أنواع الإعتماد المستندي وتمييزه وإلتزمات بائع الإعتماد المستندي
أنواع الاعتماد المستندي :
1- هناك الاعتماد المستندي القابل للإلغاء والاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء ( بات )
1- الاعتماد المستندي القابل الإلغاء – فيه العميل من حقه إلغاء الاعتماد في أي وقت فالبنك يوجه خطاب بإرادته المنفردة للبائع المستفيد يخطره فيه أنه ملزم بدفع مبلغ ثم يطلب المشتري إلغاء الاعتماد فيقوم البنك بذلك ويخطر البائع المستفيد فالبنك قد يلغي الاعتماد أن فقد العميل ثقته كان يكون أفلس أو أعسر فالاعتماد المستندي القابل للإلغاء رهن إشارة العميل ( المشتري ) والبنك وهو لا يشكل ضمانه للبائع إنما يشكل ضمانة للمشتري إذا لا يدفع مبلغ البضاعة إلا أن علم أنها شحنت
2- الأصل أن الاعتماد المستندي غير قابل الإلغاء :
أ- الأصل أنه بات وقطعي وهذا يعني أن الالتزام قطعي بات فلا يستطيع العميل ولا البنك الرجوع فيه ولا يتأثر بعلاقة المشتري البائع أي أنه إذا فسخ عقد البيع يظل عقد الاعتماد المستندي قائم فالبنك لا يمكنه الرجوع عنه ولا العميل كذلك وهذا فيه ضمانة للبائع إذا يضمن البائع في جميع الأحوال سيحصل على حقه
ب- وهذا الاعتماد الالتزام فيه شخصي أي ليس للمشتري سيطرة على علاقة البنك والبائع وفقا لذلك المستندات التي يلتزم البائع بها يتعين أن تطابق خطاب فتح الاعتماد قد يحدث خلاف بين المستندات في خطاب الضمان والمستندات التي يلتزم البائع بها هنا
جـ- ولا يجوز تعديل شروط الاعتماد إلا بموافقة جميع الأطراف
د- التزامات البنك تمتد لحامل الكمبيالة المستندية مادام هذا الشخص حسن النية
2- الاعتماد المؤبد ( المعزز ) والاعتماد غير المعزز ( غير المؤبد )
الاعتماد المؤبد – علاقته والتزامه في مواجهة البائع قطعية وباتة وشخصية ومستقلة وهذا الاعتماد لا يقوم إلا أن كان الاعتماد الأصلي بات وقطعي غير قابل الإلغاء ويجب التفرقة بين البنك القائم بالتعزيز ونوعي البنك :
أ- البنك القائم بالإخطار : وهو بنك يبلغ البائع بفتح اعتماد لحسابه وهذا البنك كل مهمته بذل عناية في التحقيقي من صحة خطاب الضمان وإذا لم يقطع التأكد من ذلك عليه إخطار البائع ولكن هذا البنك لا ينشأ عليه أي التزام
ب- البنك المرسل وكيل للبنك فاتح الاعتماد فهو يخطر البائع بفتح الاعتماد ويقوم بفحص المستندات ودفع المبلغ
الاعتماد غير المؤبد – ذكر عليه الدكتور أمثلة
2- الاعتماد الدوري المتجدد والاعتماد الدوري غير المتجدد
الاعتماد في صورته العادية فتح الاعتماد بمبلغ أما الاعتماد الدوري المتجدد – ينشأ حينما توجد علاقة زمنية بين البائع والمشتري فقد يفتح المشتري اعتماد بمبلغ معين لحساب البائع والبنك يدفع للبائع مبلغ كل شهر ولكن البنك بعد تسلحه للمستندات يسلمها للعميل ويدفع له مبلغ متجدد المدة المتفق عليها
الالتزامات الناشئة على عاتق أطراف الاعتماد المستندي
يوجد التزامات عن عقد البيع على عاتق البائع والمشتري وحدهم :
الاعتماد المستندي تنشأ عنه التزامات من نوعين أحدهم ناشئة عن فتح الاعتماد وهي بين المشتري والبنك والتزامات ناشئة عن الخطاب المستندي وهي على عاتق البنك
يميز الاعتماد المستندي : الدفع – المستندات
الالتزام بفتح الاعتماد : يقع على عاتق المشتري ويتفق في عقد البيع على أن يتم دفع الثمن من خلال الاعتماد ويتحدد في العقد البنك وعلى نوع الاعتماد وكيفية دفع المبلغ النقدي ويتحدد فيه المدة التي يفتح فيها الاعتماد المستندي كما يتحدد فيه البضاعة وصلاحيتها وشروطها وشروط سند الشحن وشركة التأمين فكل هذا يتحدد في عقد البيع والمشتري ملتزم بفتح اعتماد متفق مع هذه الشروط
على ذلك المشتري يبرم عقد اعتماد مستندي مع البنك ويلتزم البنك وفقا لذلك بفتح اعتماد لصالح الغير المستفيد ونجد أن الشرط التي يضعها البنك في خطاب الاعتماد يأتي بها من عقد فتح الاعتماد وعلى المشتري أن يتأكد من أن الشروط التي سيضعها في عقد فتح الاعتماد ذاتها الموجودة في عقد البيع ينشأ فتح الاعتماد التزامات متعلقة بالمستندات
التزامات البائع :
يؤمن على البضاعة مع توفير سند شحن تطبيق وأن تسلم للمشتري
التزام البنك : عليه التزام بفحص المستندات قبل الدفع وأن يتأكد من مطابقتها لعقد فتح الاعتماد وإلا يترتب عليه مسئولية ويكون البنك ومسئول في مواجهة الطرفين ويلتزم برفض فتح الاعتماد أن كانت المستندات غير مطابقة