مفهوم عقد المقاوله وخصائصه وفقا للقانون المدني المصري
أوردت المادة 646 منض التقنين المدني تعريفًا لعقد المقاولة على الوجه الآتي :
“المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر”
ومن هذا التعريف يكون لعقد المقاولة الخصائص الآتية:
عقد رضائي غير شكلي
عقد ملزم للجانبين
من عقود المعاوضة
يقع التراضي فيه على عنصرين:
أحدهما الشيء المطلوب أو العمل المطلوب من المقاول
وثانيهما الأجرالذي يتعهد به رب العمل.
ينفصل عقد المقاولة عن عقدين هما الايجاروالعمل.
التعريف بعقد المقاولة وخصائص هذا العقد ـ نص قانوني :
أوردت المادة 646 من التقنين المدني تعريفًا لعقد المقاولة على الوجه الآتي :”المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآجر”[1] .
ويخلص من هذا التعريف أن لعقد المقاولة خصائص نجمل أهمها فيما يأتي :
1- عقد المقاولة عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين[2] ، وهو عقد ملزم للجانبين ، ومن عقود المعاوضة.
2- يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين اثنين :
الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين ، والأجر الذي يتعهد به ب العمل وهو المتعاقد الآخر .
3- انفصل عقد المقاولة بهذا التعريف عن عقدين آخرين كانا مختلطين به في التقنين المدني القديم ، ولايزالان مختلطين به في التقنين المدني الفرنسي ، به في التقنين المدني القديم ، ولازالا مختلطين به في التقنين المدني القديم يجمع بين هذه وهما عقد الإيجار وعقد العمل .
فقد كان التقنين المدني القديم يجمع بين هذه العقود الثلاثة تحت اسم “الإيجار” ، ثم يسمى عقد الإيجار بإجارة الأشياء ، وعقد العمل بإجارة الأشخاص ، وعقد المقاولة بإجارة أرباب الصنائع .
ويرجع ذلك إلى عهد القانون الروماني ، إذ عرف هذا القانون عقد الإيجار على وجهين :
الأول: باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بالشيء وسماه عقد إيجار الأشياء ( Location rerum ) ، والثاني باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بعمل الإنسان الحر وسماه عقد إبحار العمل ( Loctaio oeperarum, operis faciendi ) . وقد شبه القانون الروماني في ذلك عمل الإنسان بالمتاع من حيث إمكان الانتفاع به .
واستند أنصار المذهب الفردي إلى وجهة النظر هذه في اعتبارهم العمل سلعة تباع في الأسواق ، ويتحدد سعرها طبقًا لقانون العرض والطلب . ولم يرق تشبيه العمل بالسلعة في نظر أنصار المذهب الاشتراكي ، فنادوا بأن العمل ليس بسلعة ، واستتبع هذا التغيير في الفكرة الاقتصادية تعديلًا في الفكرة القانونية ، ففصلت التقنينات الحديثة هذه العقود ونظم عقد الإيجار في الباب الخاص بالعقود الواردة على الانتفاع بالشيء ، ونظم عقدى المقاولة والعمل في الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل[3] .
فانفصل بذلك عقد المقاولة عن عقد الإيجار من جهة ، وعن عقد العمل من جهة أخرى . وانفصاله عن عقد الإيجار أمر بديهي ، فالإيجار عقد يرد على منفعة الشيء ، أما المقاولة فعقد يرد على العمل .
وكذلك يجب أن ينفصل عقد العمل الذي يرد على العمل في ذاته أما المقاولة فترد على العمل باعتبار نتيجته ، وسنرى وجه التمييز بين العقدين فيما يلي .
