحة ابتداء على المحكمة، وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أي من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، حتى لا تفصل في منازعة خارجه عن اختصاصها فعلى المحكمة قبل الاقتراب من الدعوى شكلا وموضوعا لتنزل حكم القانون على طلبات الخصوم فيها، أن تنزل عليها حكمه بالفصل أولا في الاختصاص.
ومن حيث أن المادة (190) من دستور 2014 تنص علي أن ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الدعاوي والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون،ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.
ومن حيث أن المادة (109) من قانون المرافعات تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيآ لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى ) .
وحيث أن المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 والقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص علي أن ” على المحكمة إذا قضت بعـدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجـوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها “.
وحيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972م علي أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: – ……………. خامسًا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ……. “.
وحيث أن المادة (76) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 تنص علي أن “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم , أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشرك، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول , ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين , وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار , ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك “.
ومن حيث أن المادة (6) من قانون أنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص علي أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
…….
12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وتختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة “.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري , إذ لابد لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار كذلك بحكم موضوعه , فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص , خرج القرار من عداد القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليها , وذلك أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإداري , كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه يشترط لقيام القرار الإداري أن يكون صادرًا من أحد أشخاص القانون العام معبرًا عن الإرادة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثا لأثر قانوني وليس مجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التي تلزم بإصداره. (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6489 لسنة 43 القضائية عليا بجلسة 5/ 4/ 2003).
ومن حيث إنه من المقرر أن شركات المساهمة المنشأة طبقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 هي من أشخاص القانون الخاص , ومن ثم فإن قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وإنما هي من قبيل أعمال إدارة الشركة.
وحيث أنه لما كان الثابت أن محل النزاع يتعلق بإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة اكتوبر فارما المؤرخة 31/ 7/ 2012، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء قرارات الجمعية المنعقدة بتاريخ 27/ 9/ 2012، فيما تضمنته من انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، كونها من الشركات المساهمة طبقا للقانون 159 لسنة 1981، وليس باعتمادها او عدم اعتمادها من قبل الهيئة المدعي عليها، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يغدو فاقدا لمقومات القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة، وبالتالي يخرج الاختصاص بنظر الطعن عليه عن ولاية القضاء الإداري ويندرج تبعًا لذلك ضمن ولاية القضاء المدني، ومن ثم ينعقد لواء الاختصاص بنظر هذه الخصومة لمحاكم القضاء العادي، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيآ بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بالجيزة بحسبانها المحكمة التي يقع في دائرتها مقر الشركة المدعية،ولا ينال مما تقدم ما ذكره المدعون بعريضة الدعوى من رفض الهيئة العامة للاستثمار اعتماد قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة اكتوبر فارما المؤرخة 31/ 7/ 2012، ثم قرارها باعتماد قرارات الجمعية المنعقدة بتاريخ 27/ 9/ 2012، فيما تضمنته من انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، حيث أن هذا الاعتماد ما هو إلا إجراء تنفيذي ولا ينطبق علية وصف القرار الإداري حسبما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا العليا في الطعن رقم 20529 لسنة 58 ق ع بجلسة 1/ 3/ 2014 والمتعلق بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 13/ 9/ 2011 لذات الشركة المدعي عليها في النزاع الماثل، وعلي سند من صريح القول بأن المشرع لم يمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اختصاص او سلطة في التصديق علي محاضر اجتماعات الجمعيات العامة عادية او غير عادية لشركات المساهمة، وأن التأشير بمعرفتها علي صور محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة لا يعتبر بأي وجه من الوجوه اعتمادا او تصديقا علي تلك المحاضر.
ومن حيث إن القضاء بعدم الاختصاص والإحالة غير مُنه للخصومة موضوع النزاع الماثل فإنه يتعين إرجاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهى النزاع موضوع الدعوى، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيآ بنظر الدعوىين الماثلتين، وأمرت بإحالتهما بحالتهما للمحكمة الاقتصادية بالجيزة للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات.