سلطة محكمة الموضوع في الاستعانة بخبير أو ثلاثة في الدعوى – سوابق قضائية مصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 52021 لسنة 66 ق – بجلسة 18/ 4/ 2015 .
المقامة من /
أولا: ورثة / اعتدال طه على عيد وهم: 1 – محمد ممدوح أحمد زكى
2 – شيرين ممدوح أحمد زكى 3 – أحمد محمد ممدوح أحمد زكى
ثانيا: زينب طه على عيد
ضد /
• وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري – بصفته –
• الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري …… – بصفته –
• أمين عام مكتب الشهر العقاري بالجيزة ……………………. – بصفته
• محافظ الجيزة ………………………………………….. – بصفته –
• عدنان محمد طه على عيد
الوقائع:
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 7/ 2012، وطلبوا في ختامها الحكم ” أولاً: وقف قرار السيد محافظ الجيزةرقم 125 لسنة 1984 بمنع المدعين من تسجيل عقد البيع الصادر من المدعى عليه الخامس الى مورثتهم والى المدعية الثانية والخاص بالعقار الكائن برقم 3 شارع عثمان محرم بالطالبية – جيزة ثانيًا:وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم الأول والثانى والثالث بصفاتهم وفى مواجهة المدعى عليهما الرابع والخامس، بشهر عقد البيع الصادر من المدعى عليه الخامس والمقدم عنه الطلب رقم 1191لسنة 2006 مأمورية الشهر العقارى بالجيزة، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة ” .
وذكر المدعون شرحا لدعواهم، أن مورثتهم / أعتدال طه على والمدعية الثانية قدمتا طلبا لمكتب الشهر العقارى بالجيزة قيد برقم 1191لسنة 2006 لتحرير كشف تحديد وبيانات مساحية تمهيدا لشهرعقد قام بيع كامل أرض وبناء العقار رقم 3 شارع عثمان محرم شياخة قبلى ثالث – الطالبية بالهرم، والعقارتم شراؤه من المدعى عليه الخامس الذى كان يمتلكه بموجب العقد المشهر رقم 2626 لسنة 1970 شهر عقارى الجيزة (الطلب رقم 436 بتاريخ 28/ 3/ 1970 والمشروع رقم 469 بتاريخ 11/ 7/ 1970 مأمورية الأهرام) وقد آلت اليه ملكيته بطريق الميراث من سلفه الذى كان يمتلكه بموجب المشهر رقم 3213لسنة 1946 الجيزة، وقدم المدعون رفق طلبهم ما يثبت معاينة العقار بمعرفة مكتب المساحة الهندسى بالجيزة بوصف حالة العقار وأن التعامل داخل الكردون وأن الحدود تنطبق، الا أن جهة الادارة قررت ايقاف الطلب بحجة أنه يلزم موافقة أملاك الدولة حيث تعلى على كشف التحديد والبحث الهندسى، القرار رقم 125لسنة 1984 بأعتبار العقار ضمن أراضى البرك، ونعى المدعون على قرار الأمتناع عن شهر المحررأنه يتناقض مع ثبوت الملكية للمدعين وسلفهم ويعد اعتداء على ملكيتهم الخاصة بما يتعارض مع الدستور والقانون الآمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة .
وقد تدوول نظر الشق المستعجل لدى المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساته حيث أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ثم قررت المحكمة احالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها علي النحو المبين بمحاضرالجلسات، وبها أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بعدم قبول الطلب الأول لعدم أقترانه بطلب وقف التنفيذ . وبعدم الطلب الثانى لأنتفاء القرار الادارى ….
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها،حيث أودع الحاضر عن جهة الأدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها، وبجلسة7/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
وحيث أن المدعين يهدفون من الدعوى الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ الجيزة فيما تضمنه من تعليه أرضهما بسجلات الشهر العقارى بإعتبارها أملاك دولة خاصة (برك) مع ما يترتب على ذلك من أخصها الغاء القرارالسلبى بالامتناع عن شهر عقد البيع الصادر من المدعى عليه الخامس والمقدم عنه الطلب رقم 1191لسنة 2006 مأمورية الشهر العقارى بالجيزة، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وحيث أنه عن أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا .
وحيث أن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، تنص على أن ” للمحكمة عند الإقتضاء، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها:
( أ ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذى يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل الذى يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية، فى حالة عدم إيداعها .
(ه) وفى حالة دفع الأمانة، لا تشطب الدعوى، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره، طبقًا للإجراءات المبينة في المادة “151 ” .
