زواج القاصرات في ضوء احكام القضاء المصري
المحكمة أحالت المتهم للمعاش وشهود الواقعة: القرية شهدت 28حالة طلاق لزواج قاصرات
ويتهمون فرج صقر بزواج القاصرات بالقرية وغير القاصرات يتم زواجهن عند المأذون الشرعى
واليكم فيما يلي حيثيات الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا دائرة الغربية وكفر الشيخ بالجلسة العلنية المنعقدة برئاسة المستشار تامر على مصطفى عبد المهدى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب عزت فهيم وكيل مجلس الدولة والمستشار شعبان جبريل عوض المستشار المساعد “ب” بمجلس الدولة، وحضور تامر عبد الحميد رئيس النيابة الإدارية ممثلا الادعاء وسكرتارية فوزى عبد السلام عامر أمين سر المحكمة.
وأصدرت المحكمة الحكم فى الدعوى رقم 356 لسنة 45ق المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد فرج مصطفى فرج صقر ، أقامت الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها كتاب المحكمة بتاريخ 14مايو 2017 متضمنة ملف القضية رقم 13لسنة 2017 نيابة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وتقرير اتهام ضد فرج مصطفى فرج صقر إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب مركز سمنود بدرجة كبير تاريخ الميلاد 30سبتمبر 1953 وذلك لأنه بتاريخ 26يوليو 2015خرج على مقتدى الواجب فى أعمال وظيفته وظهر بمظهر يخل بكرامة الوظيفة وذلك بأن زوج أية محمد فرج العنتري، إلى رضا حامد عبد الله العنتري، رغم كونها قاصر بتحريره عقد زواج عرفى وإيصالات أمانة على الطرفين وقيامه بإشهار الزواج بالمسجد، وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم بذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد67/3 من القانون 47لسنة 78وتعديلاته والمواد 57، 58من القانون 81 لسنة 2016 وقد أرفقت بتقرير الاتهام مذكرة بوقائعه وأسانيده وقائمة بأدلة الثبوت.
وتداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر خلالها المتهم بشخصه، وبوكيل عنه وقدم 8 حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم مذكرة بدفاعه وبجلسة 14/10/2017 قررت المحكمة حجر الدعوى للحكم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
وجاء فى حيثيات الحكم: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهم تأديبيا عما نسب إليه بتقرير الاتهام وطبقا للقيد والوصف الواردين به من حيث أنه عن شكل الدعوى، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن إعلانا قانونيا صحيحا وحضر حضورا قانونيا سليما جلسات المحكمة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا فإنه من ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا.
اولاً : ومن حيث إنه موضع الدعوى وحيث إن حقيقة المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فيما جاء ببلاغ مديرية الأوقاف والواردة إلى النيابة بالمحلة القسم الثالث برقم 3311 بتاريخ 10ديسمبر 2016 بشأن التحقيق فيما ورد بشكوى إظهار على الجلبة المقيمة بقرية ميت حبيب مركز سمنود، ضد المتهم والتى تضرر فيها من قيام الأخير باعتباره إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب مركز سمنود بزواج البنات الصغار اللاتى لم يبلغن السن القانونية للزواج، بحجة أن هذا حلال وأنه يقوم بكتابة إيصالات أمانة على الزوج لحين إتمام البنت السن القانونية للزواج، وإن ابنتها قد بلغت السن القانونية للزواج من زوجها رضا حامد عبد الله العنترى، إتمام الزواج بصفة رسمية وأنها حينما ذهبت للمتهم للضغط عليه لكونه بحوزته إيصالات الأمانة، قال إن الزوج لا يرغب بالزواج وقررت أن ابنتها حامل بالشهر السابع والزوج رافض حتى الآن كتابة عقد الزواج، وقد ورد بالشكوى عدد من الشهود هم جلال موسى أبو النجا وعلى الله خضر طه وربيع فوزى الفقى، والسيد على الجلبة وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقات فى الموضوع بالقضية رقم 13لسنة 2017نيابة المحلة الكبرى للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، حيث انتهت إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمتهم فى حقه وإحالته للمحكمة التأديبية لما نسب إليه بتقرير الاتهام ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر فى 18يناير 2014 الجريدة الرسمية العدد 3مكرر “أ” المادة 80منه يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية شاملة أو بديلة وتغذية أساسية، ومأوى أمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وكافة الإجراءات التى تتخذ حياله، وتنص المادة 89من الدستور “تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للانسان وتجارة الجنس وغيرها من اشكال الاتجار ويجرم القانون كل ذلك، ومن حيث أن المادة الأولى من قانون الطفل رقم 12لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008تنص على تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