تمييز عقد المقاولة عن العقود الأخرى
والخصائص التي ذكرناها لعقد المقاولة تجعل هذا العقد يتميز عن سائر العقود . فكونه يرد على العمل يجعله يتميز عن الإيجار الذي يرد على منفعة الشيء كما قدمنا . وكونه يرد على العمل باعتبار نتيجته يجعله يتميز عن عقد العمل الذي يرد على العمل في ذاته عن عقد الوكالة الذي يرد على تصرف قانوني . وقد يكون هذا العمل المادى هو صنع شيء كما رأينا، فحمل المقاولة هنا هو صنع الشيء لا نقل ملكيته ، وبهذا تتميز المقاولة عن البيع .
ومع ذلك قد يلتبس عقد المقاولة بهذه العقود ذاتها ، أو بعقود أخرى ، فيدق التمييز ،
مراجع في عقد المقاولة :
جيوار في الإيجار الطبعة الثالثة جزءان باريس سنة 1891 – بودري وفال في الإيجار الجزء الثاني ( مجلدان ) الطبعة الثالثة باريس سنة 1907 – أوبري ورو وإسمان الجزء الخامس في البيع والإيجار الطبعة السادسة باريس سنة 1946 – بلانيول وريبير ورواست الجزء الحادي عشر في العقود المدنية باريس سنة 1954 – بيدان 12 الطبعة الثانية باريس سنة 1938 – دي باج 4 الطبعة الثانية بروكسل سنة 1951 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 الطبعة الثالثة باريس سنة 1949 – كولان وكابتان ودي لامور أنديير الطبعة العاشرة سنة 1948 – جوسران 2 الطبعة الثانية سنة 1933 – ماذو في دروس القانون المدني 3 سنة 1960 – أنسيكولوبيدي داللوز 1 لفظ Architecte سنة 1951 – 2لفظ Enterprise سنة 1952 – 3 لفظ Louage d’ouvrge سنة 1953 .
Costes في التكييف القانوني لعقد المقاولة رسالة من تولوز سنة 1913 – Lagrave الجزاف في عقد المقاولة الخاص سنة 1921 – Minvielle في مهنة المهندس المعماري سنة 1921 ، وفي ملاحظات في المسؤولية العشرية للمهندسين والمقاولين سنة 1933 ، وفي رخصة البناء سنة 1947 – Corberand في مسئوية المهندسين والمقاولين رسالة من باريس سنة 1929 – Delvaux في حقوق المهندس المعماري والتزاماته بروكسل سنة 1930 – David في عقد الاستصناع رسالة من باريس سنة 1937 – lepaulle في عقود البناء الصناعي سنة 1938 .
محمد كامل مرسى في العقود المسماة الجزء الرابع ( عقد العمل وعقد المقاولة واتزام المرافق العامة ) سنة 1953 – محمد لبيب شنب في شرح أحكام عقد المقاولة سنة 1962 .
وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل غلى الطبعات المبنية فيما تقدم ..
——————————————————————————————————————————-
[1] ^ تاريخ النص:
ورد هذا النص في المادة 863 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. وفي لجنة لمراجعة حور تحويرًا لفظيًا طفيفًا فأصبح مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 674 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 673 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 646 ( مجموعة الأعمال ويقابل النص في التقنين المدني القديم م401/489 : إيجار الأشخاص يكون لخدمة معينة مستمرة في المدة المحدودة في عقد الإيجار أو لعمل معين . ( وهذا التعريف يمل عقد المقاولة مستمرة في المدة المحدودة في عقد الإيجار أو لعمل معين . ( وهذا التعريف يشمل عقد المقاولة وعقد العمل ، وفيما يخص عقد المقاولة يتفق مع تعريف التقنين المدني الجديد ) .
ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى:
التقنين المدني السوري م612 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م645 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م864 ( موافق ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 624/2 :
وعقد المقاولة أو إجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل . (والتعريف في جملته يتفق مع تعريف التقنين المصري ) .
[2] ^ بل إن الكتابة لا ضرورة لها إلا في إثبات المقاولة حيث تكون الكتابة ضرورية للإثبات ( نقض فرنسي 23 أكتوبر سنة 1945 داللوز 1946-19 ) .
[3] ^ الوسيط 6 فقرة 19 ص30 هامش 1- الإيجار للمؤلف فقرة 1 .