تنظيم القانون المصري لزواج المصريين بالخارج
زواج المصريين بالخارج والتصادق علي زواج تم أمام جهات غير مصرية من بين الأعمال القنصلية التى يتم تقديمها للجالية باتمام عقود زواجهم وفقا للناحية الشرعية والقانونية، حيث يمكن اجراء عقود الزواج بالقسم القنصلى واستخراج قسائم الزواج المصرية للزوجين، أو التصادق على زواجهم اذا كان قد سبق أن تم بواسطة جهات دينية مختصة أو بواسطة السلطات المحلية وهو ما يعنى اعطاء ذلك الزواج الصفة الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو التالى :
يتم عقد الزواج بالقسم القنصلى أو التصادق عليه اذا كان الزوجين مسلمين مصريين، أو مسلمين أحدهما مصرى ، أو مسلم مصرى وكتابية مصرية أو اجنبية .
أما بالنسبة للمصريين المسيحيين فانه لكى ينعقد الزواج لابد أن يقوم رجل الدين المختص
( الكاهن ) بالكنيسة باجراء الطقوس والصلاة الخاصة بذلك، وعليه فلا تقوم القنصلية بزواج
المصريين المسيحيين بالخارج ، ولكنها تقوم بالتصادق علي وثائق زواجهم التي تمت عن طريق الكنيسة أو السلطات المحلية.
الزواج بالنسبة للمسلمين :
عقد الزواج هو تسجيل اتفاق إرادة ذكر وأنثي مكتملين للشروط الشرعية والمدنية علي إنشاء علاقة زوجية بينهما ولاتمام ذلك يجب توافر الشروط التالية :
1. الأهلية :
– لا يقل سن الزوج عن 18 عاما والزوجة عن18 عاما.
– لا يصح زواج المجنون والمعتوه والسكران والمخدر والمكره .
2. خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية حيث :
– لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم.
– لا يجوز زواج المسلم من مشركة، ولكن يجوز له الزواج من الكتابية التي تدين بالمسيحية أو اليهودية.
– لا يجوز زواج المسلم من المرتدة ( وهي المسلمة التي ارتدت عن دين الإسلام ).
– لا يجوز زواج المرأة المسلمة إلا من المسلم.
– ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا ( كالأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وزوجة الأب وزوجة الابن ) ، أو تحريما مؤقتا، الا اذا زال سبب التحريم (كالزواج من شقيقة الزوجة فلا يجوز شرعا الا بعد وفاة الزوجة او طلاقها وانقضاء عدتها).
– يشترط لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة صحة كل منهما أو على صحة نسلهما.
3. توفر الايجاب والقبول :
وذلك بعرض احد الطرفين الزواج من الاخر وقبول الطرف الاخر الزواج من الطرف الذى عرض عليه.
4.عدم تحديد مدة معينة أو أجل محدد يتم بعده إنهاء الزواج لأن عقد الزواج يفترض أنه عقد مؤبد ، هذا ويراعى عند ابرام عقود الزواج بعض الأمور أهمها :
– عند زواج المصرية من أجنبي يجب ألا يزيد فارق السن بينهما عن 25 عاما.
– يتضمن العقد اتفاق الطرفين علي صداق يبين العاجل منه والاجل ، أما إذا كان الصداق مسمي بينهما فلا تذكر قيمة الصداق أو تفاصيله .
– لا يجوز توثيق عقد زواج المطلقة إلا بعد الاطلاع علي إشهاد الطلاق أو حكم نهائي بالطلاق لإمكان التحقق من وقوع الطلاق وانقضاء فترة العدة.
– لا يجوز توثيق عقد زواج الأرملة إلا بعد الاطلاع علي عقد زواجها السابق وشهادة وفاة الزوج.
علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن حيث تقوم القنصلية بإخطارهن بالزواج.
يمكن للزوجين الاتفاق علي شروط خاصة بينهما يتم تسجيلها بعقد الزواج مثل ( الاتفاق علي عدم الاقتران بزوجة أخري إلا بإذن كتابي من الزوجة ، أو الاتفاق علي تفويض الزوجة في تطليق نفسها ) أو أي اتفاق اخر يرتضيه الزوجين بشرط ألا يحل حراما أو يحرم حلالا.
الاجراءات والمستندات اللازمة لإتمام الزواج بالقنصلية أو التصادق عليه بالقسم القنصلى :
يتم الاتصال لترتيب موعد مقدما لعقد الزواج أو التصادق على زواج .
حضور كلا الزوجين معا وشاهدين على الزواج.
تقديم جوازي السفر لكل منهما والشاهدين أيضا
عدد 5 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4 في 6 لكل من الزوج والزوجة ( مثل صور جوازات السفر).
اصل وثيقة الزواج المحلية في حالة التصادق علي الزواج.
يتم إصدار وثيقة الزواج من عدد 4 نسخ تسلم نسخة للزوج ، وتسلم نسخة للزوجة ، وترسل نسخة لمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة لتسجيل واقعة الزواج بسجل المركز الرئيسى للأحوال المدنية بالعباسية للتسجيل مدنيا .
بعد حوالى 6 الى 8 أسابيع تصل الافادة برقم التسجيل حيث يتم تدوينها على وثائق الزواج المحررة .
الرسوم المطلوبة :
رسوم إشهاد الزواج مبلغ 80 دولار إذا كان مبلغ الصداق مسمى بينهما ( أى متفق عليه بينهما ولا يرغبان فى الافصاح عن قيمته ).
اذا كان الصداق مسمى ( أى محدد القيمة اجله وعاجله ) تكـون الرســوم ( 50 دولار + 1.5 % على المائة دولار الأولى من قيمة الصداق + 2 % من قيمة باقى الصداق ) مع ملاحظة أنه اذا كانت قيمة الصداق محددة بالجنيه المصرى فيتم حساب الرسوم بالدولار بعد معادلة قيمة الصداق المحددة بالجنيه وتحويلها الى دولار ).