ثانياً : وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ومن حيث أن الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى بدأ العمل به 29نوفمبر 1999والتى أقرته جمهورية مصر العربية وصدقت عليه ودخل حيز النفاذ عام 2001 إلا أن التصديق اقترن على شرط مادة فى الميثاق ثم فى عام 2015 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 75لسنة 2015 بشأن الموافقة على سحب التحفظ المشار إليه أصبح التصديق على كافة مواد وبنود الميثاق دون أى تحفظات وحيث أن المادة الأولى تحت عنوان التزامات الدول الأطراف من الميثاق تنص على أن تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل هذا الميثاق، لا يؤثر شيئ من هذا الميثاق على أى أحكام تكون أكثر تأثيرا لإدراك حقوق ورفاهية الدول الواردة فى قوانين الدولة وفى أى اتفاقية دولية أخرى أو اتفاقية سارية المفعول فى تلك الدولة، لا يتم تشجيع أى عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتاقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة فى الميثاق حسب مدى هذا التناقض وتنص المادة الثانية تحت عنوان تعريف الطفل من الميثاق على أن لأغراض هذا الميثاق الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشر.
ثالثاً : وتنص المادة 21تحت عنوان الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة على أن تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التى تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم وعلى وجه الخصوص تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل وتلك العادات والممارسات التى تنطوى على التمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أى وضع أخر، يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد وتتخذ الإجراءات بما فى ذلك التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18سنة والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى، ومن حيث أن المادة 31مكرر المضافة للقانون 143لسنة 94 بشأن الأحوال المدنية بموجب القانون 126 لسنة 2008 تنص على أن لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18سنة ومن حيث أن المادة 18 من لائحة المأذونين تنص على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسمائهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وإخطار المحكمة فورا بذلك.
رابعاً : ومن حيث أن المادة 227من قانون العقوبات المصرى تنص على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد عن 500جنيه خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ويعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ومن حيث أنه قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016 ونصت المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
خامساً : كما تنص المادة 61من ذات القانون على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60يوما فى السنة، الوقف عن العمل لا تجاوز 6أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
سادساً : وحيث أن المادة 49من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1216لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد جرى نصها على أن يجب على الموظف الالتزام باحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقاف العمل لأداء واجبات وظيفته، الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق ومراعاة أداب اللياقة فى تصرفاته مع الجمهور، التعاون مع رؤسائه وزملائه فى العمل، والقيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وإبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية، أن ينفذ مايصدر إليه من أوامر بدقة، الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك واخلاقيات الخدمة الاجتماعية.
سابعاً : وحيث ان قرار وزير العدل والخاص بتعديل لائحة الموثقين المنتدبين تنص لا يجوز توثيق عقد الزواج مالم يكن سن الزوجين 18سنة وقت العقد ولا يعتد فى اثبات سن الزوجية سوى بأحكام المادة 2من قانون الطفل ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة ولا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت ارتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية، ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية استقر على أن كل فعل أو مثله من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجابا أو سلبا يتحقق به إخلالا بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنبا إداريا يسوغ مأخذه العامل عليه، وأن مسئولية العامل تثبت بمجرد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بأن يأتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونا دون الحاجة إلى إثبات وجود قصد أو إرادة أثمة وأنه لا تنحصر واجبات الموظف العام والتزاماته فى أداء عمله بدقه وأمانة وإطاعة أوامر رؤسائه وأنما تمتد إلى ضرورة أن يسلك خارج وظيفته وعمله مسلكا يليق بكرامة وظيفته العامة، وأن ينء بنفسه عن تصرفات التى تؤثر على نظرة الأفراد وتخل بثقتهم فى الوظيفة العامة، والا عد مرتكبا لذنب إدارى يستوجب مسائلته تأديبيا.
