بحث قانوني في فسخ عقدالزواج
ربما يتخيل الكثير بان عقد الزواج لا يمكن انهاؤه الا بالطلاق والتفريق , الا انه هناك طريق اخر لانهاء العقد والرابطه الزوجيه بين الزوجين وهي طلب فسخ عقد الزواج
هل ان عقد الزواج يلحقه الفسخ ؟
حيث جاء بنص الماده 6 الفقره 4 من قانون الاحوال الشخصيه بانه
( للزوجه طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن الزواج )
كما نصت الماده 48 الفقره 1 بانه ( عده الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاث قروء ).
من خلال نصوص المواد اعلاه نلاحظ بان المشرع العراقي اخذ بالفسخ واعتبره طريقا من طرق انهاء عقد الزواج لذا ومن هذا الباب سنبحث موضوع الفسخ وعلى شكل نقاط وكما يلي :
اولا : ماهيه الفسخ
نصت الماده 177 مدني بانه ( في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوفي احد العاقدين بما اوجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى…… ) . من ذلك نفهم بان الفسخ هو طلب انهاء الرابطه العقديه بين المتعاقدين فيما لو اخل احدهما بتنفيذ التزامه سواء كان ذلك بسببه او بسبب خارج عن ارادته . ولا يمكن تصور طلب الفسخ الا في العقود الملزمه للجانبين . مما يجرنا ذلك الى نتيجه مفادها بان عقد الزواج هو عقد ملزم للجانبين وهو من عقود المعاوضه ايضا ومحله الزوجه .
ومن خلال الاطلاع على نص القرار التميزي المرقم 284/موسعه/1984 في 3/9/1984 وهو قرار فريد من نوعه نلاحظ بان التزام الزوجه تجاه زوجها هو تمكين الزوج من نفسها فاذا ما اخلت بهذا الالتزام لاي سبب من الاسباب فان ذلك يعتبر من اسباب فسخ عقد الزواج .
ثانيا : فسخ عقد الزواج من قبل الزوجه
جاء نص الماده 6 السالف ذكرها صريحا بخصوص حق الزوجه بطلب فسخ عقد الزواج فيما لو ان الزوج اخل بما اشترط بعقد الزواج صراحة, ولكن ما هي الشروط المعتبره والتي يجب الايفاء بها من قبل الزوج ؟؟
يمكن تقسيم الشروط التي يتضمنها عقد الزواج الى نوعين وهما :
الشروط المشروعه:
وهي الشروط المعتبره يجب الايفاء بها بشرط ان تدرج في عقد الزواج صراحة , وهذا حسب ما جاء بنص الماده 6 الفقره 3 من قانون الاحوال الشخصيه والتي تنص (الشروط المشروعه التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبره يجب الايفاء بها ).من ذلك نفهم بان الشروط التي يجب على الزوج الايفاء بها هي الشروط التي تدرج ضمن عقد الزواج فقط اما الشروط الشفهيه فلا يمكن طلب الفسخ لعدم ايفاء الزوج بها وان كانت الزوجه مستعده لاثباتها.ويعتبر الشرط مشروعا متى ما كان غير مخالف للنظام العام والاداب العامه ومثال ذلك شرط الزوجه بان تكمل دراستها فهو شرط صحيح يجب الايفاء به من قبل الزوج .
الشروط الغير مشروعه :
من مفهوم المخالفه لنص الماده 6 الفقره 3 نستنتج بان اي شرط مخالف للنظام العام والاداب العامه يعتبر باطلا ولا يلزم الزوج بالايفاء به , اي انه يعتبر الشرط باطلا والعقد صحيح ومثال ذلك شرط الزوجه بتطليق الزوج لضرتها, فهذا الشرط باطل ولا يمكن طلب الفسخ لعدم ايفاء الزوج به .
