وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه تأسيساً على الطلب المقدم الى المحكمة – اجتهادات قضائية مصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 3/ 2015
في الدعوي رقم 21464 لسنة 69 ق
المقامـــــة مــــــن/
الممثل القانوني لشركة سي سكيب لإدارة وتملك الوحدات البحرية
ضـــــــــــــد
• رئيس مجلس الوزراء “بصفته”
• وزير الاستثمار “بصفته”
• محافظ جنوب سيناء “بصفته”
• رئيس مدينة شرم الشيخ “بصفته”
الوقـائع
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2014 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً،وبصفه مستعجلة وقف قرار الجهة الإدارية بإخراج الوحدتين سي سكيب (1)،سي سكيب (2) خارج حدود مدينة شرم الشيخ ووقف قرارها السلبي بالامتناع عن السماح للشركة بالتشغيل للوحدتين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها الأوامر اللازمة للتشغيل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان،وفي الموضوع إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها أوامر التشغيل.
وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه أن الشركة التي يمثلها تعمل في مجال الاستثمار السياحي وتعمل في مجال إدارة وتملك الوحدات البحرية بكافة أنواعها وكانت تمتلك اللنش ميس يارا رقم ميناء التسجيل 2450/ إسكندرية،واللنش فينشر رقم ميناء التسجيل 1738/ إسكندرية وكانت تستغل هذين اللنشين في الاستثمار السياحي في مدينة شرم الشيخ،ورغبة منها في استبدال اللنشين بلنشين جديدين فقد قامت بتجهيز عدد 2 مركب يحلان محل ميس يارا وفينشر وتقدمت بطلب الاستبدال لرئيس مدينة شرم الشيخ بتاريخ 12/ 11/ 2012 مع منح الشركة المهلة اللازمة لإتمام إجراءات الاستبدال،وبتاريخ 24/ 7/ 2014 وافق محافظ جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة على منح الشركة مهلة شهرين إضافيين لإتمام إجراءات الاستبدال،وبتاريخ 3/ 8/ 2014 قام رئيس مدينة شرم الشيخ بمخاطبة الشركة بضرورة التوجه إلى إدارة التفتيش البحري لإتمام إجراءات الاستبدال مع التأكيد على تكهين اللنشين أو خروجهما نهائيا خارج المحافظة/ وقد قامت الشركة بتسجيل الوحدتين بشهادة تسجيل مؤقتة بميناء الإسكندرية،ثم حصلت على ترخيص ملاحة لكي تتمكن من الانتقال من مدينة رشيد إلى مدينة شرم الشيخ/ وبعد تكهين وتخريد الوحدتين القديمتين تقدمت الشركة بتاريخ 20/ 11/ 2014بطلب لمحافظ جنوب سيناء للحصول على موافقة لتشغيل الوحدتين الجديتين (سى سكيب (1)،(2)،وبتاريخ 1/ 12/ 2014فوجئت الشركة بخطاب موجه لها بضرورة التوجه إلى إدارة التفتيش البحري للحصول على ترخيص ملاحي لإخراج المراكب الزجاجية (سي سكيب 1،2 خارج حدود مدينة شرم الشيخ على أن يتم إخراجهما خلال (15) يوما وهو ما يتضمن قرارًا سلبيًا بالامتناع عن منح الشركة الأمر اللازم لتشغيل واستثمار الوحدتين.
ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون،وانعدام السبب،والانحراف في استعمال السلطة والتعسف الشديد في مواجهة الشركة فضلاً عن توافر ركني الجدية والاستعجال،واختتم المدعى بصفته صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 17/ 1/ 2015 وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 21/ 3/ 2015 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من رد جهة الإدارة على الدعوى، كما قدم مذكرة دفاع،وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرة بدفاعه، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإخراج الوحدتين سى سكيب 1،سى سكيب 2 خارج حدود مدينة شرم الشيخ ووقف قرارها السلبي بالامتناع عن السماح للشركة بالتشغيل للوحدتين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها الأوامر اللازمة للتشغيل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان،وفي الموضوع إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها أوامر التشغيل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانه لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/ 12/ 2014 فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 29/ 12/ 2014 طعنا بوقف التنفيذ والإلغاء على هذا القرار، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ”
وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة المشار إليه مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه المشروعية، ومن ثم يتعين أن يتوفر للطلب ركن الجدية بأن يقوم على أسباب تجعله مرجح الإلغاء،بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار نافذًا لحين الفصل في طلب الإلغاء. (المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 2409 لسنة 40 ق ـ جلسة 22/ 1/ 1995)
وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة رقم (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر في شأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على أن “تسري أحكام هذا القانون على المنشات الفندقية والسياحية.
وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح والاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة “.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على انه ” لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشات الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة.
وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بالنسبة إلى تلك المنشآت…. “.
كما تنص المادة رقم (20) منه أيضا على أن” لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها “.
وتنص المادة (45) من ذات القرار على أن ” تلغى رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية في الأحوال الآتية:
1ـ إذا أبلغ المرخص له إدارة التراخيص بالوزارة بوقف العمل بالمنشاة أو إنهاء الترخيص .
2ـ إذا أوقف العمل بالمنشأة لمدة 24 شهرا متصلة ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له……… “.
3 – إذا أزيلت المنشاة ولو أعيد إنشاؤها 4 – …………….
• إذا تغير نوع المنشاة أو الغرض المخصص لها
• إذا أصبحت المنشاة غير قابلة للتشغيل أو فقدت السيارة أو الباخرة أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
• …………………
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن لفظ الفنادق الذي جاء في صدر الفقرة الثانية من تلك المادة ينصرف إلى كافة الفنادق لوروده عاما مطلقا والقاعدة الأصولية المجردة أن العام يجري على عموميته ما لم يخصص وان المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد نصا أو دلالة. (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 213 بتاريخ 20/ 4/ 1975 جلسة 9/ 4/ 1975 ملف رقم 7/ 2/ 73).
وحيث إن نصوص القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر في شأن المنشات الفندقية والسياحية هي نصوص خاصة بينما نصوص قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 هي نصوص عامة، والقاعدة في التفسير القانوني السليم انه عند تعارض النص الخاص مع نص عام فان الخاص يقيد العام لا العكس ويكون الأولى بالتطبيق، وبذلك يغدو الاختصاص بإصدار التراخيص المتعلقة بإنشاء وإدارة واستغلال المنشات الفندقية والسياحية محكوما بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1973 ومعقودا لوزارة السياحة في الشوارع أو الأحياء المصرح فيها بفتح محال عامة. (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 440 بتاريخ 2/ 5/ 1992 جلسة 12/ 4/ 1992
ملف رقم 32/ 2/ 1977).
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة انه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها.إلا انه إذا أفصحت عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه, فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون, واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار, وهذه الرقابة لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة, أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ماديا وقانونيا, فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون فهو غير مشروع, وحق للقضاء الإداري صاحب الولاية العامة في مراقبة مشروعية أعمال الإدارة أن يقوم ما اعوج من هذه الأعمال وان يردها إلى جادة المشروعية وذلك بإلغاء قراراتها المعيبة والمخالفة للقانون.(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7741 لسنة 48 ق. ع جلسة 13/ 11/ 2003).
ومن حيث إنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الجهة الإدارية تترخص في تقدير ملائمة إصدار قرارها ومراعاة ووزن ملابساته، طالما كان الباعث على ذلك ابتغاء مصلحة عامة، ولم يشب تصرف الإدارة إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون وبلا معقب عليها من محاكم مجلس الدولة. (حكمها في الطعن رقم 308 لسنة 36ق ع جلسة 13/ 12/ 1992).
