الزام الدائرة القضائية بإعادة الدعوى الى الرول اثناء الانعقاد
عادة ما يقع المحامى أثناء انعقاد الجلسات إلى أزمة التأخير فى الحضور لأسباب قهرية ما يتسبب معه برفع «رول» الجلسة عقب انعقادها، والتأكد من عدم تواجده وحضوره بالمحكمة.
وفيما يلي سوف نرصد الطرق القانونية التى من الممكن أن يلجأ إليها المحامى لمحاولة إعادة «رول الجلسة» مرة أخرى.
وفى هذا الشأن، يقول المحامى والخبير القانونى عمرو أدريس، فى تصريح لـه أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها من قبل المحامى تلزم أى دائرة بإعادة الرول أثناء إنعقادها منها المحاولات الودية والدبلوماسية مع القاضى رئيس الدائرة ومنها القانونية كالتالى:
1- المحاولة الودية بدبلوماسية والتقدم بطلب لإعادة الدعوي للرول لتعذر الحضور لسبب قهري لرئيس الدائرة.
2- فى حال عدم استجابة رئيس الدائرة، لإعادة الدعوى للرول، المبادرة فوراً بالتوجه للمستشار رئيس المحكمة مع شهود من الزملاء المحامين وتقديم شكوى مكتوبة، تتهم فيها رئيس الدائرة بارتكاب جناية تزوير معنوي فى أوراق رسمية.
وفقا للمادة 213 عقوبات، والتي نصت علي:-
«يُعاقب بالسجن المشدَّد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غيَّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزوَّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير مُعترف بها في صورة واقعة مُعترف بها».
(وذلك يتضح في فعل القاضي عند إصدار قراره بشطب الدعوي في حضور صاحب الشأن أو وكيله فهو بذلك يقوم بارتكاب واقعة تزوير بمحضر الجلسة و الرول الخاص به)
وأيضاً للمادة 123عقوبات، والتي نصت علي:-
«يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح….إلخ».
(وذلك يتضح في فعل القاضي عند إصدار قراره بشطب الدعوي في حضور صاحب الشأن أو وكيله مخالفاً أحكام القوانين).
3- وفي تلك الحالة لزم علي رئيس المحكمة إلزام رئيس الدائرة بإعادة الرول.
4- فى حال عدم إستجابة رئيس المحكمة، يتم الإستمرار فى إجراءات جناية التزوير، وتقديم شكاوي أخري للنائب العام ومكتب التفتيش القضائي.