وحيث أن من المقرر، أن الإستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقًا وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما إنتهى إليه كله أو بعضه .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4842 لسنة 43 ق . ع – بجلسة23 / 6 / 2001)
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن المشرع منح المحكمة مكنة الإستعانة بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفه به، مما يكون لازمًا لإستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى على أن تحدد له على وجه الدقة المأمورية المكلف بها، والأمانة واجبة الإيداع ومن يكلف بها من الخصوم والأجل المحدد لإيداع التقرير وتاريخ الجلسة في حالة عدم إيداع الأمانة وفي حالة إيداعها 0
وحيث أنه وقر فى وجدان المحكمة أن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي للفصل فيها ولتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة تؤدي لحسم النزاع، بحسبان أن الفصل فى الدعوى الماثلة يقتضى معاينة على الطبيعة للأرض المقام عليها العقار محل المنازعة المبين بالحدود المفصلة بعريضة الدعوى بغية التثبت من مدى صحة الإدعاء بكون قطعة الأرض داخلة فى أملاك الدولة (برك) أى فى الأراضى المملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية أم أنها ضمن الأراضى الداخلة فى أملاك الأهالى الخاصة، وهو أمر يتطلب إجراء معاينة للموقع على الطبيعة والإطلاع على عقود ملكيتها ومدى توثيقها وسندات الملكية أو سند الحيازة إن وجد، فضلاً عن الإنتقال لمعاينة العقار المقام على قطعة الأرض محل التنازع وتحديد مواصفات العقار وحدوده تفصيلاً ومدى دخوله فى ملكية الدولة من عدمه، وإجمالاً بحث كافة مستندات أطراف المنازعة، إستجلاءً لحقيقتها بدقائق تفاصيلها، وهى من المسائل الفنية الدقيقة التى لاسبيل لإستخلاصها من الأوراق وعناصر الدعوى بحالتها الراهنة، وذلك بطريقة تمكن المحكمة من بسط رقابتها على عناصر المنازعة وصولاً لتكوين عقيدتها حتى يتسنى لها إصدار حكمها فى الدعوى الماثلة، ومن ثم فلا مناص من الإستعانة بأهل الخبرة والتخصص لتحقيق وبحث هذه المسائل الفنية .
وحيث أنه إستجلاءً لوجه الحق في الدعوى بدقائق تفاصيله وحقيقة كنهه، فإن المحكمة إعمالاً لسلطتها المخولة بقانون الإثبات تقضي بإحالة الدعوي لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لتنتدب بدورها أحد خبرائها المتخصصين، تكون مهمته الإطلاع على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدم إليه من الخصوم فيها من مذكرات ومستندات وشهود ومن يرى لزومًا لسماع أقواله بدون حلف يمين، فضلاً عن تمحيص وفحص العلاقة بين أطراف المنازعة وما إذا كان للمدعين سند ملكية وبيان ما إذا وجدت عقود ملكية موثقة أو إقتصر إثبات ملكيتهم وملكية سلفهم على عقود إبتدائية فحسب دون توثيق، والرجوع لكافة السجلات والملفات فى أى جهة حكومية أو غير حكومية بغية التثبت من صحة مستندات طرفى المنازعة، وإجمالاً تحقيق كافة أوجه دفاع ودفوع كافة أطراف المنازعة الماثلة، وللخبير حق الإنتقال للجهات التي يري لزوم الانتقال إليها، وطلب ما يراه من مستندات وإجراء المعاينات اللازمة لأداء المهمة الموكلة إليه، والإستعانة بأي من المختصين لإنجاز المهمة المطلوبة، وتقديم تقرير رسمي بما تنتهي إليه أعمال الخبير المنتدب من نتائج تفصح عن الحقيقة، وذلك بغية كشف اللثام عن حقيقة النزاع الماثل بدقائقه وكنهه .
ومن حيث أنه عن المصروفات، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:” بقبول الدعوى شكلاً، وتمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوي إلي مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد الخبراء المتخصصين، لأداء المأمورية المبينة بالأسباب، وكلفت المحكمة المدعين بإيداع خزينة المحكمة مبلغ ألفي جنيه أمانة لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب،على أن يتم صرفها للخبير فور إيداعه للتقرير، وحددت جلسة7/ 6/ 2015 لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة3/ 10/ 2015 في حالة إيداعها، وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف، وصرحت المحكمة للخصوم بالإطلاع عليه، وأبقت الفصل في المصروفات، وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال كافة الأوراق لمصلحة الخبراء بوزارة العدل فور إيداع الأمانة ” .