متى تنظر دعوى الحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية ؟
هيئة قضايا الدولة احدى الهيئات القضائية بمصر وأقدمها وقد برزت على الساحه القضائية الفترة الماضيه بدورها الهام بقضايا الفساد وقتل المتظاهرين بمحاكمات رموز النظام السابق والتى تنظرها المحاكم المصرية بمختلف درجاتها حينما ادعت مدنيا بملايين الجنيهات تعويضا مدنيا للدولة كنائب قانونى عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية . و السؤال هو متى تنظر الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى وحق الدولة فى التدخل فى الدعوى الجنائية كمدعية بالحق المدنى فى التعويض ؟
إن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية الا أن المشرع أباح فى قانون الاجراءات الجنائية وعلى سبيل الاستثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان المدعى بالحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الاباحه وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية اما صاحب الحق فى الادعاء المدنى فهو من لحقه ضرر من الجريمة وذلك اعمالا لنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص فى فقرتها الاولى على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمه المنظورة امامها الدعوى الجنائية فى أية حاله كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال المرافعه طبقا للمادة 275 اجراءات جنائية ولا يقبل منه امام المحكمة الاستئنافية.
وهو ما أكدته محكمه النقض المصرية بقولها النص بالمواد 251 و 253 الفقرة الثانية و258 مكرر و266 من قانون الاجراءات الجنائيه يدلل على اباحة المشرع برفع دعوى الحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية استثناء من الاصل العام متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المنسوب الى المتهم على أن يتبع فى رفع هذه الدعاوى والفصل فيها امام القاضى الجنائى نفس الاجراءات المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية ولو تعارضت مع ما يقابلها من قانون المرافعات الذى لا تطبق احكامه الا تداركا لنقص فى القانون الواجب التطبيق ( الطعن رقم 5460 لسنة 64 ق جلسة 28 مارس 2004 ) .
وبقبول المحكمة الجنائية للادعاء المدنى يصبح المدعى المدنى أحد الخصوم بالدعوى التى تباشر جلساتها فى حضوره ومواجهته وتنشىء له حقوق وواجبات تبعا لذلك حتى يتسنى له مباشرة دعواه المدنية واثبات الخطأ المنسوب للمتهم محل التعويض المدعى به مدنيا ويلاحظ ان القواعد المتقدمه الخاصة بالاجراءات قاصرة فى تطبيقها على الجزء الخاص بالاجراءات اما بالنسبة لموضوع الدعوى المدنية كتعويض الضرر وتحديد المسئولية فتتبع بصفة اصلية أحكام القانون المدنى وهو ما تواترت عليه محكمة النقض المصرية بأحكامها .
أهم أنواع الدعاوى الجنائية التى يمكن أن تدعى فيها الدولة مدنياً :
1 – قضايا التهرب الجمركى والتهرب الضريبى وقضايا فساد المسئولين السياسين بالدولة .
2 – قضايا خيانة الامانة وتوقيع ايصالات أمانة لاحد المصالح الحكومية لايقابلها رصيد طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات .
3 – قضايا قتل المتظاهرين وقضايا استغلال النفوذ والتربح والاضرار العمدى باموال الدولة وتتدخل الدولة بتلك الدعاوى بكونها نائبا قانونيا عن الدولة ومنشاتها العامة وحياة ارواح شعبها المصرى وتعرضهم للضرر الناشىء عن تلك الجرائم وينصب نائب الدولة القانونى المتمثل فى نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة وشعبها لاداء دورها المنوطه به بالدستور والقانون بالمطالبه بالتعويضات وذلك عن طريق الادعاء المدنى المؤقت ومن ثم حق الطعن فى أى حكم يصدر بصدد مثل هذه الدعاوى.
المستشار/ احمد عاشور