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق أن الشركة التي يمثلها المدعى كانت تمتلك اللنش ميس يارا، وهو لنش ركوب بأجر مسجل برقم 2450الاسكندرية وطوله 18 مترًا ومصرح له بالعمل برحلات سياحية بالمياة الإقليمية بين المدن المصرية وتقدم المالك بطلب استبداله بالمركب سي سكيب 1،وبتاريخ 31/ 3/ 2011 قررت اللجنة الموافقة على الاستبدال مع الالتزام بنسبة الزيادة المقررة في الطول في حدود 25%من الطول الأصلي للمركب والإلتزام بذات النشاط الأصلي والرخصة، وبمخاطبة التفتيش البحري عن المركب المراد إدخاله استبدالاً بالمركب سالف الذكر أفاد أن المركب الجديد تسمى سى سكيب 1 وهى (غواصة)مركب ذو جوانب زجاجية وليست لنش ركوب بأجر كما أن طولها 29,5مترًا، أي أن طولها الجديد يتجاوز نسبة الزيادة المصرح بها (25%)، ويرغب المالك أن تعمل داخل مدينة شرم الشيخ، في حين أن الموافقة الصادرة في هذا الشأن تتطلب أولاً أن تعمل المركب في ذات النشاط الأصلي والرخصة، وهو ما يفترض أن تعمل المركب ساحليًا وليس داخل المدينة، وإنما تدخل الميناء فقط وتخرج خارج المدينة، ومن ثم يبين مخالفة المركب الجديد للموافقة الصادرة لها بالاستبدال من حيث ترخيص الملاحة الصادر للمركب الأصلي المستبدل، ومخالفة النشاط،ومخالفة الطول المسموح به للإستبدال وتجاوز الزيادة المصرح بها.
ومن حيث أنه عن اللنش فينشر فهو مركب ركوبة بأجر طوله 18,65مترًا مسجل برقم 1738 اسكندرية، وتقدم المالك بطلب لاستبداله بالمركب سي سكيب 2،وبتاريخ 19/ 7/ 2011 تمت الموافقة على استبداله بنفس النشاط والرخصة مع الالتزام بنسبة الزيادة المسموح بها من الطول الكلى للنش القديم، أي ألا يزيد الطول الكلى للنش الجديد على 22,6مترًا، وان يتم تجهيزه بمحطة صرف صحي معالج،وبتاريخ 30/ 7/ 2014تم منحه مهلة شهرين بناء على طلبه للإنتهاء من الاستبدال وإدخال المركب الجديد التي يرغب المدعى في إدخالها بالاستبدال للنش فيشر، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بإدخال غواصة ذات جوانب زجاجية طولها 29,5مترًا، أي يتجاوز الطول المسموح به للإستبدال، فضلاً عن اختلاف النشاط، وذلك بالمخالفة للموافقة الصادرة له على الاستبدال بذات النشاط والرخصة، ومن ثم يبين مخالفة الغواصة الجديدة للموافقة الصادرة لها بالاستبدال من حيث ترخيص الملاحة الصادر للمركب الأصلي المستبدل،ومخالفة النشاط،ومخالفة الطول المسموح به في الاستبدال وتجاوز الزيادة المصرح بها،الأمر الذي يبين معه أن الشركة التي يمثلها المدعى بصفته قد خالفت الموافقات الصادرة لها لقرار اللجنة بالموافقة على الاستبدال، وهو ما ارتأت معه اللجنة مخالفة الشركة للقواعد والضوابط الخاصة باستبدال تراخيص المراكب والوحدات البحرية، ومن ثم يكون قرار رئيس مدينة شرم الشيخ بتاريخ 1/ 12/ 2014 بخروج الوحدتين سي سكيب 1، سى سكيب 2 خارج حدود مدينة شرم الشيخ، وعدم منحهما الموافقات اللازمة للعمل داخل المدينة قائمًا على سببه من صحيح الواقع وتطبيق القانون، مرجحا بعدم إلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، لينتفي والحال كذلك عن الشق العاجل من الدعوى الماثلة ركن الجدية المتطلب قانونا للقضاء بوقف التنفيذ، وبما يغني عن استظهار شرط الاستعجال، ليتعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين، وألزمت المدعي بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.