ثامناً : وحيث أنه وبشأن ما نسب للمتهم من أنه زوج أيه محمد فرج العنترى إلى رضا حامد عبد الله العنترى رغم كونها قاصر بتحريره عقد زواج عرفى وإيصالات أمانة على الطرفين وقيامه بإشهار الزواج بالمسجد، ولما كان بالإطلاع على التحقيقات وشهادة كل من على الله خضر إبراهيم طه موظف سابق بشركة غزل المحلة والذى جاء بأقواله أنه حضر أكثر من فرح بالقرية لبنات قصر وكان الشيخ فرج مصطفى صقر هو الذى يشهر العقد ويكتبه ومنه حالة أيه محمد العنترى ورضا حامد العنترى ومشهور فى بلدنا بالموضوع ده وتوجد حوالى 28حالة طلاق بسبب هذه الزيجات والمشاكل التى تحدث بسببها وأقوال محمد عبده سليم “ضابط” وقال فى أقواله بأن فى بلدنا الشيخ فرج مصطفى متخصص فى تزويج القاصرات اما من بلغ السن القانونى فليذهب إلى المأذون الشرعى وتوجد حالات كثيرة فى هذا الشكل فى قريتنا وأنه حضر زواج أيه العنترى ورضا حامد واعترف بأن الشيخ فرج هو الذى كتب العقد وأشهره فى الجامع، وكذلك أقوال جلال موسى أبو النجا صاحب ورشة ميكانيكى سيارات مقيم بنفس القرية والتى جاءت أقواله بأن الشيخ فرج هو الذى زوج أيه العنترى ورضا حامد وأخذ إيصالات الأمانة معه ومرضاش يرجعها لأهل البنت وكان بيساومنا على نصف العفش علشان يكتب الكتاب وعملنا كذا قعده ومفيش فايدة ومن حيث بأنه بالإطلاع على الأوراق والمستندات وأقوال الشهود بالتحقيقات والمعززة بتحريات المباحث ولما كانت ظاهرة زواج القاصرات هى ظاهرة اجتماعية لها كثير من الأثار السلبية على الأسرة والمجتمع حيث أن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية تكون غير مهيئة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال فتتحمل عبء لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يعد اغتصابا للحق فى الطفولة واعتداءا صارخا على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله، ومن حيث أن المتهم يشغل وظيفة إمام مسجد ولما كانت الامامة فى الإسلام لها منزلة عظيمة ودورا كبيرا فى التعليم والتذكير، فالتعليم يزول الجهل وبالتذكير تذهب الغفلة ومن أجل هذا وغيره تعد الإمامة رسالة عظيمة ومهمة جسيمة يوفق الله القيام به على الوجه المطلوب دعاه الحق وصفوة الخلق حماه الدين فيتعلم على أيديهم الجاهل ويستقيظ من أجل موعظهم الغافل وتسمو بتوجهاتهم النفوس وتتهذب الأخلاق ومن ثم فيجب على شاغل هذه الوظيفة أن يتمتع بمجموع من الصفات الاخلاقية فى حياته لينال هذه المكانة الرفيعة والتى من أهمها التجرد فى السعى وراء اهداف دنيوية من عمله كالجاه أو المال أو المناصب أو التقرب من الناس فالإمام الناجح هو الذى يدعو الناس إلى الصلاح بعمله وفعله قبل قوله فيرون فيه الناس مثالا حيا للإصلاح والاستقامة ومن ثم إلى جماع ماسبق فقد وقر فى يقين المحكمة صدق ارتكاب المتهم الجرم المنسوب إليه الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبا تأديبيا لأنه سلك خارج نطاق وظيفته مسلكا مشينا لا يليق بواجبات وكرامة وظيفته، الأمر الذى يستوجب المسائلة والعقاب بما يتناسب ما جسامة الجرم المرتكب ومكانة وعظمة الوظيفة التى يشغلها ويستقضى المحكمة بقضائها الماثل فأنها تناشد السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، تطبيقا لمواد وبنود الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل وإعمالا للقاعدة الأصولية حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله فى سرعة إصدار قانون يجرم زواج القاصرات على أن يطول العقاب كافة الأطراف المشاركة فى هذا الجرم حفاظا على حياة وكرامة بناتنا فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم فرج مصطفى فرج صقر بالإحالة إلى المعاش .