سؤال للنقاش : هل يحق للزوج طلب الفسخ فيما لو اخلت الزوجه باحد الشروط المدرجه من قبله في عقد الزواج ؟
ثالثا: فسخ عقد الزواج من قبل الزوج
لم ينص قانون الاحوال الشخصيه على اي نص يبيح للزوج طلب فسخ عقد الزواج وبالتالي فان طلب الفسخ من قبل الزوج يحكمه نص الماده 1 من قانون الاحوال الشخصيه والتي تنص بانه ( اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعه الاسلاميه الاكثر ملائمه لنصوص هذا القانون ).
وبالتالي فاذا ما وقع نزاع امام المحكمه فلا يحق للقاضي ان يرد الدعوى بحجه عدم وجود نص يحكم النزاع . من هنا نستنتج بان طلب فسخ عقد الزواج من قبل الزوج تحكمه احكام الشريعه الاسلاميه من حيث الشروط يحكمه القانون المدني من حيث الاثار المترتبه على الفسخ .
وبعد الرجوع لاحكام الفقه الجعفري نلاحظ بانه من حق الزوج طلب فسخ الهقد فيما لو توفر سببا من اسباب الفسخ التاليه :
1) الجنون ولو كان أدواريّاً ، بحيث يصيبها في حين دون آخر ، وليس الإغماء والصرع من الجنون.
2) الجذام: وهو: مرض معدي وخطِر ، سببه عصيّات جرثوميّة خاصة فيها تتيبّس الأعضاء ، ويتناثر اللحم من جراء شدّة الالتهاب ، والدول المعاصرة اليوم تقوم بالاجهزة الصحّية بحجز المصابين بالجذام في مستعمرات خاصة بعيداً عن الآخرين.
3) البرص: وهو بياض يقع في الجسد ، وهو غير البهق الذي يظهر في الجلد نتيجة لقلة صبغة الجلد.
4) العمى: وهو ذهاب البصر عن العينين.
5) العفل: وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم ، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.
6) العرج وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة.
2 ـ لو علم الزوج بأنّ زوجته مفضاة حين العقد فإن رضي بذلك فلا إشكال ، وأمّا إذا فسخ العقد فالأحوط وجوباً له ولزوجته عدم ترتّب أثر الزوجيّة الاّ بعد تجديد العقد وعدم ترتيب آثار الفرقّة إلاّ بعد الطّلاق.
3 ـ العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد فيثبت للزوج حقعلي حسن:
ّ الخيار إمّا بفسخه وإمّا بإمضائه.
رابعا : اثار فسخ عقد الزواج
نصت الماده 180 من القانون المدني بانه ( اذا فسخ عقد المعاوضه الوارد على الاعيان الماليه او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه …..)
من هنا نستنج بان فسخ العقد يترتب عليه اعاده العاقدين الى الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد فمن قبض شيئا وجب عليه رده ومن لم ينفذ التزامه سقط عنه التنفيذ .
واذا استحال رد المقبوض من العقد وجب الضمان عاى الطرف المخل بالتزامه.
وحسب وجهه نظري بان الطرف الذي تضرر من جراء اخلال الطرف الاخر بالتزامه له الحق بطلب التعويض عما اصابه من ضرر من جراء هذا الاخلال .
وبناءا على ذلك فان الزوج وعند توفر سبب من الاسباب السالف ذكرها له الحق بمطالبه الزوجه بتعويضه عما اصابه من ضرر .
خامسا : الاعذار
هل يمكن ان يقع الطلاق من جانب الزوجه ؟
لما كان القانون اعطى الزوجه الحق بطلب الفسخ في حاله اخلال الزوج بالشروط المدرجه بعقد الزواج . لذا فانناونرى وجوب انذار الزوج بتنفيذ الشرط قبل اقامه دعوى الفسخ .
اما طلب الفسخ من قبل الزوج فاننا نرى عدم وجوب انذار الزوجه وذلك لكون الاسباب الموجبه للفسخ من المستحيل ان تقوم الزوجه بتنفيذها وبالتالي فان الغايه من الانذار انتفت واصبحت حلقه فارغه … وذلك لان الغايه من الانذار هي حمل الطرف الاخر على التنفيذ ووضعه موضع المخل بالتنفيذ .