شهر دين التركة وطبيعة الدائن الذي يقوم بهذا الإجراء
والدائن الذي يقوم بشهر الدين هو الدائن العادي للمورث . أما الدائن الذي يكفل حقه رهن أو اختصاص أو امتياز على عقار من عقارات المورث وقد قام بقيد هذا التأمين ، وبتجديد القيد في المواعيد المحددة قانوناً ، فإنه ليس في حاجة إلى التأشير بحقه في هامش تسجيل حق الإرث . وذلك أن حقه مكفول بالتأمين العيني الذي حصل عليه في حياة المورث ، ويستطيع أن يتتبع العقار الضامن لحقه وأن يتقدم فيه علي سائر الدائنين من غير أن يؤشر بحقه بعد موت المدين .
من يقوم بشهر الدين:
الذي يقوم بمشهر الدين هو دائن التركة نفسه ، فهو صاحب الشأن في ذلك . وكل دائن من الدائنين العاديين للتركة يستطيع أن يقوم بشهر دينه . والدائنون العاديون للتركة هم دائنوا المورث ، وهم الذين كانت الذمة المالية لمدينهم المورث ضماناً عاماً لحقوقهم ، فإذا مات المدين أصبحت تركته هي الضمان العام لهذه الحقوق . ويدخل أيضاً ضمن الدائنين للتركة الموصى لهم الذين يصبحون بموجب الوصية دائنين للتركة ، وهم غير دائني المورث الأصليين لأنهم لم يصبحوا دائنين إلا بموت المورث ، وقد أصبحوا دائنين مباشرة للتركة دون أن يكونوا دائنين للمورث نفسه . والموصي له الذي يصبح دائناً للتركة بموجب الوصية إما أن يكون قد أوصى له بمبلغ من النقود يأخذه من التركة فيصبح دائناً بهذا المبلغ ، أو أن يكون قد أوصى له بعين معينة بالذات في التركة ، عقاراً كانت أو منقولاً ، فيكون له حق المطالبة بها .
وفي الحالتين يجب عليه أن يؤشر بما أوصى له به على هامش شهر حق الإرث ، حتى إذا ما تصرف الوارث في أعيان التركة أو في العقار الموصى به أو رتب عليها حقاً عينياً كان للموصى له حق التتبع وحق التقدم كسائر دائني التركة . غير أن الموصى له يتأخر عن دائني التركة الأصليين ، ولهؤلاء أن يتقاضوا حقوقهم أولاً من أعيان التركة بما في ذلك العين الموصى بها عقاراً كانت أو منقولاً ، فإن بقى شيء أخذ الموصى له منه ما أوصى له به ، وما يبقى بعد ذلك فهو للورثة ([1]) .
والدائن الذي يقوم بشهر الدين هو الدائن العادي للمورث . أما الدائن الذي يكفل حقه رهن أو اختصاص أو امتياز على عقار من عقارات المورث وقد قام بقيد هذا التأمين ، وبتجديد القيد في المواعيد المحددة قانوناً ، فإنه ليس في حاجة إلى التأشير بحقه في هامش تسجيل حق الإرث . وذلك أن حقه مكفول بالتأمين العيني الذي حصل عليه في حياة المورث ، ويستطيع أن يتتبع العقار الضامن لحقه وأن يتقدم فيه علي سائر الدائنين من غير أن يؤشر بحقه بعد موت المدين . ولكنه مع ذلك قد يرى نفسه في حاجة إلى هذا التأشير ، إذا هو رأى أن التأمين العيني الذي حصل عليه لم يعد كافيا للوفاء بحقه ، فيكون التأشير مفيدا له حتى يستعمل حتى التتبع وحق التقدم على عقارات التركة لاستيفاء ما يبقى غير مضمون من حقه .
والدائن الذي يقوم بشهر الدين هو الدائن العادي للمورث . أما الدائن الذي يكفل حقه رهن أو اختصاص أو امتياز على عقار من عقارات المورث وقد قام بقيد هذا التأمين ، وبتجديد القيد في المواعيد المحددة قانوناً ، فإنه ليس في حاجة إلى التأشير بحقه في هامش تسجيل حق الإرث . وذلك أن حقه مكفول بالتأمين العيني الذي حصل عليه في حياة المورث ، ويستطيع أن يتتبع العقار الضامن لحقه وأن يتقدم فيه علي سائر الدائنين من غير أن يؤشر بحقه بعد موت المدين . ولكنه مع ذلك قد يرى نفسه في حاجة إلى هذا التأشير ، إذا هو رأى أن التأمين العيني الذي حصل عليه لم يعد كافيا للوفاء بحقه ، فيكون التأشير مفيدا له حتى يستعمل حتى التتبع وحق التقدم على عقارات التركة لاستيفاء ما يبقى غير مضمون من حقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ وإذا كان الموصي به عيناً معينة بالذات ، وكانت في حدود ثلث التركة ، وبقى في التركة ما يكفي لوفاء ديونها ، فإن الموصي له يصبح مالكاً للعين الموصي بها بموجب الوصية ، وعلى ذلك يكون له أن يرفع دعوى الاستحقاق باعتباره مالكاً للعين . فإذا كانت العين عقاراً ، وجب عليه أن يسجل الوصية حتى تنتقل إليه ملكية العقار الموصى به ، كما تقضي قواعد التسجيل المقررة في هذا الشأن ( أنظر ما يلي فقرة 86 ) .