عقوبة التزوير في المحررات العرفية وفقاً لنصوص ومواد قانون العقوبات المصري
منذ القدم وجريمة التزوير من أشد الجرائم التي يمكن أن يصاب بها المجتمع فليس هناك أقبح من تشويه الحقيقة وتغيبها بل وحاولت جميع التشريعات فرض عقوبات قاسية على مرتكبي تلك الجريمة وكلما تخلي الناس عن العادات والتقاليد ازدادت وتيرة وسرعة انتشارها في المجتمع .
وفي هذا السياق، قال إسلام حسني الخبير القانوني، إن التزوير في محرر عرفي جنحة يعاقب عليها بالحبس حيث نصت المادة “215” من قانون العقوبات على ” أن كل شخص ارتكب التزوير في محررات أحد الناس بواسطة احدي الطرق في المواد من ” 206/214 ” أو استعمال ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل بنص المواد ” .
وأضاف حسني في تصريحات لـه ، أن القانون نص على أن التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة عن الحالة الوظيفية بعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من ” سنة الي10 سنوات ” نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره.
وتابع أن مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة ما نص عليها القانون تتحقق بها جريمة التزوير في المحررات الرسمية فأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت واقعة مقتل “البنا” أثارت اهتمام الرأي العام، وانتشر بشأنها الكثير من الأقاويل التي أطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهمها التلاعب في شهادة ميلاد المتهم ليفلت من عقوبة الإعدام، وأن عمره الحقيقي أكبر من 18 عاما.
الحديث عن عمر المتهم الحقيقي يجب أن يثبته محامي المجني عليه في المحكمة، ويقدم ما يفيد التلاعب بسنه الحقيقي للقاضي، حتى تبدأ المحكمة في تقصي الحقيقة، وفقًا للدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، لافتًا إلى أنه حال تقديم المحامي شهادة ميلاد تثبت أن عمره الحالي أكبر من 18 عاما، ستبدأ في التحقق من الأمر.